احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 1832 لسنة 1997 مؤرخ في 16 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 23 ماي 1949 المتعلق بضبط ميزانية التصرف لسنة 1949-1950 ،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصل 38 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القضاة من الصنف العدلي لوزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 298 لسنة 1972 المؤرخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان وزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 141 لسنة 1982 المؤرخ في 26 جانفي 1982،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات المحلية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 111 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي لوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 113 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني التابعة لوزارة التربية القومية.

وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والترتيب القياسي المنطبقين على رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام التابعة لوزارة التربية القومية

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالرتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية القومية.

وعلى الأمر عدد 128 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القيمين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1973 المؤرخ في 27 جوان 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1973 المؤرخ في 24 جويلية 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رجال التعليم العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـ300ـدد لسنة 1976 المؤرخ في 30 مارس 1976.

وعلى الأمر عدد 464 لسنة 1973 المؤرخ في 5 أكتوبر 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رجال التعليم العالي.

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1973 المؤرخ في 20 أكتوبر 1973 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان الإطارات المشتركة للمخبر وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 195 لسنة 1973 المؤرخ في 20 اكتوبر 1973 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على إطارات المكتبات والوثائق والخزانة بالإدارة والمجموعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 238 لسنة 1974 المؤرخ في 28 مارس 1974 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك المهندسين المعماريين،

وعلى الأمر عدد 689 لسنة 1974 المؤرخ في 8 جويلية 1974 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطقين على سائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 873 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المتفقدين الطبيين والموازين لهم التابعين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 951 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة الشباب والرياضة،

وعلى الأمر عدد 953 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رجال سلك التعليم لوزارة الشباب والرياضة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 542 لسنة 1976 المؤرخ في 22 جوان 1976 وبالأمر عدد 543 لسنة 1976 المؤرخ في 22 جوان 1976 وبالأمر عدد 17 لسنة 1978 المؤرخ في 5 جانفي 1978.

وعلى الأمر عدد 1067 لسنة 1974 المؤرخ في 30 نوفمبر 1974 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي التعليم العالي الفلاحي.

وعلى الأمر عدد 435 لسنة 1975 المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الموظفين العاملين التابعين للمعهد القومي للآثار والفنون،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على إطار التقنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1976 المؤرخ في 16 مارس 1976 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل والمواصلات.

وعلى الأمر عدد 264 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على عدد من أعوان التعليم التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،

وعلى الأمر عدد 733 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك الطبي الاستشفائي الجامعي،

وعلى المر عدد 938 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث إطار متفقدي الشعائر الدينية وبضبط النظام الأساسي الخاص به كما تم تنقيحه بالمر عدد 582 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 وخاصة الفصل الرابع منه،

وعلى الأمر عدد 453 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك منشطي رياض الأطفال.

وعلى الأمر عدد 661 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك المراقبة التابعين للوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام كامل الوقت،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط المرتب الجملي السنوي كما تم إتمامه بالمر عدد 128 لسنة 1980 المؤرخ في 12 فيفري 1980،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بتنقيح المر عدد 384 لسنة 1973 المؤرخ في 10 أوت 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي لعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى المر عدد 95 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط جداول أجور عملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1979 المؤرخ في 27 أفريل 1979 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على معماري الدولة،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1980 المؤرخ في 2 جانفي 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي التابعين لوزارة الشباب والرياضة وخاصة الفصل الثامن منه،

وعلى الأمر عدد 1137 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي،

وعلى المر عدد 616 لسنة 1981 المؤرخ في 7 ماي 1981 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة،

وعلى الأمر عدد 976 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى الأمر عدد 978 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،

وعلى الأمر عدد 1528 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 119 لسنة 1982 المؤرخ في 22 جانفي 1982 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية،

وعلى الأمر عدد 122 لسنة 1982 المؤرخ في 22 جانفي 1982 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء الرقابة العامة للمالية،

وعلى الأمر عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة وقتية تكميلية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1888 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 781 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رتبة منشط تطبيق لرياض الأطفال،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك الأعوان المختصين في علم طبقات الأرض وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وخاصة الفصل الخامس عشر منه،

