احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 وخاصة الفصل 453 مكرر منها،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 وخاصة الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا منها،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي هيئة النفاذ للمعلومة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا المرسوم القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم:

  • المعطيات والوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني وبالأسرار الديبلوماسية.
  • المعطيات والوثائق التي تكتسي صبغة أمنية.
  • المعطيات والوثائق التي من شأنها الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

  • الهياكل: أشخاص معنوية عامة أو خاصة مكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام.
  • مُعطيات: البيانات والوثائق التي تنشِئُـها أو تتحصّـل عليها أو تجمّعها الهياكل في إطار مهامها
  • الترابط البيني: منظومة تمكّن الهياكل من التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف نظمها المعلوماتية.
  • مشغّل الترابط البيني: الشخص العمومي المكلف بالتصرف في منظومة الترابط البيني.
  • منصة الترابط البيني: مجموعة الوسائل التقنية التي تمكّن من تبادل معطيات بين النظم المعلوماتية.
  • إمضاء إلكتروني: مجموعة من عناصر التشفير الشخصية المنشأة طبقا لمنوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به.
  • ختم إلكتروني: بيانات إلكترونية يتم إحداثها من طرف شخص معنوي وتكون هذه البيانات متصلة منطقيا ببيانات أخرى إلكترونية تمكّن من إثبات مصدرها وسلامة مضمونها.
  • ختم التوقيت الالكتروني: بيانات إلكترونية تتصل ببيانات أخرى إلكترونية في توقيت محدد وتمكّن من إثبات وجودها في ذلك التوقيت.
  • نظام سلامة معلوماتية: كلّ نظام يهدف إلى حماية النظم المعلوماتية والشبكات والمعطيات الرقمية بصفة شاملة من الهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات التي من شأنها أن تعرقل استغلال تلك النظم أو الشبكات أو المعطيات.

الفصل 3 – يتم التبادل الالكتروني للمعطيات طبقا لأحكام هذا المرسوم وللتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية.

الفصل 4 – تكتسي المعطيات التّي تنشرها الهياكل على مَواقعها الإلكترونية صِبغة رسميّة وتكون مُلزِمة لها.

تتمتّع الوثائق الإلكترونية، التي تتعامل بها الهياكل بنفس الحُجية القانونية للوثائق الورقية.

الفصل 5 – يكون الإمضاء الالكتروني أو الختم الالكتروني أو ختم التوقيت الالكتروني موثوقا به عند استجابته للشروط التالية:

    • أن يكون مؤمنا.
    • أن يتم إنشاؤه بموجب منظومة موثوق بها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    • أن يتم استخدامه بناء على شهادة مصادقة الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يكون للإمضاء الالكتروني الموثوق به نفس الحجية القانونية للإمضاء الخطي الذي تستوجبه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 7 – يكون للختم الالكتروني الموثوق به نفس الحجية القانونية للختم الورقي الذي تستوجبه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

يتم إثبات تاريخ وتوقيت الوثيقة الإلكترونية باعتماد ختم التوقيت الالكتروني. ويكون لختم التوقيت الالكتروني الموثوق به نفس الحجية القانونية لإثبات التواريخ التي تستوجبها النصوص القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 8 – يعتمد الإمضاء الالكتروني الموثوق به أو الختم الالكتروني الموثوق به أو ختم التوقيت الالكتروني الموثوق به لإثبات سلامة وصحة الوثيقة الالكترونية.

ويعتمد الإمضاء الالكتروني الموثوق به أو الختم الالكتروني الموثوق به أو ختم التوقيت الالكتروني الموثوق به لدى المحاكم.

الفصل 9 – يَعتمد الترابط البيني لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو للتبادل الإلكتروني للمعطيات على سجل المعرف الوحيد للمواطن وسجل المعرف الوحيد للمؤسسة.

الفصل 10 – لا يمكن للهياكل أن تطلب من المتعاملين معها تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر منصة الترابط البيني.

الفصل 11 – يتعيّن على الهياكل تسجيل كل عملية تبادل الكتروني للمعطيات.

ويتاح للأشخاص المعنيين بهذه المعطيات وللجهات التي يخوّل لها القانون طلبها، الاطلاع عليها خلال سنة من تاريخ تسجيلها وذلك عبر منصة إلكترونية مؤمنة.

الفصل 12 – تلتزم الهياكل بحفظ المعطيات والوثائق الإلكترونية خلال المدة المحدّدة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

تلتزم الهياكل بضمان سلامة المعطيات والوثائق الإلكترونية.

الفصل 13 – يُعهد إلى المركز الوطني للإعلامية مهمة مشغل الترابط البيني.

يؤمن الترابط البيني بصفة حصرية عبر منصة الترابط البيني.

الفصل 14 – يكلّف مشغل الترابط البيني بالمهام التالية:

    • تركيز منصة الترابط البيني والتصرّف فيها وضمان استمرارية وسلامة خدماتها.
    • تلقي ومعالجة طلبات التبادل.
    • تحديد أساليب الرقابة الفنية والإجراءات التنظيمية لعملية التبادل.
    • تسجيل كل عملية تبادل معطيات عبر المنصة وإتاحتها للأشخاص المعنيين بها وللجهات التي يخوّل لها القانون طلبها خلال سنة من تاريخ تسجيلها.

الفصل 15 – تضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 16 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 10 جوان 2020.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:31
تاريخ النص:2020-06-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-10

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.