احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

أمر حكومي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة الفصلين 40 و41 منه،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المحدث بمقتضى الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة. تلحق ميزانية المرصد ترتيبيا بميزانية الدولة ويكون مقره تونس العاصمة.

الفصل 3 ـ يتولى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة القيام بالمهام التالية:

  • تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي الشكايات أو الإشعارات عبر آلية الخط الأخضر المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي،
  • رصد ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض،
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة،
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة وإنجاز الدراسات التقييمية والاستشرافية في المجال لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف،
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة،
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات،
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها،
  • تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

الفصل 4 ـ يتلقى المرصد التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من وزارة الإشراف ومن كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية. ويعد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم إثر ذلك نشره للعموم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمرصد.

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 5 ـ تشتمل إدارة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة على:

  • الإدارة العامة،
  • المجلس الإداري،
  • المجلس العلمي.

القسم الأول – الإدارة العامة

الفصل 6 ـ يسير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه والشروط المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

الفصل 7 ـ يكلف المدير العام للمرصد باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته، ويساعده في أداء مهامه الكاتب العام وإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالإضافة إلى المجلس الإداري والمجلس العلمي.

ويمكن له تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ يكلف المدير العام للمرصد خاصة بـ:

  • رئاسة المجلس الإداري والمجلس العلمي،
  • التسيير الإداري والمالي والفني للمرصد،
  • وضع برامج المرصد وتخطيط تنفيذها،
  • إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق مشمولات المرصد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المرصد وتقديمها إلى المجلس العلمي وسلطة الإشراف والمصالح المعنية،
  • إعداد ميزانية المرصد والسهر على تنفيذها وتنميتها،
  • تمثيل المرصد لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية والتي تدخل ضمن مشمولاته،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 9 ـ تكلف إدارة الرصد والدراسات والاتصال خاصة بـ:

  • الإشراف على آلية الخط الأخضر في مجال تلقي الإشعارات والشكايات حول حالات العنف ضد المرأة وتوثيقها والقيام بمهمة الإصغاء والتوجيه والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف.
  • وضع المؤشرات وتحيين وتحليل المعلومات والمعطيات المتصلة بالعنف ضد المرأة،
  • إنجاز دراسات وبحوث علمية واستشرافية وعمليات سبر آراء حول حالات العنف ضد المرأة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • إعداد قاعدة بيانات جامعة وتركيز بنك للمعلومات حول العنف ضد المرأة.

وتضم إدارة الرصد والدراسات والاتصال:

  • وحدة الرصد والخط الأخضر وتشتمل على:
  • خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية،
  • خلية التخطيط والدراسات والتحاليل،
  • خلية الاتصال والتعاون مع الهيئات والمنظمات.

يسمى مدير الرصد والدراسات والاتصال بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

يسمى رئيس وحدة الخط الأخضر والرصد بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يسمى رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية ورئيس خلية التخطيط والدراسات والتحاليل ورئيس خلية الاتصال والتعاون مع الهيئات والمنظمات بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند لهم المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 10 ـ يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمرصد خاصة بـ:

  • إعداد مشروع ميزانية المرصد وتنفيذها،
  • العمل على حسن سير ومتابعة تقدم الأنشطة الموكولة للمرصد وضمان تطوير موارده،
  • تنسيق علاقة المرصد ببقية الهياكل الإدارية المعنية،
  • التصرف في الأعوان والمعدات والسهر على صيانتها.

يساعد الكاتب العام في أداء مهامه:

  • وحدة الشؤون الإدارية والمالية وتضم:
  • خلية التصرف في المعدات والتجهيزات،
  • خلية التنظيم والأساليب والإعلامية.

يسمى الكاتب العام بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

يسمى رئيس الشؤون الإدارية والمالية بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يسمى رئيس خلية التصرف في المعدات والتجهيزات ورئيس خلية التنظيم والأساليب والإعلامية بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

القسم الثاني – المجلس الإداري

الفصل 11 ـ يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
  • ممثل عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري وإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 12 ـ تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول:

  • مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المرصد،
  • صفقات المواد والخدمات،
  • الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهدايا والوصايا،
  • كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف وبتسيير المرصد يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس،

الفصل 13 ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.

ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة.

ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة التعذر بعد استدعاء أولي، يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.

ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمرصد يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

القسم الثالث – المجلس العلمي

الفصل 14 ـ يساعد المدير العام للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في مهام الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات التقييمية أو الاستشرافية وفي المسائل ذات الصلة باختصاص المرصد مجلس علمي يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
  • ممثل عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
  • ممثل عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
  • ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
  • ممثل عن هيئة حقوق الإنسان،
  • ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،
  • ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
  • ثلاثة (3) خبراء في ميدان مناهضة العنف ضد المرأة،
  • ستة (6) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال.

يتم تعيين الأعضاء ممثلي الوزارات والهياكل المذكورة باقتراح من الوزارات أو الهياكل المعنية من بين ذوي الخبرة في مجال نشاط المرصد وتتم تسميتهم بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

يتم اختيار الخبراء المشار إليهم من بين الأشخاص ذوي الكفاءة وفق المعايير التالية:

  • البحوث والدراسات والتحاليل المنجزة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة،
  • النشاط الجمعياتي في مجال النهوض بأوضاع المرأة والتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

ويتم تعيين الخبراء بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم اختيار الجمعيات الممثلة من بين تلك العاملة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وذلك وفق المعايير التالية:

  • إنجاز البحوث والدراسات والتحاليل في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
  • توفير خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف من مرافقة وإحاطة وتوجيه وإيواء،
  • تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 15 ـ تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في:

  • إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المدرجة ضمن أنشطة المرصد،
  • اقتراح الأهداف وتخطيط البرنامج السنوي للأنشطة العلمية والبحوث للمرصد،
  • متابعة تقدم برامج الأنشطة التي هي بصدد الإنجاز وتقييم نتائجها،
  • إبداء الرأي في الصيغ النهائية للبحوث والدراسات والتقارير العلمية للمرصد،
  • الإجابة عن كل طلب رأي علمي مقدم من طرف وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

ويمكن للمجلس العلمي كذلك أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بالمرأة والتصدي لجميع تمظهرات العنف والتمييز إزاءها.

الفصل 16 ـ يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو من نصف أعضائه على الأقل لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل رئيسه.

ويتم توجيه الاستدعاءات والجدول إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ويتولى أحد إطارات المرصد مهمة كتابة المجلس العلمي.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 17 ـ تتكون موارد المرصد من:

  • اعتمادات من ميزانية الدولة،
  • المداخيل المتأتية من نشاط المرصد،
  • الأموال الممنوحة للمرصد من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد،
  • الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف،
  • الموارد المختلفة وكل مقابيض أخرى مرخص فيها قانونيا.

الفصل 18 ـ تشتمل مصاريف المرصد على:

  • مصاريف التسيير،
  • المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المرصد.

الفصل 19 ـ يتم تعيين عون محاسب لدى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وهو مكلف بعمليات القبض والدفع للمرصد طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 20 ـ تمارس الدولة إشرافها على المرصد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفي صورة حله ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته.

الفصل 21 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:126
تاريخ النص:2020-02-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المرأة والأسرة والطفولة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-28

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.