احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر عدد 344 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينقح الفصل 7 والفقرة الثالثة من الفصل 8 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه كالآتي:

الفصل 7 (جديد) – يخول لكل شخص يتقدم إلى إحدى المصالح الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بتصريح أو ملف أو مطلب للحصول على خدمة إدارية، الحق في تسلم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الإدارية المعنية مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة.

وفي حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الإلكترونية لإرسال الملف أو المطلب للحصول على خدمة إدارية، يقوم الختم البريدي أو الإعلام بالبلوغ الإلكتروني مقام الوصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يضبط شكل الوصل والتنصيصات الوجوبية المضمنة به بمقتضى قرار من الوزير المعني.

الفصل 8 الفقرة الثالثة (جديدة) – وتضبط بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين القائمات المحينة للخدمات الإدارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الإدارية المعنية.

يتم التنصيص وجوبا ضمن هذه القرارات على الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق الإدارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمات المعنية.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 فيفري 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:344
تاريخ النص:2008-02-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-15

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.