احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي العام

أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الديوانة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وخاصة الفصلين 25 و37 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1102 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بإنجاز عمليات القمارق خارج الساعات القانونية أو خارج ميدان العمل الاعتيادي للخدمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 590 لسنة 1981 المؤرخ في 30 أفريل 1981،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الحرس الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017، وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي توزيع أوقات وأيام العمل بالمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للديوانة.

الفصل 2 – يتعين أن لا يتجاوز مجموع ساعات العمل لكل عون أربعون (40) ساعة في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثون ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك بصرف النظر عن العمل في الساعات الإضافية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من الأمر عدد 1102 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المشار إليه أعلاه.

العنوان الثاني – توزيع أوقات وأيام العمل بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية للإدارة العامة للديوانة

الفصل 3 – يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالمصالح المركزية للإدارة العامة للديوانة والإدارات الجهوية للديوانة، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك كالتالي:

  • فترة التوقيت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30).
  • فترة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة السابعة وثلاثين دقيقة (07.30) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00) باستثناء يوم الجمعة من الساعة السابعة وثلاثين دقيقة (07.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).

الفصل 4 – يتعين تنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، بالمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها.

يتم بمقتضى مذكرات إدارية ضبط قائمة المصالح التي لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها وكيفية تنظيم حصص الاستمرار.

وينتفع كل عون باشر عمله خارج أيام العمل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بيوم راحة تعويضية.

العنوان الثالث – توزيع أوقات وأيام العمل بالمدرسة الوطنية للديوانة

الفصل 5 – يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالمدرسة الوطنية للديوانة من يوم الاثنين إلى يوم السبت وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك كالتالي:

  • فترة التوقيت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ومن الساعة الثانية بعد الزوال (14.00) إلى الساعة الخامسة بعد الزوال (17.00) باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).
  • فترة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) باستثناء يوم السبت من الساعة السابعة وثلاثين دقيقة (07.30) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00).

الفصل 6 – يتعين تنظيم حصص استمرار خارج الأوقات المشار إليها بالفصل 5 أعلاه وخلال الساعات الليلية وأيام الآحاد والعطل الرسمية.

وينتفع كل عون باشر عمله خارج أيام العمل المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه بيوم راحة تعويضية.

العنوان الرابع – توزيع أوقات وأيام العمل بالمكاتب الحدودية والجهوية والداخلية للديوانة

الفصل 7 – يضبط توزيع أوقات وأيام العمل بالمكاتب الحدودية والجهوية والدّاخلية للديوانة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

العنوان الخامس – توزيع أوقات وأيام العمل بالمصالح الخارجية لإدارة الحرس الديواني

الفصل 8 – يتم تنظيم حصص تناوب بالنسبة للمصالح الخارجية لإدارة الحرس الديواني بحساب 8 ساعات لكل حصة وذلك على امتداد الأربع وعشرين ساعة خلال كامل أيام الأسبوع، على أن لا يتجاوز مجموع ساعات العمل لكل عون أربعون (40) ساعة في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثون ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وذلك بصرف النظر عن العمل في الساعات الإضافية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من الأمر عدد 1102 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المشار إليه أعلاه.

العنوان السادس – أحكام مشتركة

الفصل 9 – يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها بالفصلين 3 و5 من هذا الأمر الحكومي، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 10 – يمكن لوزير المالية اقتراح توزيع أيام وأوقات عمل تختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصلين 3 و5 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة لبعض الأصناف من الأعوان، إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك أو كانوا مدعوين بحكم مهامهم إلى التنقل خارج مقرات إدارتهم الأصلية لفترات طويلة في إطار القيام بمهمات، وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 11 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1055
تاريخ النص:2018-12-17
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.