احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

منشور عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 24 فيفري 2021 حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات تسجيل المؤسسات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وترتيبات قانونية وجمعيات بالسجل الوطني للمؤسسات. وقد نص في هذا الصدد على أنه يسجل وجوبا بالسجل.

  1. كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر.
  2. الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية.
  3. الشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية
  4. الشركات غير المقيمة المتواجدة بالتراب التونسي.
  5. الترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية.
  6. المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
  7. الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات.
  8. الأشخاص المعنويون الذين تنص القوانين أو الترتيبات الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم.

كما أوجب القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على كل الأشخاص المسجلين بالسجل أن يطلبوا التنصيص على كل التغييرات التي تستوجب تحيين السجل في ظرف شهر بداية من حصول تلك التغييرات.

وحرصا على ضمان صحة ودقة البيانات المصرح بها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وضمانا لتناسق الترابط البيني لقواعد البيانات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، فإنه يتعين على الهياكل العمومية مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بالإدلاء بمضمون محين من السجل الوطني للمؤسسات في معاملاتهم معها.

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإنكم مدعوون إلى إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور وتعميمه على الهياكل الراجعة إليكم بالنظر لتطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية

صنف النص:منشور
عدد النص:03
تاريخ النص:2021-02-24
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.