الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
المراجع:
في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة وحماية المال العام والذي يتنزل ضمن أحكام الدستور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، فإنه يتعين وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه، على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ومستشاريهم ورؤساء الدواوين والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور وحث منظوريهم على تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2018.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية.
الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
المراجع:
في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة وحماية المال العام والذي يتنزل ضمن أحكام الدستور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، فإنه يتعين وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه، على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ومستشاريهم ورؤساء الدواوين والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور وحث منظوريهم على تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2018.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.