احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 25 ماي 2021 لمقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 17 (جديد) لا يُمكن لأي شخص أن يُعيّن في خطّة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محليّة أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:

  1. إذا لم يكن مُحرزا على الجنسية التونسية مع مُراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.
  2. إذا لم يتجاوز سنّ 45 سنة.
  3. إذا لم يكن مُتمتّعا بحقوقه المدنيّة وحُسن السيرة والأخلاق.
  4. إذا لم يكن في وضع مُطابق لأحكام القانون المُتعلّق بالتجنيد.
  5. إذا لم يكن له من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.
  6. إذا لم تتوفّر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليُمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشّح إليها.

ويُمكن بصفة استثنائية انتداب عملة الحضائر لمن تجاوز سنّهم 45 سنة بشرط قضاء خمس سنوات عمل فعلي وتُضبط بأمر إجراءات انتدابهم.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.