احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر عدد 982 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها بصفة مباشرة أو عن طريق الجماعات العمومية المحلية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – تضبط أحكام هذا الأمر الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها في مجال:

  • ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار كراس شروط،
  • الشهادة الإدارية والتصريح على الشرف،
  • المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية.

الباب الأول – ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار كراس شروط

الفصل 2 – يمكن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إطار كراس شروط ما لم تنص أحكام قانونية أو ترتيبية على خلاف ذلك.

الفصل 3 – يضبط كراس الشروط خاصة:

  • المقتضيات اللازمة والوسائل الضرورية قصد ممارسة النشاط المعني.
  • المصالح الإدارية التي يجب إعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط المعني.
  • التدابير التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة مقتضيات كراس الشروط.

ويتم نشر كراس الشروط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى قرار من الوزير المعني.

الباب الثاني – الشهادة الإدارية والتصريح على الشرف

الفصل 4 – تعتبر الشهادة الإدارية أو ما يقوم مقامها مهما كانت التسمية معاينة لواقع معين.

ويتم إعداد الشهادة الإدارية على أساس ما للإدارة من معطيات أو ما يعاينه أعوانها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – تضبط بأمر، في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 1994، قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية أن تطلبها من المتعاملين معها.

وبعد انقضاء هذا الأجل لا يجوز للمصالح المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تطلب من المتعاملين معها الإدلاء بشهادة إدارية لم يقع إحداثها بنص قانوني أو ترتيبي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل عون عمومي لا يحترم أحكام الفقرة السابقة يعرض نفسه إلى عقوبة تأديبية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يجوز للمصالح المذكورة بالفصل الخامس من هذا الأمر مطالبة المتعاملين معها بإدلاء تصريح كتابي على الشرف على مطبوعة خاصة ويمكن لهذه المصالح أن تقوم لاحقا بالتحريات التي تراها لازمة في شأن ما تم التصريح به لديها كتابيا.

الباب الثالث – التشكيات المتعلقة بالخدمات الإدارية

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 يخول لكل شخص يتقدم إلى إحدى المصالح الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بتصريح أو ملف أو مطلب للحصول على خدمة إدارية، الحق في تسلم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الإدارية المعنية مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة.

وفي حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الإلكترونية لإرسال الملف أو المطلب للحصول على خدمة إدارية، يقوم الختم البريدي أو الإعلام بالبلوغ الإلكتروني مقام الوصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يضبط شكل الوصل والتنصيصات الوجوبية المضمنة به بمقتضى قرار من الوزير المعني.

الفصل 7 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 – لا يجوز للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر أن تطلب من جديد من المتعامل معها وثيقة سبق تقديمها لها أو لأي مصلحة أخرى بنفس الوزارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية في إطار نفس الخدمة وذلك مع مراعاة مدة صلاحية الوثيقة المعنية بحسب النص الخاص الذي ينظمها ومدة استبقائها طبق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 – لا يجوز للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر أن تطلب من المتعامل معها الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل بالنسبة إلى الوثائق التي تنشؤها إحدى هذه المصالح.

الفصل 7 (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 – تضبط الوثائق المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 1 والملحق عدد 2 المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرد كتابيا بالموافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية من اختصاصها.

غير أن المصالح العمومية المشار إليها أعلاه لا تكون ملزمة بالرد أكثر من مرة واحدة في صورة تكرر المطالب المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

وتضبط بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين القائمات المحينة للخدمات الإدارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الإدارية المعنية[1].

يتم التنصيص وجوبا ضمن هذه القرارات على الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق الإدارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمات المعنية.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 – يتعين على المصالح العمومية المشار إليها بالفصل السابع (جديد) من هذا الأمر الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

إذا لم تنص الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب.

وفي صورة عدم الرد في الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل.

وإذا لم تتول المصالح العمومية المعنية الرد على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تضبط بمقتضى أمر.

وفي الحالات الأخرى يعتبر سكوت المصالح المذكورة رفضا ضمنيا على المطلب الأصلي ما لم تنص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خلاف ذلك.

الفصل 9 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 – إذا تمثلت الخدمة المطلوبة في الحصول على وثيقة من إحدى المصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر وكانت الوثيقة ضرورية للحصول على خدمة تسديها مصلحة أخرى واكتسب طالبها الحق بالموافقة الضمنية، على المصالح المعنية تسليم الوثيقة المعنية فورا.

الفصل 10 – يجب أن يستند الرد على المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية[2] إلى أحكام قانونية أو ترتيبية سارية المفعول كلما تعلق الأمر بمقررات تستوجب التعليل.

ويضبط الوزراء المعنيون قائمات المقررات التي تستوجب التعليل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم تحيينها تباعا كلما لزم ذلك.

الفصل 11 – كل عون عمومي يتهاون بمطلب يتعلق بتقديم خدمة إدارية[3] يكون مرتكبا لخطأ مهني يعرضه إلى عقوبة تأديبية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 11 (مكرر) أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 – يتعين على جميع المصالح الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي لها علاقة مباشرة بالعموم تحسين جودة خدماتها الإدارية من خلال ضبط جملة من التزامات الجودة تتعهد بتنفيذها ويتم تضمينها بوثيقة يطلق عليها اسم “ميثاق المواطن”، تنشر لفائدة العموم.

الفصل 11 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 – تتولى المصالح العمومية المعنية المشار إليها بالفصل 11 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي، مرة كل سنة على الأقل، القيام بتقييم ذاتي لمدى تنفيذها للالتزامات المضمنة بميثاق المواطن وضبط الأعمال التصحيحية في الغرض ورفع نتائج عملية التقييم إلى رئيس الهيكل المعني.

كما تخضع هذه المصالح بصفة دورية لتقييم خارجي من قبل هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل سلطة الإشراف أو من قبل رئاسة الحكومة.

الفصل 12 – الوزير الأول والوزراء مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 3 ماي 1993.


[1] الفصل 8 – فقرة 3 جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.

[2] عوضت عبارة “التشكيات المعنية بالأمر” الواردة بالفصل 10 بعبارة “المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية” بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.

[3] عوضت عبارة “بشكاية معلومة المصدر” الواردة بالفصل 11 بعبارة “بمطلب يتعلق بتقديم خدمة إدارية” بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:982
تاريخ النص:1993-05-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:1993-05-14

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.