احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 833 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بن قردان من ولاية مدنين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1906 المتعلق بإحداث بلدية بن قردان،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بن قردان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بن قردان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 641863.29 / Y =3668210.23) بوادي الولجة والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 102 ثم يتبع وادي بوحامد ويعبر الطريق الوطنية عدد 1 في النقطة (ب) (X = 661451.14 / Y =3685720.00) ويواصل الحد إتباعه لوادي بوحامد في نفس الاتجاه مرورا بطريق صحراوية بقلب الملاحة ويصل للطريق عدد 118 والذي يتبعها نحو الشرق على مسافة 1500 متر تقريبا ويصل إلى النقطة (ت) (X = 664703.15 / Y =3695943.78).

من النقطة (ت) يتبع الحد طريقا صحراوية في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بوادي سلطان ويصل إلى النقطة ث (X = 675784.57 / Y =3689414.11) على طريق معبدة، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى نقطة الارتفاع 12 أين ينعرج نحو الشمال الشرقي ثم نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ج) (X = 686444.22 / Y =3687618.80) بطريق معبدة والذي يتبعها في نفس الاتجاه على مسافة 200 متر تقريبا ثم يتبعها نحو الجنوب الشرقي على مسافة ثلاثة كيلومتر ونصف تقريبا وينعطف معها نحو الشمال وصولا الى النقطة (ح) (X =689806.26 / Y =3686440.15) بطرف الليل.

مـن هــــنــــــا يــتـــبـــع الـحـــد مـجــرى وادي ثــــم يــــعـــــبـــــر ســبـــخـــــــة بــــو جــمــل ويــصــل الـــــى الــــنـــقــــطـــة (خ) (X = 694253.45 / Y =3685222.04) ثـم الـــنـــقــطـــة (د) (X = 697023.61/Y =3684528.29) بالطريق المعبدة رقم 109 والذي يتبعها نحو الجنوب الــشـــرقــي عــلـــى مــســـافــة 600 مــتـــر تــقــريـبـــا ثــم يــتـبــع حدود بحيرة البيبان مرورا بالنقاط (ذ) (X = 706184.23 / Y =3676210.27)، (ر) ) X = 722866.35 / Y =3674328.35) و(ز) (X = 716264.74 / Y =3682716.00) ثم يتبع الشريط الســـاحلي مرورا بالــنــقــطــتــين (س (X = 732115.35 / Y =3674142.03)و(ش) (X = 735329.70 / Y =3672539.18) وصولا إلى الحد مع دولة ليبيا برأس جدير.

شرقا:

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب متبعا الحدود التونسية-الليبية على مسافة 135 كلم تقريبا وصولا إلى خاوي الصميدة.

غربا:

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطة (ص) Y =3576372.95/ X = 705385.26 )) ثم ينعطف نحو الشرق متبعا الطريق رقم 203 مرورا بنقطة الارتفاع 115 بلبادة أين ينعرج نحو الغرب مرورا ببئر قلب البل ويصل إلى النقطة (ض) (X = 709708.30 / Y =3583613.30) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بظهر البهيم وبنقطة الارتفاع 110 بخاوي السوامر ثم نقطة الارتفاع 103 بالجراهمية، أين ينعطف نحو الشمال الشرقي في اتجاه بئر بقرعة القصب، ثم نحو الشمال الغربي مرورا ببئر مرة.

من هنا يتبع الحد وادي خاوي الهنية ويصل إلى النقطة (ط) X = 695569.31 /Y =3642470.68)) أيـــن يـنـعـرج شـرقــا عـلــى مـســـافــة 300 مـتـر تـقـريـبـــا ثــم نــحـو الــشــمـــال حــتــى الــنــقطة (ظ)(X = 689421.05 / Y =3659016.60) بوادي سباغ والذي يتبعه مسافة 1700 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الغرب مرورا بالقداح ثم وادي فاسي الذي يتبعه على مسافة كيلومترين ونصف تقريبا ثم يتبع مـــجـــرى مـــيــــاه ويــمـــر بـــالــنــقــطــة (ع) (X = 667293.78 / Y =3662737.74) ثــم الــنقطة (غ) X = 660409.01) / Y =3662985.37) بالطريق المعبدة.

من النقطة (غ) يواصل الحد اتجاهه نحو الشمال الغربي متبعا وادي الأعوج، فخطا وهميا حتى جبل المزار ثم يعبر واديْ بعيرة وورقمة فنقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية بن قردان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:833
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.