إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى آراء جميع الوزراء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تحديد ضوابط تنظيم الاستشارات العمومية قصد:
الفصل 2 – تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية
ويشار إليها ضمن هذا الأمر الحكومي “بالهيكل المعني أو الهياكل المعنية“.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
الفصل 4 – يتعين على الهياكل المعنية القيام باستشارات عمومية حول السياسات العمومية في مرحلة إعدادها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر على المصالح الحيوية للأطراف المعنية، ما لم تمس الاستشارة من متطلبات الحفاظ على الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة التونسية.
الفصل 5 – يتعين على الهياكل المعنية تأمين التكوين اللازم لأعوانها في مجال الاستشارات العمومية وتخصيص الموارد الضرورية لتنظيمها.
الباب الثاني – في الإعداد للاستشارات العمومية
الفصل 6 – يشرف على إعداد كل استشارة عمومية منسق يعينه رئيس الهيكل المعني بمقتضى مقرر، ويكون من بين الإطارات المنتمية إلى الصنف الفرعي أ1، وإن تعذر ذلك من الصنف الفرعي أ2
ويتولى المنسق القيام خصوصا بما يلي :
الفصل 7 – يتولى المنسق وضع “مخطط الاستشارة العمومية”، يتم عرضه على موافقة رئيس الهيكل المعني. ويتضمن المخطط، بالخصوص، العناصر التالية
الفصل 8 – يتعين على كل هيكل معني إحداث رابط خاص بالاستشارات العمومية بموقع الواب الخاص به يتضمن البيانات المنصوص عليها صلب الفصل 11 من هذا الأمر الحكومي، بالإضافة إلى النصوص القانونية والأدلة المتعلقة بالاستشارات العمومية والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستشارات العمومية التي تم غلقها.
الفصل 9 – يمكن أن تأخذ الاستشارة العمومية إحدى الأشكال التالية :
الفصل 10 – يمكن للهيكل المعني تنظيم الاستشارات العمومية على الخط عن طريق موقع الواب الخاص به أو عن طريق موقع الاستشارات الوطنية أو باعتماد طرق أخرى على غرار منتديات الحوار أو استجواب عينة من الأطراف المعنية أو سبر آراء.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم تنظيم الاستشارات العمومية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني عبر الرابط التالي: www.legislation.tn وذلك بطلب من الهيكل العمومي الذي اقترح مشروع النص التشريعي أو الترتيبي المعني.
الفصل 11 – يتم الإعلان على تنظيم الاستشارة العمومية من قبل الهيكل المعني مسبقا وفي أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل انطلاقها.
ويتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية من قبل المصلحة المعنية برئاسة الحكومة المشرفة على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني عبر الرابط التالي: www.legislation.tn وذلك في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل انطلاقها.
ويتضمن الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية البيانات التالية :
الإطار العام للاستشارة العمومية وموضوعها وأهدافها،
يتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية على موقع الواب الخاص بالهيكل المعني، ويمكن للهيكل المعني القيام بالاستشارة على موقع الاستشارات الوطنية وعند الاقتضاء بأي وسيلة أخرى.
الباب الثالث – في العرض على الاستشارة العمومية وتحليل النتائج
الفصل 12 – يكون العرض على الاستشارة العمومية لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما، أما بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية فلا تقل مدة عرضها على استشارة العموم على عشرين (20) يوما.
يمكن التمديد في فترة العرض على الاستشارة العمومية في صورة ما إذا كان موضوع الاستشارة معقد أو لتوسيع قاعدة الأطراف المعنية أو عند تزامن تنظيم الاستشارة مع العطل الرسمية.
يمكن التقليص في فترة العرض على الاستشارة العمومية في صورة اتخاذ إجراءات مستعجلة أو عند ضرورة احترام آجال قانونية معينة.
الفصل 13 – يتولى المنسق إعداد تقرير الاستشارة العمومية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ غلق الاستشارة.
ويتضمن التقرير وجوبا معطيات إحصائية حول الاستشارة العمومية وملخصا للمقترحات والملاحظات المنبثقة عنها.
يتم نشر التقرير على موقع الواب الخاص بالهيكل المعني وعلى موقع الاستشارات الوطنية.
الباب الرابع – في متابعة الاستشارات العمومية وتقييمها
الفصل 14 – يتعين إرفاق السياسات العمومية عند عرضها للمصادقة، بتقرير الاستشارة العمومية المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 – يتولى الهيكل المعني القيام بتقييم سنوي للاستشارات العمومية التي تم تنفيذها.
الفصل 16 – يتولى كل هيكل معني إعداد تقرير سنوي حول تنظيم الاستشارات العمومية خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه إلى سلطة الإشراف
ويتضمن هذا التقرير بالخصوص :
يتم نشر التقرير السنوي بموقع الواب الخاص بالهيكل المعني وبموقع الاستشارات الوطنية.
