احدث القوانين

>

ب. لجنة شهداء الثورة ومصابيها

مرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

وفاء لأرواح شهداء “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″[i]، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته،

وحيث إن حق شهداء ومصابي “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية،

وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 21 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول – أحكـام عــــامة

الفصل الأول – تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن.

الفصل 2 – تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية.

الفصل 3 – تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.

الفصل 4 – يتم إحياء ذكرى “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية.

الفصل 5 – يتم إدراج مادة تعليمية حول “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية.

الباب الثاني – الحقوق والاستحقاقات

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 – يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.

تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها على معنى التعريف الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى “لجنة شهداء الثورة ومصابيها”[ii] تتركب من رئيس وأربعة عشر عضوا يتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة[iii] كالآتي:

– رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس،

– ممثل عن رئاسة الجمهورية: عضو،

– ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،

– ممثل عن وزارة العدل: عضو،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،

– ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،

– ممثل عن وزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وزارة الصحة: عضو،

– ممثلين عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي يختارهما رئيس المجلس الوطني التأسيسي: عضوين،

– ممثل عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها: مقرر،

– شخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان يختارهما رئيس اللجنة: عضوان.

تضبط طرق سير أعمال “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” بأمر من رئيس الحكومة.

وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بهذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 – يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” وتضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر من رئيس الحكومة.

ولا يتمتع بالحق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذا المرسوم إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة.

ويعتمد في تقدير التعويض المستحق على نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا المرسوم.

الفصل 7 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 – أولوا الحق من شهداء الثورة المستحقون للمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم هم القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته.[iv]

يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع المنصوص عليها بهذا المرسوم قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.

ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 – تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة المذكورين بالفصل 7 مكرر في:

أولا – جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر.

وتوزع الجراية المستحقة لأبناء الشهيد ووالديه وقرينه على النحو التالي:

– 10% لكل واحد من الوالدين،

– 40% للقرين،

– 40% لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى. وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.

وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.

في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن الجراية تؤول إلى الإخوة بالتساوي بينهم.

وفي صورة زواج القرين لا يسقط حقها في الانتفاع.

في صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء.

ثانيا – الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري.

ثالثا – الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.

الفصل 9 – تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة مصابي الثورة في:

أولا – الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم،

ثانيا – الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري. (نقحت بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012)

ثالثا – الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي. (نقحت بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012)

الفصل 10 – علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة شهداء الثورة ومصابيها في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 11 – في حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.

الفصل 12 – تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم.

يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.

يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.

الفصل 13 – يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 22 هذا نصه:

22. الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ ومصابيها.

الفصل 14 – تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا المرسوم بأمر.

الفصل 15 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2011.


[i] عوضت عبارة “ثورة 14 جانفي” بعبارة “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″ بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.

[ii] عوضت عبارة “لجنة شهداء الثورة” بعبارة “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.

[iii] عوضت عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة” بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:97
تاريخ النص:2011-10-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2011-10-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2393 - 2394

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.