احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

المراجع:

  • قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
  • قانون عدد 16 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
  • مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد،
  • أمر عدد 2033 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
  • أمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.

في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة وحماية المال العام والذي يتنزل ضمن أحكام الدستور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، فإنه يتعين وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه، على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ومستشاريهم ورؤساء الدواوين والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور وحث منظوريهم على تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2018.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:30
تاريخ النص:2018-11-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.