الفصل 17 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2018.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى آراء جميع الوزراء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تحديد ضوابط تنظيم الاستشارات العمومية قصد:
الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية
ويشار إليها ضمن هذا الأمر الحكومي "بالهيكل المعني أو الهياكل المعنية".
الفصل 3 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
الفصل 4 - يتعين على الهياكل المعنية القيام باستشارات عمومية حول السياسات العمومية في مرحلة إعدادها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر على المصالح الحيوية للأطراف المعنية، ما لم تمس الاستشارة من متطلبات الحفاظ على الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة التونسية.
الفصل 5 - يتعين على الهياكل المعنية تأمين التكوين اللازم لأعوانها في مجال الاستشارات العمومية وتخصيص الموارد الضرورية لتنظيمها.
الباب الثاني - في الإعداد للاستشارات العمومية
الفصل 6 - يشرف على إعداد كل استشارة عمومية منسق يعينه رئيس الهيكل المعني بمقتضى مقرر، ويكون من بين الإطارات المنتمية إلى الصنف الفرعي أ1، وإن تعذر ذلك من الصنف الفرعي أ2
ويتولى المنسق القيام خصوصا بما يلي :
الفصل 7 - يتولى المنسق وضع "مخطط الاستشارة العمومية"، يتم عرضه على موافقة رئيس الهيكل المعني. ويتضمن المخطط، بالخصوص، العناصر التالية
الفصل 8 - يتعين على كل هيكل معني إحداث رابط خاص بالاستشارات العمومية بموقع الواب الخاص به يتضمن البيانات المنصوص عليها صلب الفصل 11 من هذا الأمر الحكومي، بالإضافة إلى النصوص القانونية والأدلة المتعلقة بالاستشارات العمومية والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستشارات العمومية التي تم غلقها.
الفصل 9 - يمكن أن تأخذ الاستشارة العمومية إحدى الأشكال التالية :
الفصل 10 - يمكن للهيكل المعني تنظيم الاستشارات العمومية على الخط عن طريق موقع الواب الخاص به أو عن طريق موقع الاستشارات الوطنية أو باعتماد طرق أخرى على غرار منتديات الحوار أو استجواب عينة من الأطراف المعنية أو سبر آراء.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم تنظيم الاستشارات العمومية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني عبر الرابط التالي: www.legislation.tn وذلك بطلب من الهيكل العمومي الذي اقترح مشروع النص التشريعي أو الترتيبي المعني.
الفصل 11 - يتم الإعلان على تنظيم الاستشارة العمومية من قبل الهيكل المعني مسبقا وفي أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل انطلاقها.
ويتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية من قبل المصلحة المعنية برئاسة الحكومة المشرفة على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني عبر الرابط التالي: www.legislation.tn وذلك في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل انطلاقها.
ويتضمن الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية البيانات التالية :
الإطار العام للاستشارة العمومية وموضوعها وأهدافها،
يتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية على موقع الواب الخاص بالهيكل المعني، ويمكن للهيكل المعني القيام بالاستشارة على موقع الاستشارات الوطنية وعند الاقتضاء بأي وسيلة أخرى.
الباب الثالث - في العرض على الاستشارة العمومية وتحليل النتائج
الفصل 12 - يكون العرض على الاستشارة العمومية لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما، أما بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية فلا تقل مدة عرضها على استشارة العموم على عشرين (20) يوما.
يمكن التمديد في فترة العرض على الاستشارة العمومية في صورة ما إذا كان موضوع الاستشارة معقد أو لتوسيع قاعدة الأطراف المعنية أو عند تزامن تنظيم الاستشارة مع العطل الرسمية.
يمكن التقليص في فترة العرض على الاستشارة العمومية في صورة اتخاذ إجراءات مستعجلة أو عند ضرورة احترام آجال قانونية معينة.
الفصل 13 - يتولى المنسق إعداد تقرير الاستشارة العمومية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ غلق الاستشارة.
ويتضمن التقرير وجوبا معطيات إحصائية حول الاستشارة العمومية وملخصا للمقترحات والملاحظات المنبثقة عنها.
يتم نشر التقرير على موقع الواب الخاص بالهيكل المعني وعلى موقع الاستشارات الوطنية.
الباب الرابع - في متابعة الاستشارات العمومية وتقييمها
الفصل 14 - يتعين إرفاق السياسات العمومية عند عرضها للمصادقة، بتقرير الاستشارة العمومية المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 - يتولى الهيكل المعني القيام بتقييم سنوي للاستشارات العمومية التي تم تنفيذها.
الفصل 16 - يتولى كل هيكل معني إعداد تقرير سنوي حول تنظيم الاستشارات العمومية خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه إلى سلطة الإشراف
ويتضمن هذا التقرير بالخصوص :
يتم نشر التقرير السنوي بموقع الواب الخاص بالهيكل المعني وبموقع الاستشارات الوطنية.
الفصل 17 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.