خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985وخاصة الفصل التاسع منه الذي يحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات واستعمالها لغير غايتها، وبعد اطلاعنا على قائمة المؤسسات المشغلة المدينة للصناديق الاجتماعية بعنوان مساهمات اجتماعية مختلفة، لاحظنا تقصيرا من جانب بعض المؤسسات والمنشآت العمومية في أداء المساهمات الاجتماعية المحمولة عليها بما يخل بالتوازنات المالية لهذه الصناديق الاجتماعية ويمس من حقوق المضمونين الاجتماعيين.
وبناء عليه، فإننا ندعو رؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية إلى العمل مستقبلا على:
واعتبارا لأهمية الموضوع وحساسيته على المستوى الاجتماعي، المرغوب من الجميع العمل على تطبيق ما جاء بهذا المنشور بكل دقة وعناية.
Texte publié uniquement en langue arabe.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.