احدث القوانين

>

أ. المصـالح الديوانية

مرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

الفصل 2 – يقصد على معنى هذا المرسوم بــــ:

  • اعتداء إرهابي: كل اعتداء على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 .
  • ضحية الاعتداء الإرهابي: شهيد الوطن ومكفول الوطن ومصاب الاعتداء الإرهابي.
  • شهيد الوطن: كل من استشهد جراء اعتداء إرهابي أو فُقد بسبب ذلك وصدر حكم بفقدانه. وتسند هذه الصفة بقرار من مؤسسة فداء.
  • مكفول الوطن: أولو الحق وهم قرين شهيد الوطن وأبناؤه ووالداه والإخوة والأخوات في صورة وفاة الوالدين، وعدم، وجود قرين، وأبناء.
  • مصاب الاعتداء الإرهابي: كل من أُصيب بأضرار بدنية من جراء اعتداء إرهابي.
  • شهداء الثورة وجرحاها: الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011 .

العنوان الثاني – في مؤسسة فداء

الفصل 3 – تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم ” مؤسسة فداء ” تخضع لإشراف رئاسة الجمهوري ة ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 4 – يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي.

الفصل 5 – تتولى مؤسسة فداء خاصة:

  • الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
  • مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
  • وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
  • حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
  • المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.

العنوان الثالث – في الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة

الباب الأول – في الإجراءات الفوريةالعنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

الفصل 2 – يقصد على معنى هذا المرسوم بــــ:

  • اعتداء إرهابي: كل اعتداء على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 .
  • ضحية الاعتداء الإرهابي: شهيد الوطن ومكفول الوطن ومصاب الاعتداء الإرهابي.
  • شهيد الوطن: كل من استشهد جراء اعتداء إرهابي أو فُقد بسبب ذلك وصدر حكم بفقدانه. وتسند هذه الصفة بقرار من مؤسسة فداء.
  • مكفول الوطن: أولو الحق وهم قرين شهيد الوطن وأبناؤه ووالداه والإخوة والأخوات في صورة وفاة الوالدين، وعدم، وجود قرين، وأبناء.
  • مصاب الاعتداء الإرهابي: كل من أُصيب بأضرار بدنية من جراء اعتداء إرهابي.
  • شهداء الثورة وجرحاها: الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011 .

العنوان الثاني – في مؤسسة فداء

الفصل 3 – تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم ” مؤسسة فداء ” تخضع لإشراف رئاسة الجمهوري ة ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 4 – يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي.

الفصل 5 – تتولى مؤسسة فداء خاصة:

  • الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
  • مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
  • وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
  • حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
  • المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.

العنوان الثالث – في الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة

الباب الأول – في الإجراءات الفورية

الفصل 6 – يتولى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس موافاة مؤسسة فداء فورا بقائمة أولية في ضحايا أي اعتداء إرهابي وصفاتهم وأماكن إقامتهم أو إيوائهم.

الفصل 7 – تتولى مؤسسة فداء مباشرة صرف كل عناصر أجر الشهيد دون أي انقطاع أو تغيير كما لو كان على قيد الحياة.

يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التكفل بذلك وفق أحكام الفصل 18 من هذا المرسوم على نفس القاعدة.

الفصل 8 – تقوم مؤسسة فداء فور إعلامها بقائمة ضحايا الاعتداء الإرهابي بالإجراءات التالية:

  • التكفل بإجراءات تسلم جثامين الشهداء ونقلهم ودفنهم بالتنسيق مع عائلاتهم وسائر الجهات المعنية،
  • صرف منحة دفن لفائدة مكفولي الوطن،
  • توفير الإحاطة النفسية للضحايا من مكفولي الوطن والمصابين،
  • التدخل، عند الاقتضاء، 
  •  لتوفير مسكن مؤقت مع تحم ل نفقات الإسكان لفترة أقصاها سنة لفائدة الضحايا متى استوجب الوضع مغادرتهم لمساكنهم.

