احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

قانون عدد 51 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ يخضع إطارات وأعوان السجون والإصلاح إلى أحكام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.

الفصل 2 ـ يرجع إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالنظر إلى وزير العدل الذي تنقل إليه إزاءهم المشمولات المقررة لوزير الداخلية.

إلا أنهم يوضعون تحت سلطة وزير الداخلية عند دعوتهم استثنائيا للمشاركة كقوة احتياطية في المحافظة على النظام العام بكامل تراب الجمهورية.

وتراعى في كل الحالات أحكام الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

الفصل 3 ـ يمارس مديرو السجون ومراكز الإصلاح وظائف الضابطة العدلية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في خصوص الجرائم التي يعاينونها أثناء أداء وظائفهم داخل السجون ومراكز الإصلاح أو بمناسبتها.

ولا يباشرون الوظائف المشار إليها بالفقرة المتقدمة عند مشاركتهم، بأي عنوان كان كوحدة منظمة، في عمليات استتباب النظام داخل السجون ومراكز الإصلاح أو إذا ما كانت الشبهة متجهة نحو أحد إطارات أو أعوان السجون والإصلاح.

الفصل 4 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:51
تاريخ النص:2001-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1011 - 1012

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.