احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

قانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

 

قانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي 

 

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية 

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – إن قوات الأمن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية يخضع أعوانها إلى أحكام هذا القانون الأساسي العام والقوانين الأساسية الخاصة بكل سلك.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق الوزير الأول أو وزير الداخلية، مع مراعاة أحكام الفصل 10 من القانون عدد 60لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988.

الفصل 3 – يقع استعمال الأسلحة من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة لأحكام الفصول 39 و 40 و42 من المجلة الجنائية أو في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون عـ4ـدد لسنة 69 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالخصوص أحكام الفقرة الثانية للفصل 20 منه.

الفصل 4 – تتكون قوات الأمن الداخلي من أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح[1].

تضبط بأمر القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك تابع لقوات المن الداخلي وكذلك المهام والمشمولات الموكولة إلى كل هيئة من هيئات هذه القوات مع اعتبار التكامل بينها.

يسهر وزير الداخلية على تطبيق هذا القانون الأساسي العام والقوانين الأساسية الخاصة ويرأس المجلس العلى لقوات الأمن الداخلي الذي ينظر في كل مسألة ذات طابع عام تهم أعوان وأجهزة قوات الأمن الداخلي وسير المصالح العمومية لتلك الهيئات وبالخصوص تطوير أسليب العمل ضمن الوحدات. ويقع ضبط تركيب وسير هذا المجلس بأمر.

العنوان الثاني – في الواجبات والحقوق والامتيازات

الباب الأول – في الواجبات والحقوق

الفصل 5 – أعوان قوات الأمن الداخلي مكلفون بالمحافظة على الأمن العام وملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الغير لإعانة أو إغاثة كل شخص في حالة خطر وكذلك لمنع أو قمع كل عمل من شأنه أن يكون خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو تعكيرا لصفو الأمن العام.

إن الواجبات الوارد ذكرها بالفقرة السابقة تبقى نافذة المفعول خارج أوقات العامل العادية بحيث يعتبر هؤلاء الأعوان مباشرين شرعيا لعملهم كلما دعتهم الحاجة للتدخل ولو كان ذلك خارج أوقات العمل العادية. وهو ملزمون عند دعوتهم من قبل رؤسائهم، بأن يلتحقوا بالأماكن المعينة لهم للقيام بوظيفتهم ولو كانوا في عطلة أو خارج أوقات العمل العادية.

وأعوان قوات الأمن الداخلي مكلفون بالخصوص بالسهر، كل حسب اختصاصات وظيفته، على احترام القانون من قبل الجميع ومعاينة المخالفات عند الاقتضاء.

ويمارس مهام الضابطة العدلية، طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وأحكام القوانين الخاصة، أعوان قوات الأمن الداخلي الآتي ذكرهم:

  • محافظو الشرطة بمختلف رتبهم،
  • ضباط الشرطة الأولون وضباط الشرطة،
  • ضباط الأمن بمختلف رتبهم،
  • رؤساء مراكز الشرطة،
  • ضباط الحرس الوطني،
  • ضباط صف الحرس الوطني،
  • رؤساء مركز الحرس الوطني.

الفصل 6 – يجب على أعوان قوات الأمن الداخلي حين مباشرتهم للعمل أداء اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية ذات النظر الترابي ويحرر في ذلك محضر جلسة:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والأنظمة العامة وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني ما لم تقع دعوتي إلى إفشاء هذا السر في نطاق الشرعية القانونية وأن أدافع على حرمة الوطن”.

الفصل 7 – يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي كل عمل أو قول من شأنه أن يحط من سمعة السلك أو يخل بالأمن العام.

ويجب عليهم بالخصوص أن يتجنبوا التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي مهما كان نوعها التي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يكون أو يعتبر ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.

الفصل 8 – يجب على أعوان قوات الأمن الداخلي قبل إبرام عقد الزواج التحصيل مسبقا على رخصة في ذلك من وزير الداخلية، وللتحصيل على هذه الرخصة يجب عليهم مدهم بأتم الإرشادات التي تخص هوية كل خطيبة أو خطيب ومهنتها أو مهنته أو نشاطها أو نشاطه المنجر عنه مداخيل لها أو له وإعلام الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة الزوج أو نشاطه.

ويؤذن العون كتابيا بإيقاف النشاط الصناعي للزوج إن كان هذا النشاط من شأنه ان يمس من سمعة السلك أو يحيط بوظيف العون التباسا مضرا.

وفي صورة عدم استجابة المعني بالأمر لهذا الإذن وذلك في الجل المعين بالتنبيه الموجه له فان وزير الداخلية يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بصيانة مصلحة الإدارة وإحالة العون عند الاقتضاء على مجلس الشرف للشرطة الوطنية أو مجلس الشرف للحرس الوطني أو مجلس الشرف للحماية المدنية أو ومجلس الشرف للسجون والإصلاح[2] المنصوص عليها بالقوانين الأساسية الخاصة بقوات الأمن الداخلي.

الفصل 9 – بصرف النظر عن القواعد التي جاءت بها المجلة الجنائية فيما يخص السر المهني فان كل عون من أعوان قوات الأمن الداخلي ملزم بكتمان السر في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها. وكل إفشاء شفويا أو كتابيا أو اختلاس أو إحالة للغير للأوراق أو الوثائق التي تهم مصالح أو وحدات قوات الأمن الداخلي محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل. ولا يمكن للعون أن يعفى من واجب كتمان السر أو أ، يرفع عنه التحجير السابق الذكر إلا برخصة كتابية من وزير الداخلية.

ويبقى العون ملزما بكتمان السر والتحجير المنصوص عليهما بالفقرة السابقة طيلة عشرة سنوات وذلك بعد انقطاعه نهائيا عن مباشرة العمل بأية صورة من الصور.

يجب على أعوان قوات الأمن الداخلي أن يتجنبوا نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة أو السمعية والمرئية إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية.

يجوز للأعوان المسيّرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي[3].

الفصل 10 – إن أعوان قوات الأمن الداخلي ملزمون بالإقامة بالمكان الذي يباشرون فيه عملهم إلا في صورة إذن استثنائي ومؤقت من وزير الداخلية ولا يمكن لهم مغادرة تراب الجمهورية بدون إذن صريح منه.

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 – لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها الأساسي وقائمة في مسيّريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان قوات الأمن الداخلي المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم بنفس الكيفية إعلام ذات السلطة الإدارية بكل تغيير يتعلق بالقانون الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها.

يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

الفصل 12 – يمكن لأعوان قوات الأمن الداخلي أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية أو رياضية أو ثقافية أو ترمي إلى التعاون الاجتماعي دون غيرها ولهم الحق في أن ينخرطوا في تعاونية سواء كان ذلك وجوبيا أو خياريا.

ويمكن لهم كذلك الانخراط بترخيص مسبق من وزير الداخلية ضمن التجمعات ذات الصبغة الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية.

يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل[4].

الفصل 13 – يباشر أعوان قوات الأمن الداخلي عملهم حسب ضرورة الخدمة سواء بالليل أو بالنهار أو بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 14 – يخضع أعوان قوات الأمن الداخلي إلى قضاء تربصات بالداخل والخارج كلما دعت مصلحة العمل إلى ذلك مع مواصلة تمتعهم بالمنح والجرايات التي كانوا يتقاضونها وذلك طيلة فترة التربص وكذلك المنح المتعلقة بهاته التربصات.

ويضبط نظام هاته التربصات بأمر.

الفصل 15 – أعوان قوات المن الداخلي ملزمون بتنفيذ مقررات وزير الداخلية المتعلقة بالنقل. وفي صورة النقلة لصالح العمل، تتكفل الإدارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل الأدباش.

ويضبط قرار مشترك من وزيري الداخلية والمكلف بالمالية كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

الفصل 16 – تتم إعادة الترتيب قصد القيام بعمل غير شاق بسلك آخر من قوات الأمن الداخلي أو بسلك إداري تابع لوزارة الداخلية أو لوزارة أخرى بالنسبة إلى كل عون أصيب بجروح أثناء مباشرته لوظيفه ثبت إثرها عدم مقدرته البدنية على مواصلة القيان بعمله السابق وذلك بعد استشارة لجنة السقوط المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص بكل سلك من أجهزة قوات المن الداخلي. ويقع عند الاقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من هذا القانون.

الفصل 17 – تمنح حسب التشريع الجاري به العمل جراية التقاعد الكامل إلى مستحقي العون الذي بت بعد إجراء بحث إداري مدقق أنه توفي أثناء ممارسته لوظيفته الأمنية وذلك دون اعتبار الأقدمية التي قضاها العون المتوفى في العمل.

ويمنح التقاعد الكامل دون اعتبار الأقدمية في العمل للعون الذي تعرض أثناء ممارسته لوظيفته المنية إلى عجز بدني نجم عنه سقوط مستمر أصبح بموجبه غير قادر على القيام بأي عمل مهما كان نوعه.

الفصل 18 – يحجر تحجيرا باتا على أعوان قوات المن الداخلي أن يتعاطوا مباشرة أو بواسطة الغير نشاطا تجاريا مهما كان نوعه كما يحجر عليهم –فيما عدا البحوث العلمية والابتكار الفني والأدبي- القيام بأي عمل خاص مأجور عليه.

ويحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي مهما تكن وضعيتهم أن تكون لهم مباشرة او بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية أو متعاقدة معها أو لها اتصال بهذه الوزارة إذا كانت تلك المصالح الخاصة للأعوان مخلة باستقلالهم الوظيفي.

الفصل 19 – مع مراعاة القانون الجاري به العمل في خصوص اختيار الزوج الذي ينتفع بامتيازات اجتماعية أحسن، يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي وأزواجهم وأبناؤهم الذي هم في كفالتهم وعلى نفقتهم أو الذين يزاولون تعلمهم حتى سن الخامسة والعشرين عاما من عمرهم وهم على نفقة والديهم وكذلك أصولهم الذين هم على نفقتهم بحق الفحوص والمعالجة المجانية وما ينجر عنها وذلك بالمستشفيات المدنية والعسكرية.

كما يتمتع بالحق المنصوص عليه بالفقرة السابقة أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدون بالأقدمية أو لسبب صحي وأرامل المتقاعدين المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك أفراد عائلاتهم المبينون بالفقرة السابقة.

وفي خصوص الفحوص والمعالجة وما ينجر عنها يتمتع أيضا المنتفعون المنصوص عليهم بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل بكل الامتيازات الأخرى التي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل إلى موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين.

الفصل 20 – يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي الذين تضررت ملابسهم أو ممتلكاتهم أو فقدت بمناسبة القيام بعمل أمروا به في نطاق الشرعية القانونية أو من اجل صفتهم بحق جبر الضرر عينا أو نقدا.

الفصل 21 – تتكفل الإدارة عند وفاة أحد أعوان قوات الأمن الداخلي ولو كان متربصا أثناء قيامه بعمل أمر به أو بمناسبة مباشرته لوظيفه بجميع مصاريف الدفن وعند الاقتضاء بمصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن المعين من طرف عائلة الفقيد.

الفصل 22 [5]– تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

تحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل أو لها علاقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا بحفظ النظام في الطريق العام والمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي. 

ويمكن لوزير الداخلية أن يأذن للمصالح الإدارية المختصة الراجعة له بالنظر أن اقتضت ذلك مصلحة العمل بأجهزة قوات الأمن الداخلي بالقيام بالدفاع عن الأعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية أو لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية أو الجزائية من أجل واقعة جدت أثناء ممارسة الوظيف أو بمناسبة مباشرتهم له وذلك من جراء قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو خطأ وإن كان خطأ فادحا منهم.

ويمكن لهذه المصالح الإدارية المختصة تولي الدفاع على الأعوان لدى المحاكم العسكرية أو المحاكم العدلية المدنية أو الجزائية وذلك مباشرة أو عن طريق محام.

الفصل 23 – بصرف النظر عن الاتصال المباشر بالأعوان الذي يمكن للوزير أن يقوم به في كل الظروف والحالات لعون قوات الأمن الداخلي الحق في أن يلفت أنظار رؤسائه عن طريق التسلسل الإداري بشأن حالته وأن يخاطب في ذلك وعند الاقتضاء وزير الداخلية عن طريق التسلسل.

الباب الثاني – في الانتدابات والتسميات والترقيات

الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة عون من أعوان قوات الأمن الداخلي:

  1. إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.
  2. إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن السيرة والأخلاق.
  3. إذا لم يصادق وزير الداخلية على ترشحه.
  4. إذا لم يكن له من العمر عشرون (20) سنة على الأقل.
  5. إذا لم تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة الوظيف ولم يتم التصريح طبيابخلوه من الأمراض السارية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 أو أية إصابة بمرض السرطان أو بمرض عقلي أو لم يتم التصريح طبيا بأنه شفي تماما من هذه الأمراض أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بالعمل بكافة جهاتالجمهورية.

ويتم انتداب أعوان قوات الأمن الداخلي عن طريق مناظرات تعتمد الاختبارات أو الشهائد أو الملفات. ويتم تقييم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية، وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسبالجدارة.

ويضبط وزير الداخلية قائمة الناجحين نهائيا في كل مناظرة.

وينتدب خريجو المدارس المصادق عليها عن طريق التسمية المباشرة.

ويضبط النظام الأساسي الخاص بكل سلك الشروط الأخرى للانتداب وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام.

الفصل 24 (مكرر)أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – عون قوات الأمن الداخلي المتربص هو العون الذي ينتدب ليشغل خطة دائمةبإطارات السلك الذي يرجع إليه بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه ويضبط النظام الأساسي الخاص بكل سلك شروط التربص والترسيم.