الفصل 9 – تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف العلاج والتنقل والإقامة والإعاشة بالخارج بالنسبة إلى مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تستدعي حالته الصحية العلاج بالخارج وكذلك مصاريف نقل وإقامة وإعاشة مرافقه عند الاقتضاء، بناء على رأي لجنة طبية خاصة يتم إحداثها صلب المؤسسة ووفقا لمقاييس تضبطها اللجنة المذكورة.

الباب الثاني – في الإحاطة الاجتماعية والصحية

الفصل 10 – ينتفع الضحايا بالمنافع المخولة طبق التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 و13 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، والقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 .

تعمل مؤسسة فداء على توفير مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي شرط ألا يكون للمنتفع به من أولي الحق من الشهداء أو من الجرحى، الذين تفوق نسبة السقوط الحاصل لهم 50 بالمائة، مسكن أو مسجل ببرنامج أخر.

الفصل 11 – ينتفع الضحايا بمجانية التداوي بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة وفقا لاتفاقية تبرم في الغرض مع مؤسسة فداء.

لمؤسسة فداء التكفل، عند الاقتضاء، بمصاريف التداوي بالمؤسسات الصحية الخاصة أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة.

يشمل حق التداوي كل أنواع العلاجات، إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج.

الفصل 12 – تقوم مؤسسة فداء بمتابعة المسار الدراسي لأبناء شهداء الوطن وتمثيل أوليائهم عند الاقتضاء لدى المؤسسات التعليمية المعنية.

تسند لفائدة أبناء شهداء الوطن في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني منح دراسية أو جامعية بمقرر من رئيس مؤسسة فداء.

تضبط مؤسسة فداء مقاييس إسناد المنح المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

ويتمتع أبناء شهداء الوطن الذين يزاولون تعليمهم بأولوية السكن المدرسي والجامعي طيلة مدة تعلّمهم.

الفصل 13 – ينتفع مصاب الاعتداء الإرهابي بمجانية التنقل بوسائل النقل البري العمومي على الخطوط الداخلية وفقا لاتفاقية تبرم مع الجهات المعنية. وتنسحب مجانية التنقل على مرافق المعني بالأمر إذا كان موجب المرافقة تلقي المصاب للعلاج.

كما يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالإعفاءات من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة مجهزة للغرض.

الفصل 14 – يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي الذي لحقه سقوط بدني مستمر لا يحول دون مواصلة ممارسته لمهنته بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب. ويكون ذلك باتفاق بين مؤسسة فداء والجهة المشغلة.

تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على أرمل شهيد الوطن من الأعوان العموميين الذين لهم أبناء في الكفالة.

الفصل 15 – تمنح الإعانة العدلية وجوبا لمصابي الاعتداء الإرهابي ومكفوليه لمباشرة إجراءات التقاضي لتتبع مرتكبي الاعتداءات الإرهابية التي تضرروا منها. 

الباب الثالث – في المنافع المادية والترقيات المهنية

الفصل 16 – تصرف مؤسسة فداء لمصابي الاعتداءات الإرهابية مبلغا ماليا وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس المؤسسة تراعى فيه خاصة نسبة السقوط وطبيعة الإصابة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهدها.

الفصل 17 – يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالتدرج المهني والترقيات كما لو أنه مازال مباشرا لمهامه.

يواصل مصاب الاعتداء الإرهابي الذي أصيب بعجز بدني مستمر يحول دون مواصلته لممارسة مهامه التمتع بكامل المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه، بما في ذلك المنح المترتبة عن التدرج المهني والترقيات المفترضة في سلكه الأصلي.

يصرف المرتب وسائر المنح المذكورة من قبل الهيكل الذي ينتمي إليه كما لو كان ممارسا لمهامه، وذلك إلى حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد.

يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالترقية الآلية إلى الرتبة الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في رتبته الأصلية.

