احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

منشور عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن

 من رئيسة الحكومة 

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية 

الموضوع: حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن.

 المرجع

  • الأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 والمتعلق بالمنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن،
  • الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 وبالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998
  • الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018. 

وبعد،

في إطار متابعة مدى تنفيذ أحكام الأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 والمتعلق بالمنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن المشار إليه بالمرجع أعلاه، لوحظ تواصل اعتماد طرق مختلفة من قبل مكاتب العلاقات مع المواطن في معالجة العرائض وطلبات الإرشاد التي يتقدم بها المتعاملون مع الإدارة عبر مختلف قنوات التواصل. 

وسعيا لتوحيد طرق العمل بمكاتب العلاقات مع المواطن وتحسين جودة خدماتها وضمان السرعة والشفافية في الرد على ملفات المتعاملين مع الإدارة وتيسير طرق تواصلهم مع الادارة، تقرر تعميم استعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن “مواطن” بكافة مكاتب العلاقات مع المواطن المحدثة بالوزارات وبالولايات، وببعض المؤسسات، والمنشآت العمومية، والبلديات. 

ويهدف هذا المنشور إلى دعوة الهياكل العمومية إلى الانخراط في استعمال منظومة “مواطن” وتوفير الوسائل الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل لها. وتبعا لذلك، فإنه يتعين على جميع الهياكل العمومية اتخاذ التدابير التالية: 

  • توفير الموارد البشرية اللازمة للعمل بمكاتب العلاقات مع المواطن وتعزيز قدراتهم من خلال تشريكهم في الدورات التكوينية التي ينظمها المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن لفائدة مستعملي منظومة ” مواطن” 
  • توفير المستلزمات التقنية والمادية التالية لفائدة مكاتب العلاقات مع المواطن: 
  • أجهزة حواسيب يتم ربطها بشبكة الأنترنت، 
  • آلة ماسحة، 
  • الموارد المالية الضرورية للتعهد بمصاريف إيواء المعطيات الخاصة بالهيكل العمومي والمحفوظة بالمنظومة وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية بصفته المتعهد بإيواء المنظومة. 
  • بطاقة الهوية الرقمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والتي ستستعمل لإحداث إمضاء إلكتروني للشخص المخول له قانونا الإمضاء على الإجابات الموجية للمتعاملين مع الإدارة عبر المنظومة

 تذكير كافة الهياكل العمومية بضرورة التزامها بالرد على الملفات الموجهة إليها عبر المنظومة من قبل مكاتب العلاقات مع المواطن.

ونظرا لما يكتسيه تعميم استعمال منظومة “مواطن” بكافة مكاتب العلاقات مع المواطن من أهمية، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمنشآت والمؤسسات العمومية، دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى الحرص على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية. 

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2022-04-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.