وتحدد مدة التربص بسنتين غير أن هذه المدة تحدد بسنة واحدة بالنسبة إلى المتخرجين من مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها وكذلك بالنسبة إلى الذين قضوا على الأقل سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.

وبانتهاء مدة التربص يتم إما ترسيم العون المتربص أو تمديد تربصه لمدة سنة على الأكثر وإما إرجاعه إلى رتبته الأصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قط وإما رفته.

ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وبدون سابق إعلام وبناء على اقتراح معلل من المدير العام للسلك الذي ينتمي إليه العون تقرير إعفاء كل متربص أصبح سلوكه أو عمله غير مرضي.

الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 –تتمثل ترقية عون قوات الأمن الداخلي في ارتقائه من الرتبة التي تم ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة وتتم ترقية أعوان قوات الأمن الداخلي حسب الأساليب التالية:

  •  إما إثر المناظرات الداخلية والامتحانات المهنية التي تفتح لفائدة الأعوان الذين لهم أقدمية دنيا في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة ويتولى النظام الأساسيالخاص بكل سلك ضبط هذه الأقدمية وكذلك الشروط الخاصة بهذه المناظرات الداخلية والامتحانات المهنية وإجراءات تنظيمها.

ويتم تقييم مؤهلات المترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب النتائج المتحصل عليها.

  • أو إثر النجاح في مراحل تكوين يتم تنظيمها لفائدةأعوان قوات الأمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بمراحل التكوين.

  • أو بالاختيار من بين أعوان قوات الأمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبةالترقية مباشرة والذين لهم أقدمية دنيا بهذه الرتبة يتولى ضبطها النظام الأساسي الخاص بكل سلك.

ويضبط وزير الداخلية سنويا قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة لكل سلك بعد استشارة مجلس الشرف للسلك المعني.

ويتم تقييم جدارة العون بعد القيام بدراسة عميقة لقيمته المهنية باعتبار معدل الأعداد المهنية التي تحصل عليها للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد قائمة الكفاءة والأقدمية في الرتبة والاقتراحات المعللةالمقدمة من قبل السلطة التي لها حق إعطاء الأعداد المهنية وكذلك المقاييس الخاصة بكل سلك والتي يتم ضبطها بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

وتشتمل قائمةالكفاءة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.

ويكونالتسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن.

لوزير الداخليةكامل الحرية لإدخال تحويرات على ترتيب التسجيل.

ويختم وزير الداخلية قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم وتتم التسميات في الرتبة المنجرة عن الترقية حسب الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة النهائية المنصوص عليها بالفقرةالسابقة.

وتحجر كل ترقية في الرتبة لا يكون القصد منها تسديد شغور طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 25 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000– يكون التدرج من الدرجة إلى الدرجة الموالية مباشرة. مع مراعاة أحكام الفصول 25 (رابعا) و42 و50 (جديد) و61 و76 (جديد) و76 (مكرر) من هذا القانون، يتم التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليهابالأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي.

الفصل 25 (ثالثا) – أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000– يرتب عون قوات الأمن الداخلي المنتفع بترقية في درجة توافق المرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير أنهلا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه عون قوات الأمن الداخلي من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الفصل 25 (رابعا) – أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية لأعوان قوات الأمن الداخلي الخاضعين لهذا القانون.

ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية في شكل ترقية إلى رتبة أعلى أو تدرج بدرجة أو عدة درجات أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة لأعوان قوات الأمن الداخلي الذين:

  • أنجزوا طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الخدماتالإدارية والمهنية.
  • أو قاموا بعمل جنب الإدارة أضرارا فادحة.
  • أو تميزوا بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامهم.

وتسند هذه المكافأة الاستثنائية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية. أو باقتراح من وزير الداخلية بناء على تقرير معلل وبعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك.

  • وبالإضافة إلى ذلك يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل أن يمنح مكافأة استثنائية في شكل ترقية إلى رتبة أعلى أو تدرج بدرجة أو عدة درجات لأعوان قوات الأمن الداخلي الذين:
  • يتميزون بشجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام.
  • أو يصابون بجروح خطيرة أو يتوفاهم الأجل أثناء مباشرتهم لوظيفتهم.

الفصل 26 – تضبط بأمر الشروط التي يخضع لها أعوان قوات المن الداخلي المكلفون بخطة وظيفية أو بخطة قيادة وخاصة من حيث الرتبة المشروطة والأقدمية بها وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية منصوص عليها بالأمر المنظم للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الداخلية وبالأمر الخاص بالتركيز الترابي لوحدات كل سلك من أجهزة قوات الأمن الداخلي.

الفصل 27 – يمكن لوزير الداخلية أن ينتدب أعوان وقتيين أو متعاقدين ضمن قوات الأمن الداخلي وعند الاقتضاء تضبط شروط الانتداب وكيفية وضع حد لوظائفهم بالقانون الأساسي الخاص ب كل سلك من أجهزة قوات الأمن الداخلي.

الفصل 28 – لا تخضع للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتسميات والترقيات التي تهم أعوان قوات الأمن الداخلي.

الباب الثالث – في المرتبات

الفصل 29 – جملة المرتب الراجع لعون قوات الأمن الداخلي يحتوي على الراتب ومختلف المنح والامتيازات العينية وعند الاقتضاء المنح العائلية.

ويضبط بأمر الراتب والمنح الفرعية والمخصصات العينية الراجعة لعون قوات المن الداخلي.

لا يمكن تخويل تعويضات أو منح مهما كان نوعها لأعوان قوات المن الداخلي إذا لم يصدر أمر في شأنها.

الباب الرابع – في العطل [6]

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – لا يمكن لأعوان قوات الأمن الداخلي الانتفاع بعطلة أو برخصة دون موافقة مسبقة.

الفصل 31 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي بعطلة سنوية للاستراحة مدتها خمسة وأربعون يوما (45) يوما على الأكثر خالصة الأجر عن كل سنة عمل منجز من 01 جانفي إلى 31ديسمبر. ويتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية بعطلة سنوية للاستراحة خالصة الأجر تحتسب كالآتي:

  • 3،75 يوم عطلة عن كل شهر عملا فعليا.
  • 0،75 يوم عطلة عن كل ستة (06) أيام عملا فعليا بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.

ويمكن لوزيرالداخلية أن يقرر لأسباب تحتمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.

