احدث القوانين

>

* تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

أمر عدد 848 لسنة 1985 مؤرخ في 25 جوان 1985 يتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية، وخاصة على الفصل 3 منه.

وباقتراح من الوزير الأول، وزير الداخلية.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – هيئات المداولات والتنظيم الإداري للتعاونية

الفصل 1 – يدير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية مجلس إدارة يترأسه المدير العام آمر الحرس الوطني ويتضمن هذا المجلس ممثلا عن الجهاز الإداري للحماية المدنية.

تنتخب اللجنة العامة من بين أعضائها ولفترة ثلاثة أعوام كل الأعضاء الآخرين لمجلس الإدارة.

يكون الممثل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عضوا حتما بحكم صفته، بالمكتب التنفيذي للتعاونية.

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وأثناء أول اجتماع يعقده الأعضاء الآخرين لمكتبه التنفيذي ومنهم نائب رئيس أو أكثر وكاتب عام وأمين مال.

الفصل2 – تتركب اللجنة العامة للتعاونية من ممثلين منتخبين من قبل جميع المنخرطين.

يقع ضبط كيفية تعيين الممثلين وعددهم وكذلك عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة ولمكتبه بالنظام الداخلي للتعاونية.

ويمكن تجديد انتخاب أعضاء اللجنة العامة وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي المنتخبين.

الفصل 3 – يسهر رئيس التعاونية على حسن سيرها، ويترأس اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة واللجنة العامة ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية والمقررات ويمثل التعاونية لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية ويتخذ كل المقررات الأكيدة على أن يعلم بها مجلس الإدارة فيما بعد قصد التماس موافقته عليها بصفة استدلالية.

ويتولى أمين المال أو من ينوبه في حالة تعذر أو أي عضو آخر منتخب للمكتب التنفيذي يقع تعيينه لنيابة أمين المال الحاصل له مانع مؤقت، تأشير كل العقود المبرمة باسم التعاونية والتي لها انعكاس مالي.

الفصل 4 – يمكن للرئيس أن يفوض في البعض من سلطة لأي عضو من أعضاء مكتب مجلس الإدارة ما عدا أمين المال أو العضو الذي تولى نيابته ويجب أن يعلم مسبقا بذلك أعضاء المجلس.

الفصل 5 – يوقع رئيس مجلس الإدارة أو عضو المكتب التنفيذي المنتفع بتفويض طبقا لأحكام الفصل السابق وكذلك أمين مال شركة التعاون أو عضو المكتب التنفيذي الذي تولى نيابته، كل الوثائق المتعلقة بالتعاونية وخاصة منها المتعلقة بعمليات البنوك من سحب الأموال والقيم والحوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية وقبولها وحجة خلاصها.

الفصل 6 – تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل قصد النظر في سير التعاونية ودراسة مختلف المشاريع التي يعتزم مجلس الإدارة إنجازها وإبداء بعض الاقتراحات والمصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل عرضه على وزير الداخلية أو تنقيحه وانتخاب أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في الأجل المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول لهذا الأمر.

وتنتخب اللجنة العامة سنويا لجنة مراقبة تتركب على الأقل من ثلاثة أعضاء غير المكلفين بإدارة التعاونية. وتتولى لجنة المراقبة هذه رفع تقرير في حسابات التعاونية إلى اللجنة العامة خلال اجتماعها السنوي.

ويمكن للجنة العامة أن تضم إلى تلك اللجنة مراقب حسابات أو عدة مراقبي حسابات يمكن اختيارهم خارج المنخرطين بالتعاونية.

الفصل 7 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الثلاثة أشهر وكلما تقتضي الحاجة لذلك أو بطلب من ثلث أعضائه.

ولصحة المداولات وأثناء الدعوة الأولى يجب حضور يجب حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل. وأثناء الدعوة الثانية الموجهة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانعقاد، لا تكون المداولات صحيحة إلا إذا بلغ عدد الحاضرين ثلث أعضاء المجلس.

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات المصرح بها وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 8 – لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم.

ويمكن إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح وذلك بقرار من رئيس التعاونية بعد موافقة مجلس الإدارة. ولا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس الواقع عزله وذلك خلال فترة ثلاثة أعوام.