وعلى الأمر عدد 418 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رتبة قيم عام من الدرجة الأولى لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية القومية،

وعلى الأمر عدد 435 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الفنيين في صنع الآلات المقومة للأعضاء بمركز آلات الجبر وتقويم الأعضاء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بالأصناف التي تنتمي غليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 284 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى المر عدد 268 لسنة 1985 المؤرخ في 28 مارس 1985 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 504 لسنة 1985 المؤرخ في 28 مارس 1985 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الإداري لمجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على رجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1009 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أوت 1985 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك المصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 1985 المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك المهندسين وتقنيي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـ1864ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1986 المؤرخ في 26 فيفري 1986 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1986 المؤرخ في 26 فيفري 1986 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان وزارة الشؤون الثقافية،

وعلى الأمر عدد 624 لسنة 1986 المؤرخ في 14 جوان 1986 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك الإداري للبريد والبرق والهاتف،

وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 1986 المؤرخ في 17 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس وخاصة الفصل الرابع منه،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك المراقبة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد1113 لسنة 1987 المؤرخ في 22 أوت 1987 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين وخاصة الفصل الخامس والثلاثين منه،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1988 المؤرخ في 16 فيفري 1989 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للإعلامية،

وعلى الأمر عدد 109 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 297 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك الطبي للمستشفيات،

وعلى الأمر عدد 601 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على مدرسي الموسيقى وأعوان التفقد البيداغوجي بوزارة الثقافة والإعلام،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 1990 المؤرخ في 30 ماي 1990 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان تفقدية الشغل،

وعلى الأمر عدد 953 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك العامل لمصالح الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام،

وعلى الأمر عدد 1804 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك ا’وان الكتابة للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2017 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة،

وعلى الأمر عدد 2021 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القيمين الأولين والقيمين العاملين بمعاهد التعليم الثانوي وبالمدارس الابتدائية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 2027 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المنشطين الرياضيين،

وعلى الأمر عدد 2064 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي وبالتأجير المنطبقة على أعوان التفقد البيداغوجي للتربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2065 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي وبالتاجير المنطبقة على أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء دائرة المحاسبات،

وعلى المر عدد 2261 لسنة 1990المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الأعوان الإداريين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك أطباء الأسنان للصحة العمومية،

وعلى الأمر عـ239ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك صيادلة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 394 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان المخبر التابعين لوزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1078 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان السلك الدبلوماسي،

وعلى الأمر عدد 1080 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1377 لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1873 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المعلمين الأولين التابعين لوزارة التربية والعلوم،

وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 1729 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية،

وعلى الأمر عدد 2085 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2138 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 والمتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 315 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك المدرسين التكنولوجيين،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 873 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان إدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 1471 لسنة 1993المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنظام الأجور والمنح المخولة لسلك المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية والعلوم وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات،

وعلى الأمر عدد 1952 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية وخاصة الفصل 18 منه، كما تم تنقيحه بالأمر عـ993ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995،

وعلى المر عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1422 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المعلمين الأولين للتربية البدنية والرياضية،

وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك التفقد الطبي للشغل،

وعلى الأمر عدد 2499 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1135 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك مندوبي حماية الطفولة،

وعلى الأمر عدد 2312 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك أعوان المصالح الديوانية،

وعلى رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول: تنطبق أحكام هذا الأمر على أعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعين للأسلاك المحددة كما يلي:

̶ السلك الإداري المشترك

̶ سلك أعوان الكتابة للإدارات العمومية

̶ سلك مستشاري المصالح العمومية

̶ سلك الإخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية

̶ سلك الأعوان الوقتيين

̶ سلك عملة الدولة والجماعات العمومية الحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