الفصل 32 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن لعون قوات الأمن الداخلي أن يمنح بطلب منه عطلا استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب ودون أن تدخل في عطل الاستراحة والرخص:

  1. للقيام بأحد الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة.
  2. لأداء مناسك الحج، ولا يمكن أن تمنح هذه العطلة الاستثنائية إلا لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية لعون قوات الأمن الداخلي.
  3. للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود ستة (06) أيام في السنة.
  4. بمناسبة كل ولادة لعون قوات الأمن الداخلي ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في أجل ينتهي بموفى عشرة أيام من تاريخ الولادة. ولا تعطي ولادة توأمين أو توائم الحق إلا في عطلةواحدة من هذا الصنف.
  5. بمناسبة استدعاء إلى مباريات رياضية دولية وذلك لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي المنتمين إلى الفرق الرياضية الوطنية وتمنح هذه العطلة بطلب من الوزير المكلف بالرياضة. وتقدر مدة هذه العطلة بعدد الأيام المذكورةبالاستدعاء يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة.

الفصل 33 – يمكن لعون قوات المن الداخلي أن ينتفع بإجازة تتراوح مدتها بين أربع وعشرين وست وثلاثين ساعة بعد قضاء فترة عمل لا تقل عن الأسبوع.

الفصل 34 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يبت وزير الداخلية في المطالب والاقتراحات المتعلقة بالعطل أو الرخص من جميع الأنواع ويمكن له أن يأذن لأعوان قوات الأمن الداخلي المتمتعين بعطلة سنويةللاستراحة أو برخصة بقطع هذه العطلة أو الترخيص والعودة إلى العمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 35 – يمثل أمام المجلس الأعلى للشرطة الوطنية أو مجلس الشرف للحرس الوطني أو مجلس الشرف للحماية المدنية أو المجلس الأعلى للسجون والإصلاح عون قوات الأمن الداخلي الذي لا يلتحق بمقر عمله بعد قضائه لإجازة راحة بدون أن يدلي بعذر شرعي في ذلك والخصم وجوبا من جرايته المدة التي تغيب فيها عن العمل بصفة غير شرعية.

الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن لوزير الداخلية منح العطل التالية:

  1. عطل لأسباب صحية وتشتمل على:
  • عطلة المرض العادي لمدة لا تتجاوز ستة (06) أشهر.
  • عطلة المرض طويل الأمد الذي يستوجب المعالجة لآمادطويلة من أجل الإصابة بالأمراض المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون.
  • عطلة الولادة.
  • عطلة الأمومة.
  • وراحة الرضاعة.
  1. عطلة من أجل الانقطاع عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد العادي ويمكن منح هذه العطلة لعون قوات الأمن الداخلي لمدة أقصاها ستة (06) أشهـــر بالنسبة إلـــى الأعوان المنتمينإلى الصنف “أ” وثلاثة (03) أشهر بالنسبة إلى بقية الأعوان مع التمتع بكامل المرتب.
  2. عطلة بدون مرتب لمدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر.

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن منح عون قوات الأمن الداخلي عطلة للمرض العادي لمدة لا تتجاوز الستة (06) أشهر خالصة الأجر إذا ما اتضح أنه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعدتقديمه مطلبا في ذلك يكون مصحوبا بشهادة طبية مسلمة أو مصادقا عليها من طبيب الإدارة تنص على المدة التي يكون فيها العون غير قادر على العمل وللإدارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب الإدارة.

كما يمكن للإدارة زيادة على هذا التفقد، ضبط كل إجراء من شأنه التحقق من أن العطلة الممنوحة للعون مستغلة خصيصاللمعالجة.

ولا يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة مقر عمله بدون استرخاص مسبق من آمر الوحدة التي ينتمي إليها إلا في الحالات الاستعجالية التي يجب عليه إثباتها.

الفصل 38 – يتقاضى العون المتحصل على عطلة مرض عادي لا يفوق الستة أشهر أثناء الفترة الواحدة لثلاثمائة وخمسة وستين يوما جملة مرتبة المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا القانون.

والعون الذي تحصل خلال فترة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما على عطل مرض مدتها الجملية ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من العودة إلى عمله يوضع وجوبا أو بطلب منه في حالة عدم المباشرة أو يحال على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة عمله.

وإذا كان العجز ناتجا عن أحد الأسباب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية أو عن حادث طرأ للعون أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبة مباشرته له فانه يحتفظ بجملة مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد لعجز بدني وله الحق زيادة على ذلك في استرجاع أجر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث، وتعطى العطلة التي من هذا النوع من طرف وزير الداخلية بعد أخذ رأي لجنة السقوط المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص بكل سلك وينبغي أ يحتوي الملف الخاص بالعجز البدني المذكور على الأوراق المعددة بالفصل 29 من القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 السابق الذكر.

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – لا يمكن لعون قوات الأمن الداخلي الحصول على عطلة مرض عقب تمتعه بالعطلة السنوية للاستراحة أو برخصة إلا بإذن من لجنة السقوط.

غير انه يمكن أن تعقب العطلة السنوية للاستراحة عطلة المرض.

الفصل 40 – تمنح عطلة مرض طويلة الأمد لأعوان قوات الأمن الداخلي المصابين بالخصوص بمرض السل أو مرض السرطان أو مرض من الأمراض العقلية أو مرض الشلل أو مرض العيون الخطير أو الأمراض الأخرى الشبيهة بها والتي لها انعكاس على نشاط العون مع التمتع بجملة المرتب لمدة أقصاها ثلاثة أعوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوط على هذا الأجل يرفع إلى خمسة أعوام إذا ما ثبت أن المرض كان ناتجا عن ممارسته لوظيفته.

والعون المتحصل على هذه العطلة والذي لا يمكنه استئناف العمل على إثر انتهائها تنطبق عليه أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 38 من هذا القانون.

لا يقطع الوقت المقضى في عطلة المرض الطويلة الأمد الأقدمية، ويقع اعتباره عند الترقية من درجة إلى أخرى كما يقع اعتباره في التقاعد والإعفاء والجراية النسبية.

يقع ضبط كيفية تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر.

الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – تنتفع النساء من أعوان قوات الأمن الداخليبعطلة ولادة مدتها شهران عند الإدلاء بشهادة طبية مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة والعطلة السنوية للاستراحة.

وفي نهاية عطلة الولادة يمكن أن تمنح عون قوات الأمن الداخلي بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة (04) أشهر مع استحقاق نصف المرتب.

كما يحق لعون قوات الأمن الداخلي التمتع بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل حصة العمل عن أربع ساعات.

وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو فينهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم.

وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

الفصل 42 – يمكن أن تعطى لأعوان قوات المن الداخلي وبطلب منهم عطل بدون أجر ومدة هذه العطل لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر أثناء الفترة الواحدة لثلاثمائة وخمسة وستين يوما و لا تدخل هذه العطل في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة للترقية والتقاعد.

الفصل 43 – فيما يخص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام فصول الباب الرابع لهذا القانون يتمتع أيضا أعوان قوات المن الداخلي بكل حق أو امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين أو العسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الأعوان.

الباب الخامس – في اللباس والزي

الفصل 44 – لباس عون قوات الأمن الداخلي وتجهيزه وتسليحه محمول على الدولة.

