>

III. نصـوص أخـرى

منشور عدد 209 لسنة 2026 مؤرخ في 24 مارس 2026 حول تسليم شهادات الجنسية

 من وزيرة العدل

إلى السيّدات والسّادة رؤساء محاکم النّواحي وقضاتها حول تسليم شهادات الجنسية

المراجع:

  • مجلة الجنسية الصّادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963.
  • المنشور عدد 144 الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 فيفري 2015 حول تسليم شهادة الجنسية.
  • المنشور عدد 190 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 30 أوت 2023 حول انطلاق العمل بالأنموذج الجديد لشهادة الجنسية.

في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام مجلة الجنسية ونصوصها التطبيقية، وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بإسناد شهادات الجنسية، وتفاديًا لكل تجاوز في الاختصاص أو إسنادٍ لها إلى غير مستحقيها، ولا سيما بعد أن بلغ إلى علمنا أن عددًا من السادة قضاة النّواحي يتولّون تسليم شهادات الجنسية استنادًا إلى فصول قانونية لا تندرج ضمن نطاق اختصاصهم أو دون القيام بالإجراءات والتحرّيات اللازمة، فإننا ندعوكم إلى وجوب التقيّد بما يلي:

أوّلاً:

يقتصر تسليم شهادات الجنسية من قبل رؤساء وقضاة النواحي على الحالات التي ضبطها الفصل 63 من مجلة الجنسية وهي الواردة بالفصلين 6 و10 من ذات المجلة دون سواها، باعتبار أنّ ما عداها يخرج عن دائرة اختصاصهم ويظل من مشمولات وزير العدل.

ثانياً:

يتعيّن قبل تسليم شهادة الجنسية القيام بالتحري اللّازم والتثبّت الدّقيق من توفّر الشّروط القانونيّة، وذلك بالاعتماد على الوثائق الرسميّة المثبّتة للهويّة والحالة المدنيّة التي يتمّ الاستظهار بها وجوبا من قبل المعني بالأمر، وخاصّة:

  • مضمون ولادة المعني بالأمر حديث العهد،
  • مضمون ولادة الأب أو الأم بحسب الحالة، وعند الاقتضاء مضمون ولادة الجد للأب أو للأم،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر سارية المفعول،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الأم إذا لم يسبق للطالب الحصول على بطاقة تعريفه الوطنية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة للجد للأب أو للأم إذا دعت الحاجة.

ويُتوجّب التثبّت من مدى تطابق المعطيات الواردة بالوثائق المقدّمة، كما يجب التنصيص صراحةً في الشهادة المسلَّمة على الوثائق التي تمّ اعتمادها، تطبيقا لأحكام الفصل 64 من مجلة الجنسية.

ثالثاً:

في صورة وقوع أي إشكال قانوني أو واقعي، أو عند وجود أي شك في توفّر شروط إسناد شهادة الجنسية، يتعيّن الامتناع عن تسليمها وإحالة الأمر إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية بوزارة العدل لطلب الرأي أو اتخاذ القرار المستوجب طبقاً للقانون.

رابعاً:

يُدعى كافة السادة رؤساء وقضاة النواحي إلى التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور، لما لذلك من أهمية في صون حجّية الوثائق الرسمية وضمان احترام أحكام مجلة الجنسية ونصوصها التطبيقية.

وعليه، فإننا نعوّل على ما عهدناه فيكم من حرص وحزم لتطبيق أحكام هذا المنشور بغاية الدقّة والعناية

صنف النص:منشور
عدد النص:209
تاريخ النص:2026-03-24
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.