احدث القوانين

>

III. القطب القضائي الاقتصادي والمالي

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 جويلية 2020 يتعلق بفتح باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها الأعوان العموميين الملحقين والمباشرين كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قررت ما يلي:

الفصل الأول – يفتح بوزارة العدل باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من بين الاختصاصات التالية:

  1. التحليل المالي،
  2. الديوانة،
  3. الجباية،
  4. المحاسبة،
  5. السوق المالية،
  6. الصفقات العمومية،
  7. المالية العمومية،
  8. الإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية،
  9. الصرف والبنوك،
  10. المنافسة.

الفصل 2 – على المترشح الذي تتوفر فيه شروط الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المشار إليه أعلاه لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين، أن يقدم الوثائق التالية:

  • مطلب كتابي باسم وزير العدل،
  • سيرة ذاتية،
  • شهادة في الجنسية،
  • شهادة إقامة،
  • مضمون من بطاقة السوابق العدلية،
  • شهادة في عدم التفليس،
  • شهادة طبية مسلمة من طبيب صحة عمومية تثبت القدرة البدنية والذهنية على القيام بما يكلف به،
  • نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية في الاختصاص الفني المطلوب،
  • شهادة خبرة في الاختصاص الفني،
  • شهادة في عدم سبق شطبه نهائيا من جدول هيئة مهنية،
  • تصريح على الشرف في عدم تقلد مسؤولية بحزب سياسي أو هيئة مهنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الترشح، يكون معرفا بإمضاء الطالب عليه،
  • وصل قبول المطلب،

الفصل 3 – تودع مطالب الترشح لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل في أجل شهر من تاريخ نشر هذا القرار مقابل وصل تسلّم في ذلك.

تونس في 7 جويلية 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-07-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.