احدث القوانين

>

ب. القضاء العدلي

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بالتمديد في أجل إيداع مطالب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 وبالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها الأعوان العموميون الملحقون والمباشرون كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 7 جويلية 2020 المتعلق بفتح باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

قررت ما يلي:

الفصل الأول – يمدّد أجل إيداع مطالب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بشهر واحد ابتداء من 6 أوت 2020، وبانقضاء هذا الأجل ترفض كل مطالب الترشح.

يعتمد للتثبت من الآجال تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-08-03
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.