احدث القوانين

>

أمر عـدد 7 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 يتعلق بدعوة الناخبين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفقرة الفرعية 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وخاصة الفصلين 102 و110 جديد منه،

وعلى الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،

وبعد أخذ رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يدعى الناخبون يوم الأحد 29 جانفي 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر إلى خصوصية بعض الدوائر الانتخابية.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2023.

صنف النص:أمر
عدد النص:07
تاريخ النص:2023-01-15
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2023-01-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.