̶ سلك إطارات المكتبات والوثائق والخزانة

̶ السلك الإداري لمجلس النواب

̶ السلك العامل لمصالح الإعلام بكتابة الدولة للإعلام

̶ سلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية

̶ سلك وزارة المالية

̶ سلك المراقبة الاقتصادية

̶ سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

̶ سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة

̶ سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية

̶ سلك أعوان وزارة الثقافة

̶ سلك الأعوان الإداريين للصحة العمومية

̶ سلك أعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية

̶ سلك المصالحة لوزارة الشؤون الاجتماعية

̶ سلك أعوان تفقدية الشغل

̶ سلك مستشاري البريد والبرق والهاتف

̶ السلك الإداري للبريد والبرق والهاتف

̶ سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية بالوزارة الأولى

̶ سلك أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية.

̶ سلك مراقبي التراتيب البلدية

̶ سلك أعضاء الرقابة العامة المالية

̶ سلك أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

̶ السلك الديبلوماسي العامل بالإدارة المركزية

̶ سلك مهندسي وتقنيي الإدارة

̶ سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للمعلومات

̶ سلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر

̶ سلك المهندسين المعماريين

̶ سلك معماري الدولة

̶ سلك الأعوان المختصين في علم طبقات الأرض

̶ سلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل

̶ سلك سائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين للإدارة

̶ سلك الفنيين في صنع الآلات المقومة للأعضاء التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية

̶ سلك أعوان كتابات المحاكم من الصنف العدلي

̶ سلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية

̶ سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية

̶ سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية

̶ سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي للتربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية

̶ سلك أعضاء هيئة التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة الشباب والطفولة.

̶ سلك رجال التعليم الثانوي العام التقني والمهني بوزارة التربية

̶ سلك رجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية

̶ سلك الأساتذة التابعين لوزارة التربية

̶ سلك رجال التعليم العاملين بمراكز التربية الاجتماعية

̶ سلك رجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة الشباب والطفولة والرياضة

̶ سلك رجال التعليم الابتدائي التابعين لوزارة الشباب والطفولة والرياضة

̶ سلك التعليم التابع لوزارة الثقافة

̶ سلك التعليم الثانوي والمهني للفلاحة والصيد البحري

̶ سلك أعوان مؤسسات التكوين التابعين لوزارة الصحة العمومية

̶ سلك منشطي تطبيق ومنشطي رياض الأطفال

̶ سلك مدرسي الموسيقى وأعوان التفقد البيداغوجي التابعين لوزارة الثقافة

̶ سلك المنشطين الرياضيين

̶ سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية

̶ سلك مندوبي حماية الطفولة

̶ سلك القيمين العامين والقيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة التربية

̶ سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة.

̶ سلك رجال التعليم العالي التابع لوزارة الفلاحة

̶ سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري

̶ سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات

̶ سلك رجال التعليم العالي التباع لوزارة الشباب والطفولة

̶ سلك الأعوان العلميين التابعين للمعهد القومي للآثار والفنون

̶ السلك العلمي لمعهد باستور

̶ سلك الباحثين الفلاحيّين

̶ سلك المدرسين التكنولوجيين

̶ سلك المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية

̶ السلك الطبي الاستشفائي الجامعي

̶ سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين

̶ سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين

̶ سلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين

̶ السلك الطبي للمستشفيات

̶ السلك الطبي الاستشفائي الصحي

̶ سلك أطباء الأسنان للصحة العمومية

̶ سلك صيادلة الصحة العمومية

̶ سلك الأطباء البياطرة

̶ سلك التفقد الطبي للشغل

̶ سلك التفقد الطبي والموازي للطبي

̶ سلك الأطباء البياطرة المتفقدين

̶ سلك التقنيين السامين بالصحة

̶ سلك الممرضين والمساعدين

̶ سلك القضاة من الصنف العدلي

̶ سلك أعضاء المحكمة الإدارية

̶ سلك أعضاء دائرة المحاسبات

̶ سلك أعوان المصالح الديوانية

الفصل2 – يضبط ابتداء من غرة جانفي 1998 المرتب الأساسي الشهري للأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه، طبقا لشبكة الأجور المبينة بالملحق المصاحب.

