احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر رئاسي عــــدد 33 لسنة 2021 مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية الصخيرة لسنة 2021

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية الصخيرة لسنة 2021،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابيّة الصخيرة من ولاية صفاقس لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الصخيرة، يوم الأحد 13 جوان 2021.

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 12 جوان 2021.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:33
تاريخ النص:2021-04-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-23

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.