احدث القوانين

>

IV. الحيطة الاجتمــاعية

أمر حكومي عدد 353 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصلين 10 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 116 لسنة 2018 المؤرخ في 1 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

وعلى الأمر عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من الأمر عدد 407 المؤرخ في 27 مارس 1989 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 14 (فقرة ثانية جديدة) – ويتقاضى عند الاقتضاء المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لرتبته وكذلك المنح والامتيازات المخولة حسب الحالة لرئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إذا توفرت فيه شروط التسمية في الخطط الوظيفية المذكورة، ويتقاضى الموظفون الآخرون الأجر والمنح الموافقة لرتبهم.

الفصل 2 – الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:353
تاريخ النص:2019-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-19

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.