احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 2 جانفي 1958 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 1952 الضابط للقانون الأساسي لمتوظفي مصالح السجون

ألغي بمقتضى الأمر عدد 345 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جوان 1965 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1958-01-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1958-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:70 - 70

التنقيحات الأخرى
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.