إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و45 و 46 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى المراسلة الواردة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 7 جويلية 2020 المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 فيفري 2021،
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول – يُمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك في الأصناف التالية:
ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر (10) سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
يُعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وتُعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
الفصل 3 – يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحدّدة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 4 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 5 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 2 فيفري 2021.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.