احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور مشترك عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أفريل 2020 حول إحكام التنسيق بين السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية

من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات ورؤساء النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية

الموضوع: حول إحكام التنسيق بين السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية

المرجع:

  • منشور رئاسة الحكومة عدد 9 بتاريخ 25 مارس 2020

وبعد، في إطار في إطار مزيد الحرص على مجابهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وبهدف إحكام التنسيق بين مختلف السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية، وجب التذكير بضرورة ضمان التناغم والانسجام بين مختلف الهياكل العمومية بغاية إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على التدخلات الرامية إلى تحقيق الصحة والسلامة لكافة المتساكنين في هذه الظروف الخاصة.

وفي هذا السياق، فإن السادة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة والسادة رؤساء النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية وأعضاؤها مدعوون لإحكام آليات التنسيق والتشاور الملائمة مع سلطة الإشراف حفاظا على وحدة القرار جهويا ومحليا في إطار المحافظة على المصلحة العليا للبلاد وبما ينسجم خاصة مع:

  1. مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 14 الذي ينص على أن “الدولة تلتزم بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل تراب الوطني في إطار وحدة الدولة” والفصلين 18 و19 اللذان حدّدا مجالات الدفاع والأمن الوطني والفصل 77 المتعلق بحماية الأمن القومي للدولة.
  2. أحكام مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 4 الذي ينص على أن “كل جماعة محلية تدير المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة” والفصل 22 الذي نص على أن “تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام”.
  3. التشاريع والتراتيب النافذة ذات الصبغة الوطنية وفقا لأحكام الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية.
  4. القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل عملا بمقتضيات المنشور عدد 9 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.

وعلى هذا الأساس، فإن المرحلة الحالية تتطلب التعاون وإحكام تنسيق الجهود بين مختلف هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية وتفادي كل مظاهر عدم الانسجام وتشتيت القرار بين السلط العمومية على اختلاف مستوياتها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق النجاعة في تدخلات الأجهزة الإدارية للدولة.

ومن جهة أخرى، فإن هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية مدعوّة لتعبئة كل الموارد المتاحة وتوظيف كل المجهودات حسبما تحتمه الظروف الراهنة من أجل مجابهة التحديات المطروحة وخصوصا في مجال التوقي من فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد – 19) وذبك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية وخدمة المواطن تحقيقا للصالح العام.

وإن مصالح الوزارتين حريصة كل الحرص على المساهمة الفعالة في ترسيخ المسار اللامركزي طبقا لأحكام الدستور ووفقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، ولن تدّخر جهدا في تدعيم قدرات التصرف بالبلديات للارتقاء بدورها الحيوي في النهوض بشؤون متساكنيها وذلك في إطار احترام القانون والحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها.

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2020-04-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.