إذا افتقد مجلس الإدارة أكثر من نصف أعضائه بسبب حصول شغورات (استقالات أو عزل أو وفايات أو أي موانع أخرى غير وقتية)، تقع دعوة اللجنة العامة في ظرف شهرين من تاريخ آخر شغور عاينه الرئيس وذلك قصد القيام بتعويض أعضاء المجلس المستقلين أو المعزولين أو الحاصل لهم مانع. غير أن لا مجال لتسديد الشغورات خلال الستة أشهر الأخيرة للمدة النيابية لمجلس الإدارة. ويبقى هذا الخير وهو منقوص أكثر من نصف أعضائه قائم الذات قصد القيام بالشؤون العادية للتعاونية وذلك حتى انتهاء مدته النيابية، ويمكنه شرعيا أن يقرر اتخاذ الإجراءات التي تكتسي صبغة متأكدة لفائدة التعاونية.

الفصل 9 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم بدون مقابل، غير أنه يمكن تسديد مصاريف التنقل والإقامة لفائدة التعاونية كليا أو جزئيا طبقا للنظام الداخلي وذلك بعد الإدلاء بما يثبتها.

يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقالتهم.

الفصل 10 – تضمن مداولات مجلس الإدارة ومكتبه التنفيذي واللجنة العامة بدفتر خاص ويمضي عليها كل من الرئيس وكاتب الجلسة.

ويمكن لرئيس التعاونية أن يطلب من المدير الإداري وكذلك من أي شخص آخر مؤهل في مادة التأمين التعاونية بأن أن يحضر اجتماعات مختلف هيئات التعاونية ويكون لهما صوتا استشاريا.

الفصل 11 – يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلط للعمل باسم التعاونية وذلك خاصة في:

‌أ. إجارة شؤون التعاونية،

‌ب. إعداد مشروع الميزانية ومراقبة الحسابات،

‌ج. تقرير استعمال وإيداع أو إعادة استعمال رؤوس الأموال،

‌د. قبول التبرعات والهبات والوصايا وذلك بعد موافقة وزير الداخلية،

‌ه. اقتراح مبالغ الاشتراكات المفروضة على المنخرطين بعنوان إجباري وعلى المتقاعدين الذي اختاروا مواصلة الانخراط بالتعاونية وعلى أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلقين منهم والذين لم يتزوجوا من جديد،

‌و. اقتراح المقاييس التي يتم بمقتضاها إرجاع الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو الإقامة بالمستشفيات أو العمليات الجراحية أو إرجاع مصاريف شراء الأدوية وكذلك شروط منح المخصصات الأخرى المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

‌ز. إعداد ما قبل مشروع النظام الداخلي للتعاونية أو ما قبل مشروع تنقيحه قبل عرضه على اللجنة العامة.

الفصل 12 – يمكن أن تقع تسمية مدير إداري يساعده موظفون آخرون.

ويوضع المدير الإداري ومساعدوه المكلفون بالتسيير العادي للتعاونية في وضعية إلحاق لدى شركة التعاون.

ويتقاضى المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لدرجته وكذلك المنح والامتيازات المخولة، عند الاقتضاء، إلى رؤساء مصالح الإدارات المركزية وذلك إذا توفرت فيه شروط التسمية لمثل هذه الخطة الوظيفية. ويتقاضى الموظفون الآخرون الأجر والمنح والامتيازات الأخرى الموافقة لدرجة كل منهم.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 13 – طبقا خاصة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ولأحكام هذا الأمر تشتمل الموارد التي تدخل في السجل التقديري لمقابيض التعاونية أساسا على:

– مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة، بعنوان اشتراكات وجوبية، من مرتبات أعوان قوات المن الداخلي المنخرطين وأجورهم.

