احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

مشروع قانون عدد 03/2019 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات

الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات” تخضع لاشراف رئاسة الحكومة ويشار إليها في ما يلي بـ “الوكالة”.

يكون مقر الوكالة بتونس العاصمة ويمكن لها أن تحدث فروعا جهوية.

تخضع الوكالة في علاقتها مع الغير للتشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – يعهد إلى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الاشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العان من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى.

وتتولى الوكالة للغرض خاصة المهام التالية:

  • في مجال الاشهار العمومي :
  • تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر وجوبا عبر الوكالة.
  • ضبط وتحيين قائمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والالكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي والتي يتم ضبطها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون، وذلك بعد أخذ راي اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
  • تلقي وجمع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وتبويبها حسب أولوية وتاريخ النشر واللغة والمحمل وغيرها من المواصفات.
  • توزيع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون على المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية وفقا لمعايير موضوعيىة ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
  • مراقبة عملية نشر الإشهار العمومي في الصحف الوقتية والالكترونية طبقا للطلبات المقررة والمعايير والآجال المحددة لكل عملية إشهار.
  • تسديد المبال المستحقة لفائدة المؤسسات الصحفية الورقية والالكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر الإشهار العمومي في المواعيد المحددة لها.
  • في مجال اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون بطريقة الاشتراكات السنوية مع المؤسسات المنتجة وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.

وبصفة عامة، تتولى الوكالة انجاز المهام ذات العلاقة التي تكلفها بها سلطة الاشراف أو مجلس المؤسسة.

الفصل 3 – يشمل الاشهار العمومي الذي تتولى الوكالة حوكمته، جميع الإعلانات والبلاغات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي في مختلف المجالات والتي تكتسي صبغة المصلحة العامة وأعمال الاشهار مهما كان نوعها والتي تقوم بها الهياكل العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تم عبر الصحف والدوريات المكتوبة الورقية والالكترونية بما في ذلك الإعلانات الخاصة بالمناقصات وطلبات العروض والإعلانات المتعلقة بالانتدابات والمناظرات والإعلانات الجامعية والمدرسية والإعلانات الخاصة بالمسائل المالية وإلانات التبتيت أو البيع بالمزاد العلني وإعلانات التجنيد وإعلانات الاشهار ذات الصبغة التجارية.

وتتمثل الهياكل العمومية التي تخضع لأحكام هذا القانون في رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 4 – تحدث لدى الوكالة لجنة خاصة يعهد إليها القيام بالمهام التالية:

  • ضبط معايير توزيع الاشهار العمومي على مؤسسات الصحافة المكتوبة والالكترونية وإبداء الرأي حول قائمة المؤسسات الصحفية التي تستجيب للمعايير المذكورة.
  • ضبط معايير اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية.

تضبط تركيبة اللجنة بأمر حكومي وتضم وجوبا من بين أعضائها ممثلين عن أهل المهنة وعن الهياكل التمثيلية للصحفيين.

الفصل 5 – تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، عند ضبط معايير توزيع الغشهار العمومي على المؤسسات الصحفية والالكترونية ومعايير اقتناء الصحف والدوريات، الأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية :

  • مدى احترام مؤسسات الصحافة الورقية أو الالكترونية للقواعد القانونية المنظمة لممارية النشاط ولأخلاقيات المهنة،
  • الوضعيىة الجبائية لمؤسسة الصحافة الورقية أو الالكترونية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية،
  • خصوصية كل عملية إشهار بالنظر إلى موضوعها والجهات الموجهة لها،
  • دورية صدور الصحيفة الورقية أو الالكترونية،
  • الإمكانيات المادية المتاحة لمؤسسة الصحافة الورقية أو الالكترونية،
  • توزيع الصحيفة على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.

تتم المصادقة على معايير توزيع الاشهار العمومي ومعايير اقتناء الصحف المكتوبة بمقتضى أمر حكومي بعد اخذ راي مجلس المنافسسة

الفصل 6 – يسير الوكالة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي يساعده في ذلك مجلس مؤسسة.

يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط التظيم الإداري والمالي للوكالة.

الفصل7 – يخضع أعوان الوكالة للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية راسمالها بصفة مباشرة وكليا.

ويتم بمقتضى أمر حكومي ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

الفصل 8 – تتكون موارد الوكالة من:

  • الموارد المتأتية من عملية توزيع الاشهار العمومي.
  • الهبات والعطايا التي تمنح لها من الداخل والخارج طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • موارد من ميزانية الدولة عند الاقتضاء.
  • جميع الموارد الأخرى.

الفصل 9 – تتولى الهياكل العمومية لامشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون تحويل خمسين بالمائة (%50) من الاعتمادات المخصصة للاشهار العمومي لفائدة الوكالة قبل نهاية شهر مارس من كل سنة ويتم في نهاية كل سنة توقيف الحسابات بين الوكالة والهياكل المذكورة.

الفصل 10 – مع مراعاة أحكام الفصل 45 من مجلة المحاسبة العموميةن تتولى الوكالة اقتطاع نسبة من 5 % من المقابل المالي لكل عملية إشهار عموي قبل الدفع، بناء على ترخيص كتابي مسبق من مؤسسة الصحافة المكتوبة المعنية، تخصص لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين التونسيين.

تبرم اتفاقية بين كل من الوكالة والهيكل الممثل للصحفيين والهيكل الممثل للمؤسسات الصحفية المكتوبة والالكترونية لضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12 – تواصل الهياكل العمكومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون القيام بالإشهار العمومي واقتناء الصحف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك إلى حين دخول الأمر الحكومي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 5 حيز التنفيذ

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:2019-01-11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.