الفصل 18 – مع مراعاة الإجراءات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يتمتع مكفولو الوطن ممن اكتسبوا

الحق في جراية الباقين على قيد الحياة وجراية الأيتام طبقا للتشريع الجاري به العمل بما يعادل كامل المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه شهيد الوطن في سلكه الأصلي بما في ذلك المنح المترتبة عن التدرج والترقيات المفترضة التي تتواصل كما لو كان على قيد الحياة وممارسا لمهامه.

تصرف المستحقات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل جرايات بعد طرح المساهمات المستوجبة بعنوان الأعباء الاجتماعية وبناء على اتفاقية تبرم بين الصندوق والهيكل الذي كان الشهيد منتميا إليه وتتم المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية.

تتم ترقية شهيد الوطن ترقية آلية إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ الاعتداء الإرهابي.

العنوان الرابع – في الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

الباب الأول – في الجرايات

الفصل 19 – يتمتع جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني مستمر بجراية شهرية كما يلي:

  • بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 6 و25 % الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.
  • بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 26 و50 % الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب إثنين.
  • بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتجاوز نسبته 50 % الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب ثلاثة.

يتم تقدير نسبة السقوط البدني من قبل لجنة طبية يتم احداثها داخل مؤسسة فداء.

تحال إلى هذه اللجنة الملفات الطبية لجرحى الثورة التي سبق النظر فيها من قبل الجهات المختصة.

الفصل 20 – يرفّع في مقدار الجراية الشهرية المحتسب وفقا لأحكام الفصل 6 من هذا المرسوم بنسبة تساوي 10 % عن كل ابن في الكفالة في حدود ثلاثة أبناء، وذلك إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا خمسة وعشرين سنة.

ويبقى الترفيع في الجراية قائما حسب الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى ما بعد بلوغ سن 18 سنة بالنسبة إلى البنت التي لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها والأبناء إذا كانوا مصابين بمرض أو عجز يجعلهم غير قادرين على تعاطي أي نشاط

بأجر.

الفصل 21 – تسند لأولي الحق من شهداء الثورة جراية شهرية يساوي مقدارها ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.

الفصل 22 – يتم توزيع الجرايات المستحقة لأولي الحق من شهداء الثورة كما يلي:
̶ 10 % لكل واحد من الوالدين،
̶ % 40 للأرمل،
̶ 40 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.
في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى.
وفي صورة وفاة كلا الوالدين تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.
وفي صورة وفاة أرمل الشهيد أو زواجه يتمتع الأبناء بالنسبة التي كانت مخصصة للأرمل، كما يتمتع الأرمل بالنسبة المخصصة للأبناء
في حال عدم وجودهم.
وفي صورة عدم وجود أرمل وأبناء، فإن النسبة المخصصة للأرمل والأبناء تؤول إلى والديه بالتساوي بينهما.
وفي صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود أرمل وعدم وجود أبناء، فإن الجراية تؤول إلى الإخوة والأخوات بالتساوي بينهم.

الباب الثاني – في الإحاطة الصحية

الفصل 25 – يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بالعلاج المجاني بالهياكل الصحية العمومية، بما في ذلك المستشفيات

العسكرية ومستشفى قوات الأمن الداخلي وفقا لاتفاقية تبرم للغرض مع مؤسسة فداء.

تحمل مصاريف العلاج والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج على حساب ميزانية مؤسسة فداء.

الفصل 26 – لمؤسسة فداء التكفل، عند الاقتضاء، بمصاريف علاج جرحى الثورة بالمؤسسات الصحية الخاصة أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة.

الباب الثالث – في الإحاطة الاجتماعية

الفصل 27 – ينتفع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بما يلي:

  • مجانية النقل بواسطة وسائل النقل البري العمومي في كامل تراب الجمهورية.
  • مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والملاعب الرياضية والفضاءات الثقافية العمومية.
  • الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة مجهزة للغرض.

