احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 75 لسنة 2007 مؤرخ في 15 جانفي 2007 يتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 مارس 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 8 جانفي 1993،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر النظام المتعلق بالمصاريف المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المدعوين للقيام بتنقل داخل البلاد لضرورة العمل ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان المنتفعين بنظام استثنائي منصوص عليه بأحكام خاصة.

الفصل 2 – يمكن أن يكون التنقل بالإقامة أو دون إقامة ويخضع كل تنقل لإذن كتابي مسبق من قبل رئيس الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر أو من قبل الموظف المؤهل لذلك.

الفصل 3 – تسند منحة التنقل للتنقلات التي تفوق مسافتها خمسة عشر كيلو مترا من مقر العمل الإداري للعون، وهي منحة جملية تلغي أية صيغة أخرى لتحمل أو استرجاع المصاريف المتعلقة بالإقامة والغذاء.

الفصل 4 – لتطبيق أحكام هذا الأمر يتم ترتيب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي:

الصنف الأول: الأعوان المكلفون بخطة كاتب عام وزارة ومدير عام ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة والخطط الوظيفية المماثلة والأعوان من الصنفين الفرعيين أ1 وأ2.

الصنف الثاني: الأعوان المنتمون إلى الصنف الفرعي أ3 وصنف ب وعملة الوحدة الثالثة.

الصنف الثالث: الأعوان المنتمون إلى الصنفين ج و د وعملة الوحدتين الأولى والثانية.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – حدّد المقدار اليومي لمنحة التنقل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي:

الصنف

المقدار اليومي

التنقل دون إقامة

التنقل مع الإقامة

الصنف 1

15 د

35 د

الصنف 2

9 د

25 د

الصنف 3

6.750 د

18 د

الفصل 6 – تنطبق المقادير القصوى لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على كل تنقل تفوق فترته أربع عشرة ساعة تحتسب بداية من ساعة الانطلاق من مقر العمل الإداري إلى ساعة الرجوع إلى مقر العمل الإداري.

ولا تسند هذه المنحة في صورة تنقل تقل فترته عن ثماني ساعات.

وتسند هذه المنحة في حدود النصف إذا تراوحت هذه الفترة بين ثماني ساعات وأربع عشرة ساعة.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر إلا في صورة التأكد المبرر للإقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.

غير أنه عندما يكون التنقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة يتم إسناد المقدار اليومي لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) أعلاه.

الفصل 8 – في صورة التنقل للقيام بنيابة بمقر تفوق مسافته خمسة عشر كيلومترا من مقر العمل الإداري للعون المعني بالأمر، تخفض منحة التنقل إلى النصف في صورة التنقل دون إقامة وإلى الثلث في صورة التنقل مع الإقامة إذا ما تجاوزت مدة النيابة ثلاثين يوما ولا تصرف هذه المنحة بعد اكتمال ستين يوما.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – تبقى أساليب إسناد منحة التنقل المضبوطة بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر خاضعة لأحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصلين 2 و3 منه وقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 1976 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه في ما يخص التنقلات ذات المدة الطويلة لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتعتبر تنقلات طويلة الأمد تنقلات فرق من العملة للقيام بأشغال في الحضائر لا تسمح للمعنيين بالأمر الالتحاق كل يوم بمقر سكناهم ويكون فيها النقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة.

الفصل 9 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – حدّد مقدار منحة التنقل دون إقامة بثلث المبلغ المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشغلون خطة وظيفية والذين يكونون أثناء مباشرتهم لوظائفهم مدعوين للقيام سواء بحرا أو خارج التجمعات العمرانية بمصلحة مراقبة أو تفقد لإنجاز مشاريع كبرى ذات مصلحة وطنية تستوجب تنقلات ذات المدة الطويلة وينتفعون بمناسبتها بالسكن.

وفي صورة الإقامة بنفس المنطقة التي ينجز فيها المشروع يتم الحطّ بخمسين في المائة (50%) من النسبة المنصوص عليها بالفقرة أعلاه من هذا الفصل ابتداء من اليوم الواحد والستين ولا تصرف هذه المنحة عند انقضاء الثلاثة أشهر في الحضيرة.

تضبط قائمة المشاريع الكبرى ذات المصلحة الوطنية بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين.

الفصل 10 – تضبط كيفية إسناد منحة التنقل على أساس ترتيب العون بتاريخ بداية التنقل بقطع النظر عن كل تغيير قد يطرأ لاحقا على وضعيته الإدارية ولو كان لهذا التغيير مفعول رجعي.

الفصل 11 – تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المحاسبية المؤيدة اللازمة وتبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه[1].

ويمكن صرف تسبقة للعون المعني في حدود مدة الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع الإقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقامة تفوق ثلاث ليال متتالية، على أن تتم تسويتها في ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ الرجوع إلى مركز العمل الإداري، بمقتضى مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة لها.

الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 8 جانفي 1993.

الفصل 13 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2007.


[1] الفصل 11 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:75
تاريخ النص:2007-01-15
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2007-01-19

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.