احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 87 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته، وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،

وعلى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011 المتعلق بإحداث منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة لفائدة الأعوان والإطارات العاملين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة خاصة تسمى منحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بإحداث منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول أحدثت لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، المباشرين فعليا لمهامهم بإحدى الهيئتين والمنتفعين بمنحة الرقابة، منحة شهرية خاصة تسمى منحة تقييم أداء المصالح العمومية، تصرف بعنوان مهمات تدقيق الأداء والتقييم التشاركي التي تنجزها الهيئتان.

الفصل 2 – حدد مقدار المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بخمسمائة (500) دينار، تصرف شهريا وبدخول الغاية ابتداء من غرة جانفي 2020، وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين المنحة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ومنحة الإشراف والتنسيق المسندة لأعوان وعملة الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، أو منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية المسندة لبعض أعوان وزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

كما لا يمكن إسناد المنحة المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي لأعضاء الهيئتين الرقابيتين المعنيتين والمنتفعين بمنحة التصرف والتنفيذ طبقا لأحكام الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئتين المذكورتين ولا ينتفعون بمنحة الرقابة.

الفصل 4 – وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:87
تاريخ النص:2020-02-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.