احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إنّ رئيس الحكومة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جويلية 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع إتمامه بالأمر عدد1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلّق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الاجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2398 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 53 (فقرة أولى وثانية وثالثة جديدة) – ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر.

يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.

ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 77 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه هذا نصها:

الفصل 77 (فقرة ثانية) – تبرم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” وفق دليل إجراءات تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية.

الفصل 3 – يجري العمل بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 4 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:416
تاريخ النص:2018-05-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-11

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.