الفصل 28 – ينتفع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها الذين لا يملكون مسكنا بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي.

وفي صورة امتلاك مسكن، يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بأولوية الانتفاع ببرنامج تحسين المسكن وفقا للتشريع الجاري

به العمل.

الفصل 29 – ينتفع أبناء شهداء الثورة وجرحاها الذين يزاولون تعلّمهم بمنحة شهرية يتم ضبط مقدارها بقرار من رئيس مؤسسة فداء، ويتم صرفها للمعني بالأمر بعد موافاة المؤسسة في بداية السنة الدراسية أو الجامعية بما يفيد ترسيمه بإحدى المؤسسات التعليمية أو التكوينية.

تُضبط مقاييس إسناد المنحة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من رئيس المؤسسة.

يتمتع أبناء شهداء الثورة وجرحاها الذين يزاولون تعلّمهم بأولوية السكن المدرسي والجامعي طيلة مدة تعليمهم.

الفصل 30 – تتولى مؤسسة فداء تقديم المساعدات اللازمة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها لبعث مشاريع اقتصادية بالتنسيق مع

الهياكل والمصالح الإدارية المعنية.

الفصل 31 – تسند مؤسسة فداء بطاقة خدمات تخول لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها المنافع المنصوص عليها بهذا المرسوم وفق نموذج يتم ضبطه من قبلها.

الفصل 32 – يتعين على المنتفع ببطاقة الخدمات أن يصرح لدى مؤسسة فداء بكل تغيير يطرأ على حالته العائلية أو الاجتماعية أو على حالة قرينه أو أحد أبنائه أو أحد أصوله، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ حصول التغيير.

في صورة عدم التصريح بالتغيير في الأجل القانوني تقوم المؤسسة بدعوة المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام

بالبلوغ لتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالرسالة.

يتم سحب بطاقات الخدمات المسندة في صورة عدم التسوية وتتولى مؤسسة فداء إعلام الوزارات المعنية بذلك.

العنوان الخامس – أحكام مختلفة

الفصل 33 – يراعى في إسناد الجرايات والمنافع والامتيازات المقررة بهذا المرسوم:

  • أولا، المستحقات والتعويضات التي توصل به ضحايا الاعتداءات الإرهابية،
  • ثانيا، الأحكام القضائية الباتة المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها،

الفصل 34 – تتولى مؤسسة فداء إبرام الاتفاقيات الضرورية مع كل الجهات المعنية بهدف تمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من المنافع والحقوق التي تخو لها لهم أحكام هذا المرسوم والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 35 – تتولى مؤسسة فداء تتبع مرتكبي الاعتداءات الإرهابية قضائيا لاستخلاص التعويضات وسائر المصاريف.

الفصل 36 – تحيل الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ملفات ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها التي بعهدتها إلى مؤسسة فداء لمواصلة التعهد بها طبقا لأحكام هذا المرسوم.

وعلى جميع الهيئات واللجان المعنية بملفات شهداء الثورة وجرحاها إحالة الملفات المتوفرة لديها إلى مؤسسة فداء مصحوبة بتقارير في ختم أعمالها وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انطلاق أعمال مؤسسة فداء.

وتتولى مؤسسة فداء جرد ملفات شهداء الثورة وجرحاها المحالة إليها، كما تتولى القيام بالتحيين اللازم للقائمات طبقا لأحكام قضائية أو تطبيقا لنص قانوني تكميلي.

الفصل 37 – يوضع حد لتمتع المنتفع بالجرايات والمنافع المقررة بهذا المرسوم عند ثبوت ممارسة المعني بالأمر لنشاط مهني بمقابل.

الفصل 38 – تبقى أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا

المرسوم.

الفصل 39 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أفريل 2022

 

 

 

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:20
تاريخ النص:2022-04-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:2022-04-09

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.