احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 حول الإعلام العاجل بالمستجدات الاستثنائية وغير العادية

وبعد، نظرا لما يكتسيه التبليغ الحيني بحدوث كل مستجدات غير عادية أو استثنائية بالجهات أو صلب المرافق العمومية التي تشرفون عليها من أهمية قصوى، ونظرا لأثره الكبير على تيسير معالجة الإشكاليات التي قد تطرح في الإبان بالطرق الملائمة وعلى إيجاد الحلول العملية المناسبة لها والحد قدر الإمكان من تداعياتها السلبية.

واعتبارا للانعكاس المباشر للمستجدات الاستثنائية وغير العادية التي قد تطرأ على السير العادي للمرافق العمومية وخاصة الحيوية منها، فإنكم مدعوون باعتباركم مسؤولين بدرجة أولى على ضمان حسن سير تلك المرافق، إلى ضرورة التحلي باليقظة أمام كل ما من شأنه أن يطرأ، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للتوقي من حصوله، والاستعداد للتدخل السريع إن اقتضى الأمر ذلك لتلافي آثاره السلبية.

كما أشدد على ضرورة الاعلام الفوري لمصالح رئاسة الحكومة، وكافة الهياكل العمومية ذات العلاقة بكل مستجد في الأبان بما ييسر تنسيق التدخل ونجاعته.

ونظرا لأهمية الموضوع، ولارتباطه الوثيق باستمرارية المرافق العمومية، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل على التقيد بهذا المنشور، ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:31
تاريخ النص:2017-10-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.