احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

مقترح قانون عدد 2021/002 يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والموافق عليها من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لمقترح قانون عدد 2021/002 يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

الفصل الأول – تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العام وتعمل على منع الفساد وعلى دعم وتنسيق المجهود الوطني في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وللغرض يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون توجيهي الإقرار استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تغطي مدة خمس سنوات تنبثق عنها خطط تنفيذية سنوية. كما يضبط هذا القانون التوجيهي الأهداف الاستراتيجية الكبرى والوسائل المستمرة لكامل المدة المستوجبة والالتزامات المحمولة على كافة المتدخلين.

الفصل 2 – تتولى اللجنة البرلمانية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب في إطار تشاركي جامع إعداد مشروع الاستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وللغرض تحدث تنسيقية وطنية تضمن تمثيلية مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنية.

الفصل 3 – يتم بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب، وباقتراح من اللجنة المعنية، وضع الأطر التنظيمية لأعمال التنسيقة الوطنية وضبط صيغ وآليات تشريك واستشارة مختلف الأطراف المعنية في مراحل الإعداد والمتابعة والتقييم.

الفصل 4 – تتولى التنسيقية الوطنية وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تتولى وضع الخطط السنوية التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتقييم مجهود مختلف الهياكل المعنية في تنفيذ كافة عناصرها على أساس المؤشرات الموضوعية المضبوطة للغرض. ولغاية الإعداد والمتابعة والتقييم، تتفرع عن التنسيقية الوطنية لجان فرعية متخصصة.

الفصل 5 – تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب.

وتتكون من أعضاء ممثلين عن السلط والوزارات والهياكل العمومية والهيئات المختصة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين الكفاءات الوطنية المختصة في المجال. يضم مكتب القيادة المشتركة للتنسيقية الوطنية رئيس اللجنة البرلمانية المختصة وممثل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ويجتمع المكتب بصفة منتظمة كل شهر على الأقل لمتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخماسية وتقييمها.

الفصل 6 – بهدف إنجاز مهامها، تحدث لدى التنسيقية الوطنية الهياكل التالية:

لجنة تنفيذية: تعهد لها مهمة الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع الاستراتيجية الخماسية، في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المشتركة، وتتولى إحالة المشروع على مكتب القيادة المشتركة الذي يتولى بدوره عرضه على التنسيقية الوطنية لمناقشته وتعديله والموافقة عليه في الصيغة النهائية التي تعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة بمقتضى قانون توجيهي.

وتتولى اللجنة التنفيذية القيام بالأعمال التمهيدية لتسهيل متابعة إنجاز الاستراتيجية الخماسية من قبل التنسيقية الوطنية.

لجنة فتية: تتكون من خبراء محايدين من غير أعضاء التنسيقية الوطنية تعمل تحت إشراف مكتب القيادة المشتركة، وتساعد التنسيقية الوطنية على دراسة وتقييم الاستراتيجية الخماسية التي تعرض عليها من قبل اللجنة التنفيذية، وتقترح على التنسيقية الوطنية إدخال التعديلات الضرورية على مشروع الاستراتيجية الخماسية، وذلك في الآجال التي يضبطها مكتب القيادة المشتركة.

كما تتولي اللجنة الفنية إبداء الرأي بخصوص التقييم الذاتي الذي تنجزه اللجنة التنفيذية بغاية عرضه على التنسيقية الوطنية.

لجنة متابعة وتقييم: تتولى إنجاز تقيم سنوي لمدي تقدم تنفيذ عناصر الاستراتيجية الخماسية وعرضه على مكتب القيادة المشتركة.

الفصل 7 – للتنسيقية الوطنية أن توسع تركيبتها وفقا لما تتناوله من مسائل أو قطاعات.

الفصل 8 – للتنسيقية الوطنية إحداث لجان فرعية وفرق عمل متخصصة من أعضائها حسب الحاجة.

الفصل 9 – تضبط التنسيقية الوطنية الصيغ والآليات التي تراها مناسبة لضمان مشاركة مكونات المجتمع المدني في المجال في مختلف مراحل مسار الإعداد والمتابعة والتقييم.

الفصل 10 – يمكن للتنسيقية الوطنية الاستعانة بهيكل إسناد تقني يتم اختياره للقيام بما يلي:

    • المساعدة على تصور وبلورة مقترحات قابلة للإنجاز وإدماجها ضمن عناصر الاستراتيجية.
    • التعريف بالاستراتيجية لدى القطاعات المعنية وحشد الدعم لمساعدتها على تملك مختلف الأهداف المحددة.
    • المساعدة ودعم الأنشطة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة.
    • خلق وسائل وآليات إدماج وتکامل عناصر الاستراتيجية مع البرامج القائمة والاصلاحات الجارية،
    • تقييم تنفيذ الاستراتيجية من قبل القطاعات المعنية وتقديم تقرير دوري في الغرض.

الفصل 11 – تحدث لدى التنسيقية الوطنية كتابة قارة، تتولى خاصة:

  • تأمين التنظيم المادي واللوجستي للجلسات وإعداد الوثائق التي تعرض على الأعضاء.
  • إعداد محاضر تأليفية للجلسات.
  • حفظ الوثائق. ويتم بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب تكليف منسق عام بمهام تنسيق أشغال التنسيقية الوطنية والإشراف الإداري على الكتابة القارة. كما يقوم بكل المهام التي يكلف بها لحسن سير أشغال التنسيقية الوطنية.

الفصل 12 – للتنسيقية الوطنية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد، دون أن يكون لهم حق التصويت

الفصل 13 – تجتمع التنسيقية الوطنية دوريا بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر، ولها أيضا أن تجتمع في أي وقت بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها كلما اقتضت الحاجة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل أو بمن حضر بعد ساعة على أقصى تقدير من موعد الاجتماع.

تتولى الكتابة القارة التنسيقية الوطنية إرسال جدول أعمال الجلسات إلى الأعضاء قبل 5 أيام عمل، ويستثنى من ذلك جدول أعمال الجلسات الاستثنائية أو المستعجلة.

الفصل 14 – تضبط التنسيقية الوطنية روزنامة عملها. ويجوز لها أن تدخل ما تراه من تعديلات عليها وفقا لتقدم الأشغال وتقييمها له.

الفصل 15 – تتخذ التنسيقية الوطنية قراراتها بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين.

الفصل 16 – تعد التنسيقية الوطنية تقارير دورية حول نشاطها. كما تعد تقارير مرحلية حول تقدم أعمالها وبمناسبة متابعتها وتقييمها للتنفيذ. وتقدم التوصيات في الغرض.

الفصل 17 – يحال مشروع الاستراتيجية الخماسية قبل عرضه على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإحالة. وبانقضاء الأجل، يعد عدم الرد قبولا ضمنيا.

الفصل 18 – تدرج صلب مشاريع قوانين المالية الاعتمادات الضرورية لتمويل الاستراتيجية الخماسية في جميع مراحل الاعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:02

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.