يخضع المرتب الأساسي المبين بالفقرة الأولى أعلاه للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 3 – يعوض المرتب الأساسي الشهري المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه عناصر التأجير التالية:

  1. بالنسبة إلى الموظفين والأعوان الوقتيين:

̶ المرتب الجملي السنوي المنصوص عليه بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 93 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979.

̶ المنحة التكميلية المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 128 لسنة 1980 المؤرخ في 12 فيفري 1980.

̶ المنحة الوقتية التكميلية المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1888 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988.

  1. بالنسبة إلى العملة:

̶ جدول الأجور الشهرية المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 95 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979.

̶ المنحة الوقتية التكميلية المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1888 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988.

الفصل 4 – يتم ضبط مرتب الأعوان المنتدبين بعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالرجوع إلى مستوى التأجير الأول للصنف أو للصنف الفرعي للعون المعني بالأمر، كما تم تحديده بشبكة الأجور.

ويتم انتقال العون من مستوى تأجير إلى المستوى الأعلى مباشرة وفق نسق التدرج المنصوص عليه بنظامه الأساسي الخاص إلى حدود آخر درجة من رتبته.

وعند بلوغ العون آخر درجة من رتبته يسند له كل سنتين مستوى التأجير الأعلى مباشرة.

الفصل 5 – بالنسبة إلى العملة المؤجرين بحساب اليوم، يضبط الأجر اليومي بقسمة المرتب الشهري المحدد بالملحق المصاحب (الجدول عدد 3) على ستة وعشرين (26).

وبالنسبة إلى العملة المؤجرين بحساب الساعة، يضبط مقدار ساعة العمل المنفردة بقسمة الأجر اليومي المشار إليه أعلاه على ثمانية (08).

الفصل 6 –

  1. تتم إعادة ترتيب الأعوان المباشرين عند تاريخ دخول هذا الأمر حيز التطبيق بشبكة الأجور المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه، حسب تصنيفهم، بالمرتب الأساسي الذي يساوي ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من مرتب موافق للرقم القياسي ومنحة تكميلية ومنحة وقتية تكميلية وعند التعذر تتم إعادة ترتيبهم بالمرتب الذي دونه مباشرته وفي هذه الحالة تسند لهم غرامة تعويضية تساوي الفارق بين المرتب القديم والمرتب الجديد.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية الحاصلة في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

  1. إذا كان مقدار الغرامة التعويضية المشار إليها أعلاه يساوي او يفوق الامتياز الحاصل عند آخر تدرج في الوضعية القديمة، يسند للمعنيين بالأمر المرتب الأساسي الموالي مباشرة لمرتب إعادة الترتيب بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

ويتم انتقال الأعوان المعنيين بالأمر من مستوى تأجير إلى المستوى الأعلى مباشرة وفق نسق التدرج المنصوص عليه بأنظمتهم الأساسية الخاصة إلى حدود آخر درجة من رتبهم.

وعند بلوغ الأعوان المعنيين بالأمر آخر درجة من رتبتهم يسند لهم كل سنتين مستوى التأخير الأعلى مباشرة.

الفصل 7 – تتم إعادة ترتيب الأعوان الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم كما يلي:

  1. بالنسبة إلى الأعوان الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم ولهم أقدمية في هذه الدرجة تقل عن السنة الواحدة تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور وفقا للفقرة الأولى من الفصل السادس من هذا الأمر.
  2. بالنسبة إلى الأعوان الذي بلغوا آخر درجة من رتبتهم ولهم أقدمية في هذه الدرجة تساوي السنة وتقل عن خمس سنوات، تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي يساوي ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من مرتب موافق للرقم القياسي ومنحة تكميلية ومنحة وقتية تكميلية وعند التعذر تتم إعادة ترتيبهم بالمرتب الذي دونه مباشرة وفي هذه الحالة تسند لهم غرامة تعويضية تساوي الفارق بين المرتب القديم والمرتب الجديد.

ويسند للمعنيين بالأمر المرتب الأساسي الموالي مباشرة لمرتب إعادة الترتيب بأقدمية تبتدئ يوم غرة جانفي 1999.

