احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي:

  1. رأس السنة الهجرية: يوم واحد.
  2. المولد النبوي الشريف: يوم واحد.
  3. عيد الفطر: ثلاثة أيام.
  4. عيد الأضحى: يومان.
  5. رأس السنة الميلادية: غرة جانفي: يوم واحد.
  6. عيد الاستقلال: 20 مارس: يوم واحد.
  7. ذكرى الشهداء: 9 أفريل: يوم واحد.
  8. عيد الشغل: 1 ماي: يوم واحد.
  9. عيد الجمهورية: 25 جويلية: يوم واحد.
  10. عيد المرأة: 13 أوت: يوم واحد.
  11. عيد الجلاء: 15 أكتوبر: يوم واحد.
  12. عيد الثورة: 17 ديسمبر: يوم واحد.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الرئاسي، وخاصة منها أحكام الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ديسمبر 2021.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:223
تاريخ النص:2021-12-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:113
تاريخ الرائد الرسمي:2021-12-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2428 - 2428

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.