احدث القوانين

>

II. الولاة

أمر عدد 121 لسنة 1958 مؤرخ في 25 أفريل 1958 يتعلق بحالة ولاة الجهات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الصادر في تنظيم السلط العمومية تنظيما وقتيا المنقح بالأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 وبالقرار الصادر من المجلس التأسيسي في 25 جويليى 1958.

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الاساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى كافة النصوص التي صدرت في تنقيحه أو إكماله.

وبناء على ما عرضه كاتب الدولة للداخلية وما اقترحه كاتب الدولة للمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – يتقاضى ولاة الجهة مدة مباشرتهم لوظيفتهم منحة جملية مقدارها مائة وسبعون ألف فرنك في الشهر.

ان المنحة المذكورة التي تدفع في آخر الشهر غير خاضعة للحجز المعد لتكوين جراية التقاعد غير أن ولاة الجهات الذين لهم صفة متوظف رسمي عند تسميتهم في خطة مازال يتمادون في دفع مساهمتهم قصد التقاعد ويجرى الحجز على مرتبهم الأصلي الذي يقتضيه وظيفهم القار بالإدارة.

الفصل 2 – لولاة الجهات الحق في محل سكنى مدة مباشرتهم لوظيفتهم.

ويتقاضون زيادة على ذلك منحة اقتبالات.

ويتكتعون من جهة أخرى بمنافع حاصة بوظيفتهم.

الفصل 3 – تصدر قرارات من كاتب الدولة للرئاسة بعد استشارة كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية في تعيين مقدار منحة الاقتبالات وشروط منح المنافع المشار لجميعها بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الثاني أعلاه.

الفصل 4 – لا يتقاضى ولاة الجهات منحة أخرى غير المنحتين المشار إليهما بهذا الأمر.

الفصل 5 – ألغيت كافة الأحكام المخالفة لأمرنا هذا.

الفصل 6 – كتاب الدولة للرئاسة والداخلية والمالية مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بمقتضى هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التوسية ويجرى العمل به ابتداء من غرة أفريل 1958.

توسن في 25 افريل 1958

صنف النص:أمر
عدد النص:121
تاريخ النص:1958-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1958-04-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:462 - 463

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.