من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن.
المرجع:
وبعد،
في إطار متابعة مدى تنفيذ أحكام الأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 والمتعلق بالمنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن المشار إليه بالمرجع أعلاه، لوحظ تواصل اعتماد طرق مختلفة من قبل مكاتب العلاقات مع المواطن في معالجة العرائض وطلبات الإرشاد التي يتقدم بها المتعاملون مع الإدارة عبر مختلف قنوات التواصل.
وسعيا لتوحيد طرق العمل بمكاتب العلاقات مع المواطن وتحسين جودة خدماتها وضمان السرعة والشفافية في الرد على ملفات المتعاملين مع الإدارة وتيسير طرق تواصلهم مع الادارة، تقرر تعميم استعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن “مواطن” بكافة مكاتب العلاقات مع المواطن المحدثة بالوزارات وبالولايات، وببعض المؤسسات، والمنشآت العمومية، والبلديات.
ويهدف هذا المنشور إلى دعوة الهياكل العمومية إلى الانخراط في استعمال منظومة “مواطن” وتوفير الوسائل الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل لها. وتبعا لذلك، فإنه يتعين على جميع الهياكل العمومية اتخاذ التدابير التالية:
تذكير كافة الهياكل العمومية بضرورة التزامها بالرد على الملفات الموجهة إليها عبر المنظومة من قبل مكاتب العلاقات مع المواطن.
ونظرا لما يكتسيه تعميم استعمال منظومة “مواطن” بكافة مكاتب العلاقات مع المواطن من أهمية، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمنشآت والمؤسسات العمومية، دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى الحرص على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.