احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 82 لسنة 1981 مؤرخ في 4 ديسمبر 1981 تعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الإتفاقية المتعلقة بزجر الإختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 16 ديسمبر 1970 وفي الإتفاق

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية المتعلقة بزجر الاختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 16 ديسمبر 1970 وفي الاتفاقية المتعلقة بزجر الأعمال غير الشرعية المرتكبة ضد أمن الطيران المدني المبرمة بمونريال في 23 سبتمبر 1971.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر قرطــاج في 4 ديسمبر 1981.

صنف النص:قانون
عدد النص:82
تاريخ النص:1981-12-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:1981-12-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3052 - 3052

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.