احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 حول تطبيق أحكام الفصل 12 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

المراجع:

  • قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
  • أمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها
  • منشور عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وبعد، في إطار دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية للمال العام.

وتطبيقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن تتولى الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بمكاسبهم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدها في الغرض بقائمة إسمية في الأعوان المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر، وذلك قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المذكور والمحددة بستين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم.

ونظرا لما لوحظ من بطء في مد الهيئة بالقائمات الاسمية للمطالبين بالتصريح بالمكاسب، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الدواوين ومستشاريهم والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقائمات الإسمية للأعوان الراجعين إليهم بالنظر والمطالبين بالتصريح بالمكاسب وذلك في أقرب الآجال.

ونظرا لأهمية الموضوع فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:34
تاريخ النص:2018-12-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.