إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم وطرق سير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المحدثة بمقتضى الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ويشار إليها فيما يلي بـ”الهيئة“.
الباب الأول – التنظيم الإداري للهيئة
الفصل 2 – تتكون الهيئة من:
القسم الأول – رئيس الهيئة
الفصل 3 – يتولى رئيس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه ممارسة الصلاحيات التالية:
ويمكن للرئيس تفويض البعض من مهامه المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لأي عضو من أعضاء الهيئة أو للأعوان الخاضعين لسلطته.
ويمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
الفصل 4 – يمكن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس الهيئة تكليف مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للقيام بأعمال محددة في نطاق مشمولات الهيئة.
الفصل 5 – يتمتع رئيس الهيئة بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.
القسم الثاني – مجلس الهيئة
الفصل 6 – يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ينوبه من أعضاء الهيئة مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو من ينوبه من أعضاء الهيئة.
وتكون مداولات مجلس الهيئة سرية وتجتمع بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 – يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو من ينوبه مرجحا ويتولى الرئيس أو من ينوبه إمضاءها.
لا يشارك في التصويت الأشخاص الذين تتم دعوتهم لاجتماعات مجلس الهيئة على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 45 من القانون عدد 61 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
ويضمن اجتماع مجلس الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة أو من ينوبه، على أن يتولى الأعضاء متابعة تنفيذ قرارات الهيئة بالتنسيق مع وزاراتهم إن اقتضى الأمر.
الفصل 8 – يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا أو ستة مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة.
ويرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير العدل يقترح من خلاله تعويض العضو المتغيب.
القسم الثالث – الكتابة القارة للهيئة
الفصل 9 – تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى المهام التالية:
الفصل 10 – يسير الكتابة القارة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الباب الثاني – طرق سير الهيئة
الفصل 11 – تحدث الهيئة، قصد القيام بمهامها، لجان متخصصة من أعضاء الهيئة يترأسها أحدهم ويعهد لها النظر في مسألة معينة تدخل في مجال اختصاصها.
وتتمثل هذه اللجان فيما يلي:
وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية حسب المواضيع والأولويات المطروحة مع الإعلام المسبق على أن لا يقل أجل الإعلام عن خمسة أيام.
ويمكن لرؤساء هذه اللجان أن يدعوا كل من يروا فائدة من حضوره.
الفصل 12 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم وطرق سير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المحدثة بمقتضى الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة".
الباب الأول - التنظيم الإداري للهيئة
الفصل 2 - تتكون الهيئة من:
القسم الأول - رئيس الهيئة
الفصل 3 - يتولى رئيس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه ممارسة الصلاحيات التالية:
ويمكن للرئيس تفويض البعض من مهامه المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لأي عضو من أعضاء الهيئة أو للأعوان الخاضعين لسلطته.
ويمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
الفصل 4 - يمكن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس الهيئة تكليف مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للقيام بأعمال محددة في نطاق مشمولات الهيئة.
الفصل 5 - يتمتع رئيس الهيئة بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.
القسم الثاني - مجلس الهيئة
الفصل 6 - يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ينوبه من أعضاء الهيئة مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو من ينوبه من أعضاء الهيئة.
وتكون مداولات مجلس الهيئة سرية وتجتمع بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 - يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو من ينوبه مرجحا ويتولى الرئيس أو من ينوبه إمضاءها.
لا يشارك في التصويت الأشخاص الذين تتم دعوتهم لاجتماعات مجلس الهيئة على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 45 من القانون عدد 61 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
ويضمن اجتماع مجلس الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة أو من ينوبه، على أن يتولى الأعضاء متابعة تنفيذ قرارات الهيئة بالتنسيق مع وزاراتهم إن اقتضى الأمر.
الفصل 8 - يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا أو ستة مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة.
ويرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير العدل يقترح من خلاله تعويض العضو المتغيب.
القسم الثالث - الكتابة القارة للهيئة
الفصل 9 - تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى المهام التالية:
الفصل 10 - يسير الكتابة القارة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الباب الثاني - طرق سير الهيئة
الفصل 11 - تحدث الهيئة، قصد القيام بمهامها، لجان متخصصة من أعضاء الهيئة يترأسها أحدهم ويعهد لها النظر في مسألة معينة تدخل في مجال اختصاصها.
وتتمثل هذه اللجان فيما يلي:
وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية حسب المواضيع والأولويات المطروحة مع الإعلام المسبق على أن لا يقل أجل الإعلام عن خمسة أيام.
ويمكن لرؤساء هذه اللجان أن يدعوا كل من يروا فائدة من حضوره.
الفصل 12 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.