احدث القوانين

>

أمر عدد 867 لسنة 1984 مؤرخ في 2 أوت 1984 يتعلق بإتمام الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الاحتياط المنتمين لمصلحة الصحة العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وبالاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية،

وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1971 المؤرخ في 20 ماي 1971 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في مناظرة لانتداب أطباء رؤساء أقسام بالمستشفى العسكري بتونس، وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تمم الفصل عدد 21 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 بالأحكام التالية:

“غير أن تكليف الأساتذة والمحاضرين المبرزين بمهام رؤساء أقسام يتم بأمر وباقتراح من وزير الدفاع الوطني”.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 2 أوت 1984.

صنف النص:أمر
عدد النص:867
تاريخ النص:1984-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1984-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1803 - 1803

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.