احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

قانون عدد 81 لسنة 1987 مؤرخ في 31 ديسمبر 1987يتعلق بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمنقحة خاصة بالمرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 14 الفقرة الثانية (جديدة) – يتولى وكيل عام عسكري، تحت إشراف وزير الدفاع الوطني إدارة شؤون القضاء العسكري والسهر على تطبيق القوانين الجزائية فيما يرجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية ويمكنه أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى تلك المحاكم وله سلطة على بقية ممثلي النيابة العمومية العسكريين ويكون له مساعد أول ومساعدون يعينون مثله من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 1987.

صنف النص:قانون
عدد النص:81
تاريخ النص:1987-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1627 - 1627

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.