احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في 27 جوان 2018 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية

إن وزير الداخلية بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول فوض وزير الداخلية بالنيابة سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية المدنية

الخطة

العقوبة

المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

مدير إدارة مركزية

كاهية مدير إدارة مركزية

رئيس مصلحة إدارة مركزية

رؤساء الفرق

رؤساء المراكز

الإنذار

*

*

*

*

*

*

التوبيخ

*

*

*

*

*

الإيقاف

البسيط

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

الشديد

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

النقلة الوجوبية

*

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-06-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2128 - 2129

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.