الفصل 45 – لا يجوز لأعوان قوات الأمن الداخلي الخاضعين للباس الزي أن يرتدوا البدلة المدنية إلا في الحالات التي يضبطها القانون الأساسي الخاص بكل سلك.

الباب السادس – في مسؤولية أعوان قوات الأمن الداخلي والتأديب

الفصل 46 – يصرف النظر عن الحكام التي تنص عليها القوانين الأساسية الخاصة فان كل عون من أعولن قوات الأمن الداخلي مهما كانت رتبته في سلم سلكه مسؤول عن المهام المنوطة بعهدته وعن تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق الشرعية القانونية.

وكل عون من أعوان قوات الأمن الداخلي مكلف بتسيير مصلحة من مصالح سلكه أو وحدة من وحدات أجهزة قوات الأمن الداخلي مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من أوامر والمسؤولية الخاصة الفردية أو الجماعية التي يتحملها مرؤوسوه لا تعفيه من المسؤولية الملقاة على عاتقه.

الفصل 47 – لا يعفى عون قوات المن الداخلي من المسؤولية عند ضياع الأموال أو إتلاف الأمتعة الراجعة للدولة إلا في حالة القوة القاهرة التي يقع إثباتها بصفة قانونية.

ولا يمكن أن تحمل المسؤولية على عون قوات المن الداخلي إلا إذا وقعت معاينة الضياع أو الإتلاف بحضوره وسجل محضر في ذلك.

وبصرف النظر عن تتبع العون عدليا عند الاقتضاء يجب إجراء بحث إداري مدقق في خصوص الضياع أو الإتلاف.

الفصل 48 – لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في أن يحظو بالحماية ضد ما قد يتعرضون إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.

والإدارة ملزمة بحماية أعوان قوات الأمن الداخلي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة وظيفتهم وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكنها ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الجزائية أو بالقيام بدعوى في جبر الضرر لدى المحكمة المدنية.

وتحل الدولة الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المتعدي عليهم في حقوقهم لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة لهؤلاء الأعوان.

الفصل 49 – كل خطأ شخصي أو تهاون فادح يرتكبه عون قوات الأمن الداخلي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي نص عليها القانون الجزائي ويجوز عند الاقتضاء تطبيق الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 22 من هذا القانون.

وإذا وقع تتبع عون من أعوان قوات الأمن الداخلي من طرف الغير من اجل خطأ غير فادح انجر عن ممارسة الوظيف، يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.

وفي كل الحالات يجري بحث إداري مدقق حول الوقائع التي انجرت عنها المتتبعات العدلية.

الفصل 50 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يرجع حق التأديب إلى وزير الداخلية الذييمكن له أن يفوض للإطارات السامية بالوزارة سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.

وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات الأمن الداخلي على ما يلي:

  1. عقوبات من الدرجة الأولى وهي الإنذار والتوبيخ والإيقاف البسيط والإيقاف الشديد والنقلة الوجوبية وتحدد مدة الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد بأمر.
  2. عقوبات من الدرجة الثانية وهي الحط بدرجة أو درجتين ولو انجر عن هذا الحط الانخفاض في الرتبة والحط من الرتبة، والحذف من قائمة الكفاءة، والرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة (06) أشهر مع الحرمان من المرتب،والعزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.

وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بناء على قرار معلل ودون استشارة مجلس الشرف الخاص بالسلك، أما العقوبات من الدرجةالثانية فإنه لا يمكن اتخاذها إلا بعد استشارة هذا المجلس. 

وتتخذ العقوباتالتأديبية حسب الإجراءات التي يضبطها هذا القانون والأمر الضابط للنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

ويحال عون قوات الأمن الداخلي على مجلس الشرف بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن الإطارات السامية بالوزارة التي لها تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف.

ويبين تقرير الإحالة على مجلس الشرف بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى العون وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.

وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب، أو الإطار السامي الذي أسند له تفويض لممارسة السلطةالتأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية، غير أن عقوبتي الحط من الرتبة والعزل لا تتخذان إلا من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها. 

الفصل 51 – لعون قوات الأمن الداخلي المدان بمجرد رفع الدعوى التأديبية لدى المجلس الأعلى أو مجلس الشرف لسلكه حسب الحالة، الحق في الاطلاع على جميع الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة ويمكن أن يسلم نسخة منها وله زيادة على ذلك الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي.

ويكون هذا الاطلاع على عين المكان وبمحضر نائب عن الإدارة وينبغي على العون أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الاطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض اختياره.

ويمكنه أن يقدم – حسب الحالة – لدى المجلس الأعلى أو مجلس الشرف لسلكه ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يحضر شهودا وان يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه وللإدارة أيضا الحق في إحضار الشهود.

ويضبط المجلس الأعلى أو مجلس الشرف للسلك بنفسه التفاصيل اللازمة لمختلف هذه العمليات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 53 و54 من هذا القانون.

الفصل 52 – بناء على التقرير الكتابي الصادر عن السلطة التي لها حق التأديب وهو التقرير الذي يتعهد بمقتضاه وحسب الحالة، المجلس الأعلى أو مجلس الشرف للسلك الذي ينتمي إليه العون المدان وبناء على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل الإدارة أو المقدمة من قبل العون المعني بالأمر والبيانات الشفاهية للعون المدان وللشخص الذي يتولى الدفاع عنه وللشهود واستنادا كذلك على نتائج البحث الذي قد يتم إجراؤه، يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها، حسب اجتهاده، الأفعال المنسوبة إلى العون المدان ويحال هذا الرأي فورا على وزير الداخلية.

وفي صورة تتبع العون المدان أمام محكمة زجرية، يمكن للمجلس أن يقرر إرجاء إبداء رأيه إلى أن يصدر حكم نهائي ولا يقيد الحكم الصادر عن المحاكم الزجرية المختصة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية إذا كانت نتيجة هذا الحكم الذي أصبح نهائيا لا تسحب على العون المدان حقوقه المدنية.

ويقع ضبط كيفية تركيب وسير المجلس الأعلى أو مجلس الشرف لكل جهاز من قوات الأمن الداخلي وكذلك الإجراءات الأخرى المتعلقة بالدعوى التأديبية بالقوانين الأساسية الخاصة.

الفصل 53 – خلافا للأحكام السابقة وبدون الاطلاع على الملف أو استشارة المجلس الأعلى أو مجلس الشرف للسلك حسب الحالة، يقع عزل كل عون من قوات الأمن الداخلي صدر ضده حكم بات يتضمن عقوبة مهما كانت شدتها من اجل جناية أو عقوبة بالسجن أو الأشغال الشاقة خاصة من اجل جنحة العصيان أو انتحل صفة التمتع بمسؤولية أو بقيادة أو انتحال صفة وظيفية أو الاعتداء على الخلاق الحميدة أو تزوير الشهادة أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو الادعاء بالباطل أو الثلب أو من أجل ارتكاب جنحة ضد امن الدولة أو جنحة أثناء مباشرة الوظيف أو بمناسبة القيام به.

