احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر حكومي عدد 491 لسنة 2019 مؤرخ في 10 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة 12 من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 19 (جديد) – الإدارة العامة للأداءات

12 – وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر،

الفصل 19 (جديد) فقرة 12 (جديدة) – وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر:

مكلفة خاصة بـ:

  • تجميع المعطيات والمعلومات ذات الصبغة الجبائية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل الوطنية،
  • دراسة ومعالجة المعطيات والمعلومات ذات الصبغة الجبائية بالتنسيق مع مختلف هياكل الإدارة العامة للأداءات،
  • التنسيق مع مختلف مصالح الإدارة العامة للأداءات في مجال تجميع المعطيات والمعلومات،
  • إنشاء خزينة معلومات متعلقة بالتصرف في المخاطر والإشراف عليها،
  • تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها،
  • تحليل المعلومات وضبط مقاييس المراقبة والانتقاء،
  • ضبط سياسة الامتثال للواجب الجبائي،
  • تأطير عمليات البرمجة بحسب المخاطر الجبائية،
  • التنسيق مع المصالح الخارجية في إعداد برامج المراجعة الجبائية،
  • متابعة تقييم النتائج.

ويشرف على وحدة الإستقصاءات والبرمجة والتصرف في المخاطر رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتتكون من إدارتين (2):

  • إدارة الإستقصاءات وتجميع المعطيات وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للإستقصاءات وتجميع المعطيات، وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لدراسة ومعالجة المعطيات، وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة البرمجة والتصرف في المخاطر وتشتمل على:
  1. الإدارة الفرعية للبرمجة حسب المخاطر، وتحتوي على مصلحتين.
  2. الإدارة الفرعية للمتابعة وتقييم النتائج، وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فقرتان 14 و15 كالآتي:

14- وحدة التبادل الدولي للمعلومات مكلفة خاصة بـ:

  • تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة الإدارية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية،
  • تعزيز التعاون الدولي مع السلطات الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية،
  • التنسيق مع الهياكل الوطنية والدولية في مجال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • تفعيل آليات المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • تأمين التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة بين تونس والسلط الأجنبية المختصة والمتعلقة بالتوقي من ظاهرة تآكل قاعدة الضريبة وتحويل الأرباح،
  • ضمان سرية وحماية المعلومات المتبادلة مع الخارج بالتعاون مع مختلف المتدخلين،
  • تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية في مجال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية،
  • ضبط أهداف تبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها،
  • التنسيق مع البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة في مجال تبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • التحقيق في مطالب الحصول على المعلومات الواردة على وحدة التبادل الدولي للمعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية والرد عليها،
  • معاينة المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بممارسة حق الاطلاع في إطار تبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج ومتابعتها
  • إجراء الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بممارسة حق الاطلاع في إطار تبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • دراسة وإعداد مطالب الحصول على المعلومات الواردة على وحدة التبادل الدولي للمعلومات من مختلف مصالح الإدارة العامة للأداءات وإحالتها إلى السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية ومتابعتها،
  • مساندة فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي في تفعيل آليات المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات مع الدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية في إطار مكافحة التهرب والغش الجبائيين،
  • التنسيق بين مختلف مصالح الإدارة العامة للأداءات في مجال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • تأطير المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات ومساندتها في مجال تجميع المعطيات المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • تجميع الفقه الجبائي والاتفاقيات والمعاهدات والنصوص التشريعية والترتيبية في مجال المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • إحداث قاعدة بيانات تتعلق بتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج والحرص على تحيينها،
  • تأمين الكتابة الخاصة بوحدة التبادل الدولي للمعلومات لضبط المراسلات المتعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع الخارج،
  • المساهمة في إعداد كراسات الشروط المتعلقة بالتطبيقات الإعلامية الخاصة بتبادل المعلومات لأغراض جبانية مع الخارج،
  • إعداد تقارير النشاط الدوري والأدلة المتعلقة بنشاط وحدة التبادل الدولي للمعلومات،
  • القيام بجميع الأعمال التي توكل إليها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويشرف على وحدة التبادل الدولي للمعلومات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية يساعده مفوضين (2) من الدرجة الأولى برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وأربعة (4) مفوضين من الدرجة الثانية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وثمانية (8) مفوضين من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويتولى كتابة وحدة التبادل الدولي للمعلومات وضبط المراسلات المتعلقة بالمساعدة الإدارية والتبادل الدولي للمعلومات مفوض (1) من الدرجة الثالثة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

15 ـ وحدة السلامة المعلوماتية والبنية التحتية مكلفة خاصة بـ:

  • إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة المعلومات والضوابط والإجراءات المرتبطة بها وتحيينها،
  • إعداد برامج ومشاريع تطوير الحلول المتعلقة بسلامة المعلومات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة، وتحديد الاحتياجات واقتراح الإقتناءات المناسبة،
  • تصميم استراتيجية لتحديد وتقييم المخاطر في مجال سلامة المعلومات ووضع خطة للتصرف فيها،
  • إعداد وتطوير خطة استمرارية العمل لمصالح الإدارة العامة للأداءات،
  • إعداد برنامج لدعم التكوين والرسكلة في مجال سلامة المعلومات،
  • المساهمة في إعداد التقرير السنوي لعملية التدقيق في مجال سلامة المعلومات للإدارة العامة للأداءات،
  • التنسيق مع كل المصالح المتعاملة مع الإدارة العامة للأداءات وضمان حسن تطبيق واحترام الإجراءات المعتمدة في مجال سلامة المعلومات ومتابعة تنفيذها،
  • تحديد محيط سلامة البنية التحتية لكامل مقرات مصالح الإدارة العامة للأداءات وفق القواعد والمعايير المعمول بها،
  • السهر على حماية كل الممتلكات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات ضد كل التهديدات البيئية (الإقتحامات، دخول غير مرخص، السرقات، الضياع، الحرائق، الفياضانات أو تهديدات أخرى…)،
  • إعداد وتطوير خطة وقائية للتصدي للمخاطر والتهديدات،
  • إعداد ميثاق في حسن استعمال كافة الأجهزة المعلوماتية والإتصالية،
  • المساهمة في إعداد عقود الصيانة لكل المعدات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات،
  • متابعة تقارير عمليات التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية والبنية التحتية،
  • القيام بجميع الأعمال التي توكل لها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

ويشرف على وحدة السلامة المعلوماتية والبنية التحتية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. وتتكون من إدارتين (2):

  • إدارة السلامة المعلوماتية:

تعهد لمدير السلامة المعلوماتية مسؤولية سلامة النظام المعلوماتي للإدارة العامة للأداءات وتشتمل إدارة السلامة المعلوماتية على:

  1. الإدارة الفرعية للسلامة العملياتية، وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لسلامة التطبيقات، وتحتوي على مصلحتين.
  • إدارة سلامة البنية التحتية والمعدات

تعهد لمدير سلامة البنية التحتية والمعدات مسؤولية سلامة المقرات والمعدات للإدارة العامة للأداءات وتشتمل إدارة سلامة البنية التحتية والمعدات على:

  1. الإدارة الفرعية لسلامة المقرات، وتحتوي على مصلحتين،
  2. الإدارة الفرعية لسلامة المعدات، وتحتوي على مصلحتين.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:491
تاريخ النص:2019-06-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-11

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.