احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بالمصادقة على مجلة الالتزامات والعقود وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي جميع الوزراء،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه الفصل 7 (رابعا) من الباب الثالث وباب رابع جديد يشتمل على الفصلين 11 (مكرر) و11 (ثالثا)، فيما يلي نصهم:

الفصل 7 (رابعا) – تضبط الوثائق المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 1 والملحق عدد 2 المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الباب الرابع – تحسين جودة الخدمات الإدارية

الفصل 11 (مكرر) – يتعين على جميع المصالح الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي لها علاقة مباشرة بالعموم تحسين جودة خدماتها الإدارية من خلال ضبط جملة من التزامات الجودة تتعهد بتنفيذها ويتم تضمينها بوثيقة يطلق عليها اسم “ميثاق المواطن”، تنشر لفائدة العموم.

الفصل 11 (ثالثا) – تتولى المصالح العمومية المعنية المشار إليها بالفصل 11 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي، مرة كل سنة على الأقل، القيام بتقييم ذاتي لمدى تنفيذها للالتزامات المضمنة بميثاق المواطن وضبط الأعمال التصحيحية في الغرض ورفع نتائج عملية التقييم إلى رئيس الهيكل المعني.

كما تخضع هذه المصالح بصفة دورية لتقييم خارجي من قبل هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل سلطة الإشراف أو من قبل رئاسة الحكومة.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام الترتيبية المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ديسمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1067
تاريخ النص:2018-12-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-04

النصوص التطبيقية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.