احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

مقترح قانون عدد 120/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتعوض بما يلي:

الفصل 8 جديد – تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في الملفات المحالة عليها من الهيئة وتتولى الحكم فيها طبق مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل في إطار احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

الفصل الثاني – تلغى أحكام الفصل التاسع من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتعوض بما يلي:

الفصل 9 (جديد) – تسقط الدعاوي الناجمة عن تنفيذ هذا القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بأحكام التشريعات الجاري بها العمل وتعارض الملفات المحالة من الهيئة إلى النيابة العمومية بمبدأ اتصال القضاء طبق القانون.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل العاشر من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتعوض بما يلي:

الفصل 10 جديد: الضحية هي كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر جراء تعرضه لأحد الانتهاكات المشار إليها بهذا القانون ويخضع إثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الأفعال المنسوبة للمتهم إلى قواعد الإثبات المبينة بأحكام التشريعات الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يضاف إلى أحكام القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فصل 13 مكرر في ما يلي نصه:

الفصل 13 مكرر- تحدث لدى وزارة المالية لجنة تضبط تركيبتها بأمر حكومي تتعهد بإجراء عملية تدقيق شامل في مبالغ التعويضات الوقتية ومبالغ جبر الضرر النهائية التي تم صرفها من ميزانية الدولة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بخصوص المنتفعين بالتعويضات.

تحتفظ الدولة بحقها في التتبع الجزائي عند الاقتضاء والقيام بدعوى استرجاع ما تم صرفه من تعويضات في صورة ظهور حجج ومؤيدات جديدة تثبت عدم صحة التصريحات أو الوقائع التي انبني عليها قرار إسناد التعويضات وكذلك في صورة ارتكاب المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضر صرف التعويضات بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية.

الفصل 5 – تلغى أحكام الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ويعوض بما يلي:

الفصل 42 (جديد) – تحيل الهيئة، قبل انتهاء فترة عملها قانونا، إلى النيابة العمومية الملفات التي تعتبر أن فيها شبهة ارتكاب جريمة طبق القانون وتنتهي مهمتها فور توصل القضاء بالملفات ويمنع اطلاعها على أوراق الملفات المنشورة أمام القضاء بعد نهاية مدة عملها المحددة قانونا. تحتفظ السلطة القضائية بكامل استقلاليتها في التعهد بالملفات المعروضة عليها والبت فيها وإجراء الاختبارات والتحقيقات التي تراها ضرورية لكشف الحقيقة ولا تعتبر آراء الهيئة أو تقاريرها ملزمة لها بأي شكل من الأشكال.

الفصل 6 – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتعوض بما يلي:

فصل 45 – فقرة أولى (جديدة) – تحدث لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة.

الفصل 7 – يضاف إلى أحكام القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فصل 68 مكرر في ما يلي نصه:

الفصل 68 مكرر – تعتبر الإحالات الموجهة إلى القضاء من طرف الهيئة بعد نهاية الفترة المحددة لعملها قانونا باطلة ولا عمل عليها ويتم التصريح ببطلانها وجوبا من قبل المحاكم المتعهدة بالملفات وينجر عن ذلك إيقاف المحاكمة وإيقاف تنفيذ العقوبة.

تعتبر كل القرارات الصادرة عن الهيئة بعد نهاية الفترة المحددة لعملها قانونا باطلة ولا عمل عليها ولا تنتج أي آثار قانونية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.