الفصل 54 – في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف عون من قوات الأمن الداخلي سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام فانه يمكن إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه وذلك بإذن من رئيسه المباشر إن لزم الأمر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك وزير الداخلية الذي يتخذ الأمر اللازم.

وينبغي أن تسوى بصفة نهائية من طرف وزير الداخلية حالة العون الواقع إيقافه في أجل أربعة أشهر من تاريخ إجراء العمل بمقرر الإيقاف وإذا لم يصدر أي مقرر عند انتهاء الأشهر الأربعة المذكورة ولم يقع البت في قضية هذا العون أو لم تسلط عليه أية عقوبة يكون له الحق في قبض كامل مرتبه من جديد واسترجاع كامل مرتبه الموافق للمدة التي قضاها وهو موقوف عن العمل ويرجع إلى وظيفته من جديدي ويقع ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه الفقرة بالقانون الأساسي الخاص بكل سلك.

إلا أنه إذا تعرض العون الواقع إيقافه لتتبعات جزائية فلا تسوى حالته نهائيا إلا بعد أن يصبح الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة المتعهدة باتا وإذا كانت نتيجة قرار المحكمة النهائي تسحب عن العون حقوقه المدنية أو السياسية يقع عزله عن الوظيف.

ويمكن للمجلس الأعلى أو مجلس الشرف للسلك (حسب الحالة) الذي كان ينتمي إليه العون الواقع عزله طبقا للفقرة السابقة وحسبما نص عليه الفصلان 50 و74 من هذا القانون أن يقترح إبقاء حق العون في جراية التقاعد إذا توفرت فيه شروط الانتفاع بها.

العنوان الثالث – في الوضعيات والتحول من سلك إلى آخر

الفصل 55 – الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها عون قوات الأمن الداخلي هي الآتية:

  • المباشرة،
  • الإلحاق،
  • عدم المباشرة.

الفصل 56 – المباشرة هي وضعية عون قوات الأمن الداخلي الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ومباشر فعلا لوظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته أو العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه الأصلي للقيام بمأمورية لمدة مؤقتة قابلة للتجديدي بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات شبه العمومية أو المؤسسات الخاصة.

ويعتبر في وضعية المباشرة العون المتمتع بعطلة (مهما كان نوعها) منحت له مع استحقاق كامل الأجر أو نصفه.

وبالنسبة إلى بعض الخطط التي تضبطها القوانين الأساسية الخاصة بأجهزة قوات المن الداخلي يمكن أن يعين بها الأعوان من الإناث المرسمات لممارسة وظائفهن نصف الوقت مع اعتبارهن في وضعية المباشرة.

الفصل 57 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – الإلحاق هو وضعية عون قوات الأمن الداخلي المرسم والذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل فيه التمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد.

ويقرر الإلحاق لمدة أقصاها خمسة أعوام بقرار من وزير الداخلية يؤخذ باقتراح من مدير السلك الذي ينتمي إليه العون ومدير السلك الذي سيلحق به العون بالنسبة إلى أجهزة قوات المن الداخلي أو الوزير المعني بالنسبة إلى الإدارات الأخرى الخارجة عن وزارة الداخلية أو رئيس الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية أو شبه العمومية.

يوضع الأعوان المعينون للقيام بمهام لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية.

وبالنسبة إلى الأعوان المعينين للقيام بمهام لدى إدارة بلد أجنبي يمكن وفق ما تقتضيه الضرورة وضعهم إماتحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية أو وكالة التعاون الفني أو إلحاقهم مباشرة لدى إدارة البلد الأجنبي وفي هذه الحالة تنطبق عليهم فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية الأحكام المنطبقة على الأعوان العاملين في نطاق التعاون الفني.

وفي كل الحالات يبقى الأعوان مرتبطين بسلكهم.

وتحمل المنحة القانونية التكميلية لتكوين جراية التقاعد على كاهل الوزارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة التي ألحق بها العون إلا أن الإلحاق بالخارج لدى إدارة بلد أجنبي أو لدى منظمة دولية يقتضي الإعفاء من دفع هذه المنحة.

الفصل 58 – ضمن قوات الأمن الداخلي يمكن أن يقع الإلحاق وجوبا بسلك ما من هذه الأجهزة بقرار من وزير الداخلية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو بطلب من العون المعني بالأمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن أن يقرر الإلحاق خارج أجهزة قوات الأمن الداخلي بطلب من المعني بالأمر لمدة عام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة وبانقضائها يرجع العون إلى سلكه الأصلي أو يدمج بسلك الإدارة العمومية أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة التي ألحق بها.

غير أنه لا يمكن إدماج عون قوات الأمن الداخلي بالإدارات أو المؤسسات التابعة للحكومات الأجنبية أو لدى المنظمة الدولية التي ألحق بها وبانقراض مدة الإلحاق المحددة بعام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة يقع وجوبا إرجاع عون قوات الأمن الداخلي إلى سلكه الأصلي.

وفي كل هاته الحالات فان الإلحاق أساسا قابل للإلغاء ويتم حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل السابق من هذا القانون.

ضمن قوات الأمن الداخلي يوضع حد للإلحاق بمقتضى قرار من وزير الداخلية يؤخذ باقتراح من مدير السلك الأصلي للعون أو مدير السلك الذي ألحق به وخارج أجهزة قوات الأمن الداخلي يوضع حد للإلحاق بمقتضى قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير المعني أو رئيس الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية أو المؤسسة شبه العمومية الذي همه الأمر كما يمكن وضع حد للإلحاق بنفس الطريقة بناء على طلب العون المعني أو باقتراح من وزير الشؤون الخارجية بالنسبة إلى العون الذي وقع إلحاقه للقيام بمهام لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية.

الفصل 59 – يبقى عون قوات المدن الداخلي الملحق الذي يمكن تعويضه في خطته خاضعا للقانون الأساسي الخاص بسلكه الأصلي إلا أنه ينسحب عليه أيضا مجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب الحاقه وكذلك الشأن بالنسبة إلى التأديب.

وتعطى له الأعداد حسب الشروط التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص لسلكه الأصلي وذلك قبل رئيس الجماعة العمومية المحلية أو رئيس المؤسسة الذي ألحق بها العون.

الفصل 60 – عندما يقع وضع حد للإلحاق يرجع عون قوات الأمن الداخلي وجوبا إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إلحاقه.

وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في سلكه الأصلي يمكن إرجاعه إلى هذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على أن يقع استنفاد هذه الزيادة عند حدوث شغور بالرتبة المعنية بالأمر.

