احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1 جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور

إن رئيس الجمهورية،

بعد موافقة مجلس النواب في جلسة يوم 2 أفريل 2002 على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور،

وبعد عرض هذا المشروع يوم 26 ماي 2002 على الاستفتاء وفقا لأحكام الفصلين 76 و77 من الدستور،

وبعد مصادقة الشعب على هذا المشروع كما يتبين ذلك من نتائج الاستفتاء المعلن عنها من قبل لجنة مراقبة سير عمليات الاستفتاء في قرارها المؤرخ في 29 ماي 2002،

وعملا بالفصل 78 من الدستور،

يصدر القانون الدستوري الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغـــى أحكــام الفصـــول 9 و 13 و15 و 18 و 19 والفقـــــرة 2 مــن الفصل 21 والفصول 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و31 و32 و33 والفقرة الأولى من الفصل 35 والفصل 39 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 40 ، والفصل 42 والفقرة الأولى من الفصل 48 والفقرة 2 من الفصل 49 والفقرة 3 من الفصل 52 والفصل 53 والفقرة 3 من الفصل 56 والفقرات الأولى و 2 و 5 من الفصل 57 والفصل 61 والفقرتين 2 و 3 من الفصل 62 والفصلين 71 و75 من الدستور، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 9 (جديد) – حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

الفصل 13 (جديد) – العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.

كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 15 (جديد) – على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

الفصل 18 (جديد) – يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء.

ينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 19 (جديد) – يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.

ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :

̶ عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

̶ ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.

̶ يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .

̶ ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

̶ ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية

̶ ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.

̶ ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.

الفصل 21 (فقرات 2 جديدة و 3 و 4 و 5) – يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.

وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حســب الحالـة صفــة مهنيـــة تؤهلــه للترشــح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.

ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس”.

الفصل 23 (جديد) – إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين.

الفصل 24 (جديد) – مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 26 (جديد) – لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.

الفصل 27 (جديد) – لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.

وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه.

الفصل 28 (جديد) – يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

والقوانين المنصـوص عليها بالفصول 4 و 8 و9 و 10 و33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما ، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

الفصل29 (جديد) – يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهــر أكتوبر وتنتهـــي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.

ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 30 (جديد) – ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.

الفصل 31 (جديد) – لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

الفصل 32 (جديد) – يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.

الفصل 33 (جديد) – تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه ، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية ، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع ، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات ، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.

أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.

تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين ، تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.

وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين.

كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.

الفصل 35 (الفقرة الأولى جديدة) – ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.

الفصل 39 (جديد) – ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرّا ، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع . ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجــدد ترشحــه.

الفصل 40 (فقرات 2 و 3 و 4 و 5 جديدة) :

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل 42 (جديد) – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة”.

الفصل 48 (فقرة أولى جديدة) – يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.

الفصل 49 (فقرة 2 جديدة) – ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

الفصل 52 (فقرة 3 جديدة) – ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 53 (جديد) – يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول.

الفصل 56 (فقرة 3 جديدة) – ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 57 (فقرة أولى جديدة) – عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.

(فقرة 2 جديدة) – ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين.

وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.

(فقرة 5 جديدة) – ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

الفصل 61 (جديد) – لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.

ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.

الفصل 62 (الفقرتان 2 و 3 جديدتان) – ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

الفصل 71 (جديد) – تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

الفصل 75 (جديد) – يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.

يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته.

الفصل 2 – تضاف إلى الفـصـول 5 و 12 و 22 و 41 و46 و 55 و 72 و 74 من الدستور الأحكام التالية :

الفصل 5 (فقرات 1 و 2 و 3 ) – تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.

الفصل 12 (فقرة أولى) – يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي.

ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.

الفصل 22 (فقرة 2) – مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات.

الفصل 41 (فقرة 2) – يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

الفصل 46 (فقرة 2) – ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.

الفصل 55 (فقرة 2) – ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول

الفصل 72 (فقرة 4) – يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الفصل 74 (فقرة 3) – يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.

الفصل 3 – تصبح الأحكام الحالية من الفصل 5 من الدستور الفقرة الرابعة من الفصل المذكور، والأحكام الحالية من الفصل 12 من الدستور الفقرة الثانية من الفصل المذكور، والأحكام الحالية للفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 46 من الدستور على التوالي الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل المذكور.

الفصل 4 – تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل 46 من الدستور عبارة “ورئيس مجلس المستشارين” وإلى آخر الفقرة الأخيرة من نفس الفصل عبارة “ومجلس المستشارين”. وتضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور عبارة “أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة”.

كما تضاف إلى آخر الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور عبارة ” ومجلس المستشارين حسب الحالة” وإلى آخر الفصل 70 من الدستور عبارة “ومجلس المستشارين”.

الفصل 5 – يتولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية بمفرده إلى حين تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي.

ويجتمع مجلس المستشارين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتكوينه.

خلافا لأحكام الفصل 22 (جديد) من الدستور، يجدد نصف مجلس المستشارين أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة، وذلك عن طريق القرعة مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور، وفق الطريقة والشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس، على أن تتم عملية القرعة والتجديد قبل انتهاء المدة المذكورة.

إلى غاية صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا لأحكام الفصل 75 (جديد) من الدستور، تبقى الأحكام الدستورية الحالية المتعلقة بالمجلس الدستوري سارية المفعول.

ينشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 جوان 2002.

صنف النص:قانون دستوري
عدد النص:51
تاريخ النص:2002-06-01
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2002-06-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1298 - 1309

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-أ. العمل التشريعي

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

       —-2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. تنظيم المجالس النيابية

       —-ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-ج. مراقبة العمل الحكومي

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —2. رئاسة الحكومة

       —-ب. مهــام رئيس الحكومة

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —2. رئاسة الحكومة

       —-V. المجلس الدستوري (تم حلّه في 2011)

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.