احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 1974 يتعلق بضبط جدول المقارنة لإدماج بعض موظفي الحرس الوطني بإطارات مصالح التنفيذ للأمن الوطني

إن وزير الداخلية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني وخاصة على الفصل 85 منه.

وعلى الأمر عدد 407 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي الحرس الوطني.

وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 1974 المتعلق بضبط جدول المقارنة لإدماج بعض موظفي الحرس الوطني بإطارات مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

قرر ما يأتي:

فصل وحيد – تمم جدول المقارنة لإدماج بعض موظفي الحرس الوطني بإطارات مصالح التنفيذ للأمن الوطني المضمن بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 جانفي 1974 كما يلي:

الحالة القديمة

الحالة الجديدة

ملاحظات

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

……………

عريف أول

…………….

الخامسة

……………..

320

………….

ناظر أمن

……………

الثانية

…………………

320

……………….

مع الاحتفاظ بالأقدمية

تونس في 26 مارس 1974.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1974-03-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1974-03-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:679 - 680

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.