ويقع تعديل قانون الإطار الخاص بكل سلك من أجهزة قوات المن الداخلي قصد استنفاد الزيادة في عدد الأعوان الحاصلة بموجب وضع حد لإلحاقهم وإن كان ذلك بإحداث خطط إضافية وتقدر التكاليف المالية المنجرة عن هذا الاستنفاد بأول ميزانية مقبلة تخصص لوزارة الداخلية.

الفصل 61 – عدم المباشرة هي الوضعية التي يكون عليها عون قوات الأمن الداخلي المرسم عند إحالته خارج سلكه الأصلي مع أنه يبقى تابعا لهذا السلك.

ويوضع عون قوات الأمن الداخلي في حالة عدم المباشرة بقرار من وزير الداخلية ويقع إقرار وضعية عدم المباشرة سواء وجوبا أو بطلب من العون.

ويحتفظ عون قوات الأمن الداخلي بحقوقه المكتسبة في سلكه الأصلي في التاريخ الذي أصبحت فيه الإحالة على عدم المباشرة نافذة المفعول.

الفصل 62 – لا تقرر الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة إلا لأسباب صحية وبعد أخذ رأي لجنة السقوط المختصة المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص بكل سلك وذلك عندما يكون عون قوات الأمن الداخلي غير قادر على أن يستأنف عمله عند انتهاء عطلة مرض عادي أو عطلة مرض طويلة الأمد ومدة الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة لا يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة وعند انتهائها يجب أن يكون العون:

  1. إما أنه قد أرجع لسلكه الأصلي مع الملاحظة أن هذا الرجوع يتوقف على الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضرر.
  2. أو أحيل على التقاعد.
  3. أحيل وجوبا على لجنة السقوط المذكورة عند انتهاء العام الثالث والتي يمكنها في حق العون إما اقتراح دعوته لمباشرة العمل وإما إعادة ترتيبه بسلك آخر لقوات الأمن الداخلي أو بسلك إداري تابع لوزارة الداخلية وذلك قصد القيام بعمل غير شاق وإما اقتراح إحالته على التقاعد.

ويتمتع بمرتبه المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا القانون عون قوات الأمن الداخلي الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة لأسباب صحية تمنعه عن ممارسة وظيفه ولمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ويتمتع – حسب الحالة- العون الذي أصبح غير قادر على القيام بأي عمل والمحال على التقاعد بمقتضى قرار من وزير الداخلية متخذ بناء على اقتراح لجنة السقوط بجراية التقاعد والإيراد حسب الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بجرايات التقاعد والإيراد الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين أو العسكريين والتي جاءت بها بالخصوص أحكام القانون عـ18ـدد لسنة 59 المؤرخ في 5 فيفري 1959 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له.

الفصل 63 – فيما يخص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 61 وأحكام الفصل 62 من هذا القانون في شأن وضعية عدم المباشرة الوجوبية يتمتع أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي بكل حق أو امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين أو العسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الأعوان.

الفصل 64 (جديد) نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – لا يمكن أن يستجاب لطلب عون قوات الأمن الداخلي في إحالته على عدم المباشرة إلا:

  1. لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه.
  2. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاثأو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة.
  3.  لمدة لا تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين لتمكين المرأة المنتمية لقوات الأمن الداخلي من القيام بتربية طفل أو عدة أطفال لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة.

الفصل 64 (مكرر)أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن إحالة عون قوات الأمن الداخلي بطلب منه بقرار من الوزير الأول على عدم المباشرةالخاصة ولمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك وعندما يكون قرينه الموظف قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج. وفي وضعية عدم المباشرة الخاصة يفقد عون قوات الأمن الداخلي التمتع بالمرتب ويحتفظ بحقوقه في التدرجوالترقية والتقاعد.

الفصل 65 – ينبغي على العون الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة (لأسباب صحية وبمقتضى الفصل 62 من هذا القانون) أن يلتمس إرجاعه لمباشرة العمل بسلكه ويتم وجوبا إرجاعه في وضعية المباشرة في سلكه الأصلي وبالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما قبل وضعه في حالة عدم المباشرة إذا ما توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة الأولى (الجزء-أ-) للفصل 62 من هذا القانون.

يجب على عون قوات الأمن الداخلي الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرينعلى الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

وعند انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشر يحق لهذا العون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.

وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بقوات الأمن الداخلي.

إن العون الذي وضع في حالة عدم المباشرة والذي يرفض عند إرجاعه لسلكه الأصلي الخطة التي يعين فيها يمكن التشطيب على إسمه من قائمة أعوان سلكه وذلك عن طريق الإعفاء وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى أو مجلس الشرف ذي النظر.

الفصل 66 – يمكن لوزير الداخلية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي وضع من أجلها في حالة عدم المباشرة ويتحتم إجراء تلك الأبحاث مرتين في السنة على الأقل.

الفصل 67 – الوقت المقضي في وضعية عدم المباشرة الوجوبية المتخذة بمقتضى أحكام الفصل 62 من هذا القانون وبقرار من وزير الداخلية لأسباب صحية والتي لا تفوق مدتها ثلاث سنوات يعتبر بالنسبة إلى العون للانتفاع بحقوقه من حيث التقاعد فحسب.

إن وضعية عدم المباشرة المتخذة عملا بأحكام الفصل 64 من هذا القانون بمقتضى قرار من وزير الداخلية وبطلب من العون المعني بالأمر لا تخول له الانتفاع بمرتبه وبحقوقه من حيث الترقية والتقاعد وذلك بالنسبة إلى المدة التي قضاها في تلك الوضعية.

الفصل 68 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000  بقطع النظر عن الإلحاق الوارد بالفصول 57 إل 60 من هذا القانون فإن أعوان قوات الأمن الداخلي يمكن تحويلهم من السلك الذي ينتمون غليه إل سلك آخر من أجهزة قوات الأمن الداخلي بطلب منهم أو إذا اقتضت ذلك ضرورة العمل.

ويقع التحول بمقتضى قرار من وزير الداخلية بعد استشارة المديرين المعنيين بالأمر.

ويعاد ترتيب العون الذي تم تحويله من سلك إلى سلك آخر حسب ضرورة العمل أو بطلب منه برتبة ودرجة مساويتينلرتبته ودرجته في سلكه الأصلي.

العنوان الرابع – الانقطاع نهائيا عن مباشرة العمل

الفصل 69 – إن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي ينجر عنه فقدان صفة عون من أعوان الدولة يكون ناتجا عن:

  1. الاستقالة المقبولة بصفة نهائية،
  2. الإعفاء،
  3. العزل،
  4. الإحالة على التقاعد.

الفصل 70 – لا تقع الاستقالة إلا بطلب كتابي يعبر فيه العون عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة عمله ضمن قوات المن الداخلي وذلك بصفة نهائية.

ولا يكون لها مفعول إلا إذا قبلت من طرف وزير الداخلية الذي يبت في الموضوع في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وصول عرض الاستقالة مع ضبط تاريخ بداية الانقطاع النهائي عن مباشرة العمل.

