احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 797 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى المـرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،

وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلّق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 2312 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية بالإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،

وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 463 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلّق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وآخرها الأمر عدد 518 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982،

وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلّق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام الوقت الكامل، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وآخرها الأمر عدد 2187 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1610 لسنة 1980 المؤرخ في 18 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين في طب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1049 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 209 لسنة 1981 المؤرخ في 16 فيفري 1981 المتعلّق بإسناد منحة تبررها تكاليف خاصّة منجرّة عن الخدمة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية واللاسلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2307 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلّق بالمنح الخاصة المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلّق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد59 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021،

وعلى الأمر عدد 584 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلّق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة،

وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلّق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرّج القياسي والأجر المخوّل لإطارات مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 61 لسنة 2014 المؤرخ 17 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلّق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطارات مستشاري البريد والبرق والهاتف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2132 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1185 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة التكاليف البيداغوجية لسلك منشطي رياض الأطفال العاملين بالجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985 المتعلّق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 63 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994،

وعلى الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلّق بإحداث منحة الهندسة لفائدة مهندسي الإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2298 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1989 المؤرّخ في 11 جانفي 1989 المتعلّق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2126 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،

وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلّق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،

وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990 المتعلّق بإحداث منحة نتيجة استغلال لفائدة أعوان وزارة المواصلات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1326 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990،

وعلى الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلّق بإحداث المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2005 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991،

وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلّق بإحداث منحة خطر العدوى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلّق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2379 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلّق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2390 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلّق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،

وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 646 لسنة 1977 المؤرخ في 5 أوت 1977 المتعلّق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1093 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 237 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة لأطباء الأسنان للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2322 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 363 لسنة 1977 المؤرخ في 16 أفريل 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة إلى سلك صيادلة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2326 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 1526 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلّق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخوّلة لمنشطي التطبيق والمنشطين بوزارة الشباب والطفولة ومنشطي تطبيق رياض الأطفال ومنشطي رياض الأطفال العاملين بمختلف الوزارات والجماعات المحليّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2215 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلّق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلّق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلّق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2582 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلّق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2306 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 2633 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 المتعلّق بضبط المنح المخولة لمدرسي الموسيقى وأعوان التفقد البيداغوجي بوزارة الثقافة وشروط إسنادها،

وعلى الأمر عدد 193 لسنة 1994 المؤرخ في 24 جانفي 1994 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة المعالجة الآلية للإعلامية لفائدة سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للإعلامية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2158 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلّق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 915 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996،

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلّق بالمنح المخولة لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2429 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 1996 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المتعلق بإحداث منحة خصوصيّة تدعى منحة الهندسة المعمارية لفائدة سلك المهندسين المعماريين للإدارة والترفيع في مقادير هذه المنحة طيلة الفترة 1997 ـ 1998، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1570 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999،

وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 205 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1017 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان السلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1241 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين في علم طبقات الأرض،

وعلى الأمر عدد 1901 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1473 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،

وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2911 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 3155 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3161 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،

وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 آوت 2017،

وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2524 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1463 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 2527 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2530 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1250 لسنة 2016 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016،

وعلى الأمر عدد 3114 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المراقبة الاقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1197 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 3801 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة بوزارة الماليّة،

وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 786 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،

وعلى الأمر عدد 3943 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 4212 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 4216 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلّق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 774 لسنة 2016 المؤرخ في 10 جوان 2016 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 69 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1180 لسنـة 2017 المـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط نظـام تأجيـر السلـك الإداري للمجالس الجهوية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1199 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1202 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،

وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط نظام تأجيـر سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 439 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،

وعلى الأمر الحكومي عدد 787 لسنة 2019 المؤرخ فـي 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المساندة للصحة العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 922 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1150 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرخ في24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدينية ونظام تأجيرهم،

وعلى الأمر الحكومي عدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021،

وعلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بنظام تأجير أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل – تسند زيادة عامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج ضمن المنح الخصوصية التالية:

  • منحة التصرف والتنفيذ للأعوان المنتفعين بها،
  • منحة التصرف للشؤون الثقافية،
  • منحة التصرف لمحافظي التراث،
  • منحة الخدمـات المكتبية والتوثيقيـة،
  • منحة التصرف التربوي،
  • منحة التصرف الجامعي،
  • منحة التصرف للداخلية،
  • منحـة التصرّف الجهوي،
  • منحة خطر العدوى للأعوان المنتفعين بها،
  • منحة الهندسة للأعوان المنتفعين بها،
  • منحة الهندسة المعمارية للمهندسين المعماريين للإدارة،
  • منحة علم طبقات الأرض للمهندسين في علم طبقات الأرض،
  • منحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع للأعوان المنتفعين بها،
  • منحة التعمير لمعماريي الإدارة،
  • منحة المعالجة الآلية للإعلامية لسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
  • المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية،
  • منحة نتيجة الاستغلال للأعوان المنتفعين بها بوزارة تكنولوجيات الاتصال،
  • منحة تبرّرها تكاليف خاصّة منجرة عن الخدمة لفائدة بعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية واللاسلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية،
  • منحة التأطير والبحث للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،
  • منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن وازاهم،
  • منحة عدم قبول الحرفاء للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة الاستشفائيين الجامعيين،
  • منحة عدم قبول الحرفاء لـ:
  • المتفقدين الطبيين والموازين لهم،
  • سلك التفقد الطبي للشغل،
  • أطباء المستشفيات.
  • منحة العمل كامل الوقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاستشفائيين الصحيين،
  • منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
  • منحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية،
  • منحة الأبحاث الاقتصادية،
  • منحة الإجراءات لكتبة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي،
  • منحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل لفائدة أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
  • منحة الخدمة الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية،
  • منحة الدعم العلمي لـ:
  • المرشدين التطبيقيين بوزارة التربية،
  • مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة الأسلاك المنتفعين بها،
  • منحة علم النفس لسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
  • منحة مراقبة المصاريف العمومية،
  • منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي،
  • المنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة،
  • المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف،
  • منحة التقرير والمرافعة للمستشارين المقررين لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة،
  • منحة الإقامة للمقيمين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة،
  • منحة التربص للمتربصين الداخليين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة،
  • منحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي لسلك المدرسين التكنولوجيين،
  • المنحة الخصوصية لمندوبي حماية الطفولة،
  • منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة،
  • المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهويّة،
  • المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية.

الفصل 2 – تضبط المقادير الشهرية للزيادة العامة في الأجور في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الصنف أو الصنف الفرعي

بداية من أول أكتوبر 2022

بداية من أول جانفي 2024

بداية من أول جانفي 2025

الصنف الفرعي أ1

100 د

100 د

100 د

الصنف الفرعي أ2

90 د

90 د

90 د

الصنف الفرعي أ3

73 د

73 د

73 د

الصنف ب وعملة الوحدة الثالثة

70 د

70 د

70 د

الصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى

65 د

65 د

65 د

الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2022.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:797
تاريخ النص:2022-11-08
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:120
تاريخ الرائد الرسمي:2022-11-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.