  1. بالنسبة إلى الأعوان الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم ولهم أقدمية في هذه الدرجة تساوي أو تفوق خمس سنوات تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من مرتب موافق للرقم القياسي ومنحة تكميلية ومنحة وقتية تكميلية وذلك بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل 8 – تتم إعادة ترتيب الأعوان المرتبين برقم قياسي يساوي أو يقل عن 200 كما يلي:

  1. الأعوان المنتمون إلى الصنف “ب” والمرتبون بالرقم القياسي 200:

‌أ. بالنسبة إلى الموظفين تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي قدره 133,750 د بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

‌ب. بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين من صنف “ب” تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي قدره 128,000 د بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

  1. الأعوان المنتمون إلى الصنف “ج” والمرتبون برقم قياسي يساوي أو يقل عن 200:

تتم إعادة ترتيب هؤلاء الأعوان بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي يساوي ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من العناصر التالية:

̶ المرتب الموافق لرقمهم القياسي

̶ المنحة التكميلية

̶ المنحة الوقتية التكميلية

̶ الإعفاء الجزئي الحالي من المساهمة في نظام التقاعد والذي يقدر بسبعة دنانير.

وفي صورة عدم وجود مرتب يساوي مجموع هذه العناصر ضمن الشبكة، تتم إعادة ترتيب المعنيين بالأمر بالمرتب الذي دونه مباشرة. وفي هذه الحالة تسند لهم غرامة تعويضية تساوي الفارق بين هذا المجموع والمرتب والجديد.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية الحاصلة في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

غير أنه في جميع الحالات لا يمكن أن يفوق المرتب الجديد:

̶ 123,500 د بالنسبة غلى الموظفين

̶ 124,750 د بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين

وذلك بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

  1. الأعوان المنتمون غلى الصنف “د” والمرتبون برقم قياسي يساوي أو يقل عن 200:

تتم إعادة ترتيب هؤلاء الأعوان بشبكة الأجور بالمرتب الأساسي الذي يساوي ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة من العناصر التالية:

̶ المرتب الموافق لرقمهم القياسي

̶ المنحة الوقتية التكميلية

̶ الإعفاء الجزئي الحالي من المساهمة في نظام التقاعد والذي يقدر بسبعة دنانير

وفي صورة عدم وجود مرتب يساوي مجموع هذه العناصر ضمن الشبكة، تتم إعادة ترتيب المعنيين بالأمر بالمرتب الذي دونه مباشرة وفي هذه الحالة تسند لهم غرامة تعويضية تساوي الفارق بين هذا المجموع والمرتب الجديد. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية الحاصلة في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

غير انه في جميع الحالات لا يمكن أن يفوق المرتب الجديد:

̶ 121,750 د بالنسبة إلى الموظفين

̶ 120,250 د بالنسبة غلى الأعوان الوقتيين

وذلك بأقدمية تبتدئ يوم دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل9 – تخضع الغرامة التعويضية للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل10 – تتم إعادة ترتيب الأعوان إثر كل ترقية ضمن نفس الصنف (أو نفس الصنف الفرعي) بالمرتب الموالي مباشرة للمرتب الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة مع الاحتفاظ بالأقدمية الحاصلة في حالتهم القديمة.

وفي صورة ترقية عون إلى رتبة تنتمي إلى الصنف الأعلى مباشرة، تتم إعادة ترتيبه في مستوى التأجير الموافق للمرتب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

ويحتفظ الموظف بالأقدمية في الدرجة التي تحصل عليها في حالته القديمة إذا كان الامتياز المنجر عن ترقيته يعادل أو يقل عن الامتياز الذي كان يحصل عليه من تدرج عادي ضمن رتبته القديمة.

الفصل11 – تلغى ابتداء من غرة جانفي 1998 جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل12 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1998.

الفصل 13 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 سبتمبر 1997

صنف النص:أمر
عدد النص:1832
تاريخ النص:1997-09-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:1997-09-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1771 - 1780

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.