وعون قوات المن الداخلي الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد لبداية الانقطاع النهائي يتعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

الفصل 71 – قبول الاستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لا يمنع، عند الاقتضاء، من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال لم تكتشفها الإدارة إلا بعد هذا القبول.

وإذا رفض وزير الداخلية الاستقالة يمكن للعون المعني أن يرفع أمره – حسب الحالة- إلى المجلس الأعلى أو مجلس الشرف لسلكه الذي يبدي حالا رأيا معللا في الموضوع ويحيله على السلطة التي لها حق التسمية.

الفصل 72 – إن العون الذي يبدو منه قصور في ممارسة وظيفته بسلكه يجرى في شأنه ما يأتي:

  • يحول إلى سلك آخر من أجهزة قوات الأمن الداخلي وتقع تسوية حالته بنفس رتبته أو برتبة مماثلة لها.
  • أو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة التقاعد الكاملة أو النسبية إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لاستحقاق إحدى هاتين الجرايتين بالأقدمية، أو تقع إعادة ترتيبه حسب مؤهلاته في رتبة أدنى مع تسوية حالته بسلكه أو بسلك آخر من أجهزة قوات الأمن الداخلي وذلك إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستحقاق منحة التقاعد الكاملة أو النسبية.
  • أو يقع إعفاؤه.

ويتخذ القرار في جميع هاته الحالات من طرف وزير الداخلية بعد استشارة – حسب الحالة- المجلس الأعلى أو مجلس الشرف الذي يبدي رأيه في الموضوع، كما لو كان هذا الأمر يتعلق بالعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.

وفي صورة الإعفاء يتمتع العون بغرامة إعفاء تساوي المرتب الجملي الشهري عن كل سنة قضيت في العمل الفعلي وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

الفصل 73 – عون قوات الأمن الداخلي الذي انقطع عن العمل بسبب طلبه للتقاعد النسبي أو الاستقالة يمكن إرجاعه إلى العمل أثناء مدة الخمس سنوات التي تتلو تاريخ انقطاعه عن العمل إذا دعت إلى ذلك مصلحة الخدمة ولم يرفض العون المعني هذا.

وفي هذه الصورة، يرتب العون المعني بنفس الرتبة والدرجة التين تحصل عليهما عند انقطاعه عن العمل.

وفي هذه الحالة لا تدخل مدة الانقطاع في حساب الأقدمية للترقية والتدرج العادي أو في تصفية منحة التقاعد.

الفصل 74 – العزل هو الرفت النهائي عن العمل مع الاحتفاظ بحق التمتع بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية أو الحرمان منها.

كل عون من أعوان قوات الأمن الداخلي فقد الجنسية التونسية أو حقوقه المدنية أو السياسية يقع عزله عن العمل وجوبا.

الفصل 75 – التقاعد هو حالة أعوان قوات الأمن الداخلي المرسمين عند انقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي وتمتعهم بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية وذلك حسب الشروط التي نصت عليها أحكام هذا القانون أو أحكام القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية وخاصة منها الأحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي يتمتع بها العسكريون.

تضبط القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك من أجهزة قوات الأمن الداخلي، سن التمتع بجراية التقاعد وذلك بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الأعوان التابعين لهذه القوات.

العنوان الخامس[7] – في مكافآت الامتياز والأوسمة والصفة الشرفية

الفصل 76 (جديد) –نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000  – تمنح لأعوان قواتالأمن الداخلي الذين يمتازون بالشجاعة والإخلاص للصالح العام مكافآت الامتياز التالية :

  • معلقة شرف.
  • شهادة رضا.
  • رسالة تشجيع.
  •  رسالة استحسان.

وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك السلطة التي لها حق منح مكافآت الامتياز كما تحدد الامتيازات المنجرة عن كل مكافأة.

الفصل 76 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي للأعوان وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أولديسمبر 1997 المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة المنقح بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.

ويحدد النظام الأساسي الخاص بكل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي الامتيازات المنجرة عن منح هذا الوسام.

الفصل 76 (ثالثا) –  أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يمكن أن تسند بأمر لعون قوات الأمن الداخلي الذي انقطع نهائيا عن مباشرة مهامه والذي قضى خمسة وعشرين عاما على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه، وبنفس شرطالأقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرفية للعون الذي قد ينفصل عن الانتماء إلى سلك معين دون أن يغادر الإدارة نهائيا.

وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للعون الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة.

ويحرم منالانتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره المهني أو بموجب عقوبة تأديبية.

الفصل 77 – تلغى جميع الأحكام التي تنسحب على أعوان قوات الأمن الداخلي والمخالفة لهذا القانون وتبقى نافذة المفعول أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي لا تخالف هذا القانون والجاري بها العمل في تاريخ صدوره والتي تنطبق على أعوان الشرطة الوطنية (الأمر عـ230ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له) وعلى أعوان الحرس الوطني (الأمر عـ406ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له) وعلى أعوان الحماية المدنية (الأمر عـ250ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 25 افريل 1975) وعلى أعوان السجون والإصلاح (الأمر عـ220ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له، والأمر عأ1021ـدد لسنة 1976 المؤرخ في 30 نوفمبر 1976) وذلك حتى صدور الأوامر المتعلقة بالقوانين الأساسية الخاصة بأعوان الشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح وهي القوانين الأساسية المنصوص عليها بهذا القانون وخاصة بفصوله 4 و8 و24.

الفصل 78 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1982 باستثناء الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجزائية والتأديبية التي تدخل حيز التطبيق بداية من صدور هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر صفاقس في 6 أوت 1982.

 

 

[1] بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح، يرجع إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالنظر إلى وزير العدل الذي تنقل إليه إزاءهم المشمولات المقررة لوزير الداخلية. إلا أنهم يوضعون تحت سلطة وزير الداخلية عند دعوتهم استثنائيا للمشاركة كقوة احتياطية في المحافظة على النظام العام بكامل تراب الجمهورية.

[2]   عوضت عبارة “المجلس الأعلى للشرطة الوطنية والمجلس الأعلى للسجون والإصلاح” المنصوص عليهما بالفصول 8 و25 و35 و50 و52 و65 و71 و72 بعبارة “مجلس الشرف للشرطة الوطنية ومجلس الشرف للسجون والإصلاح”.

[3] الفصل 9 – فقرة رابعة جديدة – أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011.

[4]  الفصل 12 – فقرة أخيرة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011.

[5]   ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 22 بمقتضى الفصل 5 من المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الذي ينص على ” تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم العسكريّة عند التعهّد بموجب الأنظمة والقوانين الخاصّة والواردة بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ فـي 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي …”.

[6]  عوضت تسمية الباب الرابع بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

[7]  عوضت تسمية العنوان الخامس بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:70
تاريخ النص:1982-08-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1982-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1698 - 1708

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.