– مبالغ المقادير المدفوعة، بعنوان اشتراكات، من قبل أرامل المنخرطين الذين لم يتزوجوا من جديد، وكذلك من قبل أزواجهم المطلقين منهم الذين لم يتزوجوا من جديد،

– العطايا والإعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية،

– مداخيل مكاسب التعاونية،

– التبرعات والهبات والوصايا التي رخص للتعاونية في قبولها،

– حصة الموارد العرضية كحصيلة الحفلات واليانصيب وجمع التبرعات التي تنظم لفائدة التعاونية في نطاق التشريع الجاري به العمل وبعد ترخيص من وزير الداخلية،

– المناب الراجع للأعوان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، من المخالفات التي يتولون معاينتها في شأن الجولان البري وهو المناب الذي كان من المفروض أن يدفع لهم في شكل منحة خاصة.

– كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي قد تخصص لها بمقتضى التشريع أو التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 – طبقا خاصة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ولأحكام هذا الأمر تشتمل المصاريف التي تدخل في السجل التقديري لنفقات التعاونية أساسا على :

– المخصصات النقدية الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين، وذلك بعنوان إرجاع البعض من مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو العمليات الجراحية أو الإقامة بالمستشفيات أو الولادة أو الدفن عند الوفاة حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي، والتي لا يشملها كليا النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية ولا تدخل في نطاق العلاج المجاني المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.

– المخصصات النقدية المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية والممنوحة للمنخرطين بعنوان إرجاع البعض من المصاريف المدرسية لأبنائهم الذي هم على نفقتهم (الكتب واللوازم المدرسية وتكاليف المبيت وغيرها ..) أو مصاريف المساهمة في التكاليف المالية للمصائف التي تنظمها التعاونية، وكذلك المخصصات الممنوحة، بنفس العنوان، إلى أيتام المنخرطين المتوفين،

– المصاريف المنجرة عن شراء المخصصات العينية الأخرى الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين، حسبما نص عليه النظام الداخلي،

– المصاريف المنجرة عن مصاريف الإدارة والتصرف،

– المصاريف الطارئة،

– جميع المصاريف الأخرى ذات صبغة التعاون الاجتماعي المصادق عليها من قبل اللجنة العامة والمرخص فيها من قبل وزير الداخلية.

الباب الثالث – أحكام مختلفة

الفصل 15 – ينتهي الانخراط الإجباري عند تاريخ إحالة عون قوات الأمن الداخلي على التقاعد، ويوضع حد، في نفس التاريخ، للمخصصات الممنوحة للمنتفع بأي عنوان كان (العون نفسه وأبنائه وزوجه) إلا إذا أعلن العون المحال على التقاعد قبوله، مسبقا وحسب الإجراءات المضبوطة بالنظام الداخلي، الانخراط اختياريا لفائدته. ويمكنه التصريح بأنه يريد انخراطه الاختياري أن يستفيد زوجه الذي ليس بمنخرط بهيئة مماثلة وكذلك أبنائه القصر وأبنائه الذين عمرهم دون الخمسة وعشرين سنة ولا يزالون يواصلون دراستهم والذين لا يتمتعون بمخصصات مشابهة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

يواصل الانتفاع بالمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية دون الإعلان بقبول أي انخراط وبدون دفع أي اشتراك، الأيتام القصر للمنخرطين بعنوان إجباري أو اختياري المتوفين وذلك حتى بلوغهم سن الرشد أو حتى بلوغ الخامسة والعشرين عاما إن كانوا لا يزالون يواصلون دراستهم ولا يتمتعون بمخصصات مماثلة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

يقع ضبط كيفيات الانخراط بالتعاونية ووضع حد للانخراط بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 16 – يمكن أن تكلف، بمقتضى قرار من وزير الداخلية، المصلحة التابعة لهذه الوزارة المشرفة على العمل الاجتماعي لفائدة أعوان الوزارة بالسهر على تنفيذ القرارات المتخذة شرعيا من قبل اللجنة العامة أو من قبل مجلس إدراة التعاونية ويتولى مراقبة جميع الأنشطة الإدارية والمالية لشركة التعاون هذه.

كما يمكن لوزير الداخلية، بمقتضى قرار، تسمية لجنة متكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، موظفين تابعين لوزارته، قصد مساعدته على ممارسة الإشراف المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل الأول للقانون المشار إليه أعلاه عـ69ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982.

الفصل 17 – الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:848
تاريخ النص:1985-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1985-06-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:879 - 881

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.