احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

مــرســوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 و أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وتعوض كما يلي :

الفصل 7 (مطة ثالثة جديدة( بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل. وتضمن الديون غير الثابتة في جدول خاص بها.

الفصل 10 (جديد) – تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل.

على أنه يجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا المرسوم ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.

وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك.

وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.

الفصل 2 – تضاف إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية فقرة جديدة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول و فقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي :

الفصل الأول (فقرة ثانية) – ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية”.

الفصل 6 (فقرتان ثانية وثالثة) – غير أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.

ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل “.

الفصـل 3 – يعوض أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بأجل ثلاثة أشهر.(البقية دون تغيير.

الفصل 4 – وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2011
.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:47
تاريخ النص:2011-05-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:2011-05-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:809 - 810

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.