احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.

الفصل 2 – يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

الفصل 3 – يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.

كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.

الفصل 4 – يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

الهيئة : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.

تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.

الهدية : كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.

التصريح : التصريح بالمكاسب والمصالح.

العون العمومي : الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.

الإثراء غير المشروع : كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة، أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.

الباب الثاني – في التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح

القسم الأول – في التصريح بالمكاسب والمصالح

الفصل 5 – يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال :

  1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه،
  2. رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
  3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
  4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
  5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
  6. رؤساء الجماعات المحلية،
  7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية،
  8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
  9. القضاة،
  10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
  11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
  12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
  13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام،
  14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
  15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
  16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
  17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسّسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،
  18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة،
  19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية،
  20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد،
  21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،
  22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات،
  23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
  24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها.
  25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية،
  26. رؤساء الهياكل الرياضية،
  27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد،
  28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض،
  29. كتبة المحاكم،
  30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
  31. كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات،
  32. أعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التصرّف في الأراضي الاشتراكية،
  33. مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات،
  34. وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة،
  35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا،
  36. رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية
  37. الأمناء العامّون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية.

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

الفصل 6 – يتضمّن التصريح وجوبا جزئين، جزء أولا يتعلق بالتصريح بمكاسب الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، داخل وخارج الجمهورية التونسية، وأزواجهم وأبنائهم القصر، وجزء ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالح.

يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.

الفصل 7 – إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدّم كل واحد منهما تصريحه على حدة.

إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.

الفصل 8 – يقدّم التصريح مباشرة إلى الهيئة بطريقة الكترونية وفق الصيغ التي تضبطها الهيئة وعند الاقتضاء يقدم التصريح في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل.

توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المحاسبات.

تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة عشر سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليات الموجبة للتصريح.

ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد والحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق ذات الصيغ والإجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس ذات الصلاحيات المخوّلة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة.

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و 8 من الفصل 5 وذلك وفق أنموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 9 – يتعيّن على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 10 – على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

الفصل 11 – بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 12 – على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.

ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع.

تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم.

الفصل 13 – تتولّى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجدّدوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.

الفصل 14 – بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم.

وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.

تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه.

الفصل 15 – يتولّى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من1 إلى 12 من الفصل 5 من هذا القانون. ويتولّى التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات يضبطها وفق برنامج عمله السنوي.

الفصل 16 – تتولّى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمّنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم.

وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقص وتحقّق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.

القسم الثاني – في التوقي من تضارب المصالح

الفصل 17 – يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:

  • أيّة وظيفة عمومية أخرى،
  • عضوية الهياكل أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
  • مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط خاص بمقابل،
  • عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة،
  • عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، عدا الأشخاص المشار إليهم بالعدد 6 من الفصل 5 من هذا القانون.
  • وظيفة لدى دولة أخرى،
  • وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.

الفصل 18 – يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.

تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 19 – يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالعددين 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.

ويمنع على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم.

الفصل 20 – مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.

ويحجّر على باقي الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها.

الفصل 21 – يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد11 و12 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم طلب الترشح.

الفصل 22 – إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و6 و10 و11 و12 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنّه يتعيّن على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لهذه الوضعية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المكتسبة للقرين.

الفصل 23 – يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.

كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.

الفصل 24 – يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.

ولا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهم قطاعا أو فئة ينتمي اليها.

يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.

ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.

الفصل 25 – يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.

كما يمكن لأي شخص أن يبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلب التصويت. ويتم في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.

يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

الفصل 26 – تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر. ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتّخاد التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح.

تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.

الفصل 27 – يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.

الفصل 28 – مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن لكلّ عون عمومي والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية :

  1. الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.
  2. الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامين في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.

باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.

الفصل 29 – تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.

تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثالث – في العقوبات

القسم الأول – في العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح

الفصل 30 – يعاقب بالسجن مدّة عام أو بخطيّة مالية من مائة دينار إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميّا.

ويكون العقاب بالسجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31 – بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون.

ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.

ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.

وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 32 – يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.

وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.

الفصل 33 – يعاقب كل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تمّ إخفاؤها ويعدّ ذلك قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

الفصل 34 – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

الفصل 35 – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 36 – يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.

القسم الثاني – في تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المرتبطة بها

الفصل 37 – يعاقب بالسجن مدّة ستّ سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة.

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

الفصل 38 – تتولّى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهّد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.

وإذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

الفصل 39 – تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 40 – إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنّه يتمّ رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة التعذر يتمّ تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.

الفصل 41 – في صورة توفّر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولّى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو إنفاقه، بكل الوسائل.

الفصل 42 – يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.

ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 43 – يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة إلى جريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.

الفصل 44 – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به.

الفصل 45 – يعدّ شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أنّ المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.

يعفى الشريك من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.

ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تمّ الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

الفصل 46 – يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية :

  • المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل،
  • نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته.
  • حلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الباب الرابع – أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 47 – لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالح الجاري بها العمل.

الفصل 48 – إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 49 – يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.

الفصل 50 – يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.

وتنطبق أحكام الفصلين 12 و14 من هذا القانون على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 31 من هذا القانون.

الفصل 51 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 أوت 2018.

صنف النص:قانون
عدد النص:46
تاريخ النص:2018-08-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3575 -

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.